حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630590097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630590097
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670651235لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630590097 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670651235لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/07/12هـ الموافق 2018/03/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مناديل) عدد (4500) (كرتون)، بثمن إجمالي قدره (211,626.90) مئتان وأحد عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال و تسعون هللة سدد منه (163,189.70) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال و سبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/07/17هـ الموافق 2022/02/18م بمبلغ قدره (211,626.90) مئتان وأحد عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال و تسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/15هـ الموافق 2022/01/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (48,437.20) ثمانية و أربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محر عادي متمثل في العقد (تسهيلات بيع بالآجل). 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 2015/01/01م إلى تاريخ 2024/07/11م. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 06\08\2022م على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 25\06\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (48,437.20) ثمانية و أربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هللة نظير ثمن مبيع مناديل، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد (تسهيلات بيع بالآجل)، وكشف الحساب، ومطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (48,437.20) ثمانية و أربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.