حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630583246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630583246
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670666920لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630583246 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670666920لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اصباغ) عدد (1)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/14هـ، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/10هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,190.12) أربعة آلاف ومائة وتسعون ريال و اثنا عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (11,260.12) احد عشر ألف ومئتان وستون ريال واثنا عشر هللة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/24هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت الى ماجاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها وبطلب الجواب منه أجاب بأنه ليس لديه جواب وكررت عليه الدائرة ثلاث فلم يقدم جواباً، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت ممثلة المدعية تطلب في دعواها بــإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,190.12) أربعة آلاف ومائة وتسعون ريال و اثنا عشر هللة مقابل توريد اصباغ للمدعى عليها، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في مصادقة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث إن ممثل المدعى عليها نكل عن الإجابة وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، وحيث كررت المحكمة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه وامتنع عن الإجابة، وبناء على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية، وعلى اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1)، وتنتهي المحكمة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به لنكول المدعى عليها عن الجواب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (4,190) أربعة آلاف ومائة وتسعون ريال.