حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630584941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670416438/1446
رقم الحكم:4630584941
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416438 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630584941 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670416438 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة إنشاء (2 ) دبلوكس بدون مواد، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 2018/07/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2018/11/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (132,188.70) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال و سبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (132,188.70) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال و سبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (39,500.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (92,688.70) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال و سبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (92,688.70) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعون هللة وبإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ مشروع صادر على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمن اتفاق مؤسسة (...) مع مؤسسة (...) على بناء دوبلكسين بتاريخ 04/ 07/ 2018م ممهور بتوقيع وختم لأطراف العقد وتصديق لغرفة (...) والغرفة (...). 2- محرر عادي خطاب صادر على مطبوعات مؤسسة (...) المحتوي على بيان للعقد محل النزاع ، والمشار فيه إلى أن قيمة الأعمال قدرها (125,894) وأنه توجد سدادت من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (40,000) وخصم لغرامة التأخير بمبلغ قدره (27,000) وممهور بتوقيع منسوب لمؤسسة (...). ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/ 4/ 1446 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها استمهل للرد على الدعوى فأمهلته الدائرة لذلك 10 أيام ، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة ،وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24 /06 /1446هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدائرة إلى أنها قد أمهلت مدير المدعى عليها لتقديم جوابه وذلك خلال (10) أيام إلا أنه لم يتقدم بجوابه ولم يحضر هذه الجلسة، ثم بعد اطلاع الدائرة على ملف قضية سألت وكيل المدعية هل لديه ما يود اضافته؟ فأجاب بأن هناك ورقة اقرار من المدعى عليها بإنجاز موكلته لكامل الأعمال وتم خصم مبلغا من قبل المدعى عليها غرامة تأخير ولم توافق موكلته على هذا الخصم، وأنه يكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (92,688,70) اثنان وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريالا وسبعون هللة ، وذلك لقاء تنفيذ المدعية أعمال مقاولة للمدعى عليها ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال . وأما فيما يخص الطلب الأول : وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثباته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما وختمهما والمبين به مقدار قيمة التعاقد وأنها بمبلغ قدره (125,894) مائة وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا ، إضافة إلى ورقة إقرار صادرة على مطبوعات المدعى عليها ، والمتضمنة لبيان قيمة الأعمال المنفذة محل العقد ، وأن مقدارها (125,894) مائة وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا ـــ وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد ـــ وأن إجمالي السدادات من المدعى عليها قدرها (40,000) أربعون ألفا ، وأنه يوجد خصم غرامة التأخير بمبلغ قدره (27,000) . وبما أنه لم تقدم بينة على الدعوى سوى العقد وورقة الإقرار الصادرة من المدعى عليها ، وأن المدعية لم تقدم البينة على التنفيذ بأكثر من قيمة العقد ووفقا لما جاء في دعواها من أنها نفذت أعمالا للمدعى عليها بمبلغ قدره (132,188.70) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال وسبعون هللة ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن قيمة الأعمال المنفذة قدرها (125,894) مائة وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا ، وأن المسدد منها مبلغا قدره (40,000) أربعون ألفا . وبما أن المدعية لم توافق على خصم غرامة التأخير الصادرة من المدعى عليها ، وقد تخلفت المدعى عليها عن تقديم الجواب وعن الحضور في الجلسة الثانية مما يعد إسقاطا لحقها في الدفاع ، وأن للمدعى عليها الحق في إقامة دعوى مستقلة بذلك ، وتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (85,894) خمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا ، وذلك بعد خصم السدادات من قيمة الأعمال المنفذة وفقا للعقد وإقرار المدعى عليها بذلك ، ولعدم تقديم البينة على التنفيذ بأكثر مما جاء في العقد . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (85,894) خمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا. ثانيا: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث