حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630583817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630583817

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670591854لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630583817 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670591854لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (منتجات العلامة التجارية (...) عدد (1) (ورق صحي (...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/13هـ بثمن إجمالي قدره (24,485.89) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركة (...) بتوريد منتجات ورقية: (ورق صحي للعلامة التجارية (...) للمدعى عليها بناء على طلبها ولم تلتزم الأخيرة بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره: (24,485.89) أربعة وعشرون ألف واربعمائة وخمسة وثمانون ريالًا وثمانية وتسعون هلله. المستحق بتاريخ:21 /08 /2023م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (24,485.89) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال و تسعة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2021/08/23 على مطبوعات المدعية على مبلغ وقدره (24,485.89) أربعة وعشرون ألف واربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تدفع المدعية بعدم صفتها في الدعوى، وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 24 /06 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا ادفع بعدم الصفة لكون المؤسسة تحولت الى شركة والمدعى عليه احد الشركاء وليس مالك المؤسسة السابقة وارفق وكيل المدعي السجل التجاري للمؤسسة وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (24,485.89) أربعة وعشرون ألف واربعمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة، وأرفق وكيل المدعية مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (24,485.89) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث