حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630571252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630571252

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670564692لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630571252 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670564692لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 07/06/1446ه التحضيرية المنعقدة عن بعد وفيها حضر عن المدعية/(...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب صك وكالة رقم: (...) بموجب شهادة التدريب رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، ونصها: (إنه بتاريخ 6/ 05/ 1445هـ الموافق 20/ 11/ 2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات صيدلية) عدد (10) (مستحضرات صيدلية)، وتاريخ ابتداء التعامل 6/ 05/ 1445هـ الموافق 20/ 11/ 2023م بثمن إجمالي قدره (6,719.58) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال (...) وثمانية وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد بضائع للمدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 9/ 1445هـ الموافق 27/ 3/ 2024م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (6,719.58) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال (...) وثمانية وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,700.00) ألف وسبع مئة ريال (...). هذه دعواي.). وفي جلسة 21/06/1446ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 1447/06/07هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (قامت المدعية بتوريد بضائع للمدعى عليها وذلك بمبلغ وقدره (6٬719٫58) ستة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وخمسون هللة (...) بموجب كشف حساب (مرفق كشف حساب) وفواتير مطابق ومختوم عليها من المدعى عليها تثبت صحة المبالغ، وترتب على ذمتهم ديون مالية لم تلتزم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المترتب في ذمتها على توريد البضائع ابتداء من تاريخ 20/ 11/ 2023م حتى تاريخ 27/ 03/ 2024م و لم تقم بسداد المبالغ ولا جزء منه ونفيد فضيلتكم أنه تم محاولة الصلح على منصة تراضي برقم (01-4604042519) ولم يوافق الطرف الثاني على سداد المديونية بناء على ذلك تم إغلاق طلب الصلح وهو الأمر الذي يعد إخطاراً بناء على نص المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، عن رسول الله ﷺ أنه قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)، ولأن المدعى عليها هي من ماطلت وأحوجت المدعية للشكاية ولما قرره الفقهاء من أنه إذا ماطل المدين في سداد الدين المترتب في ذمته وأحوج رب الدين للشكاية فعليه تعويض ما ترتب على ذلك من أضرار ... لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6٬719٫58) ستة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية وخمسون هللة (...). إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1700) ألف وسبعمائة ريال (...).)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام؛ قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (6719.58) ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال وثمانية وخمسون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد مستحضرات صيدلية للمدعى عليها، وحيث قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب، وعدة فواتير مطابق ومختوم عليها من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه فإن ما قدمته المدعية يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسات نظر الدعوى، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. وأما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة وقدرها: (1,700) ألف وسبع مئة ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها وإلجاء المدعية لرفع الدعوى، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: أولا : بإلزام المدعى عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6719.58)ستة آلاف وسبع مئة وتسعة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله. ثانيا: بإلزام المدعى عليها(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (600) ستمئة ريال مقابل أتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث