حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630586212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630586212

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670572934لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630586212 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670572934لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/04/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدسات طبية بثمن إجمالي قدره (35,400) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/13هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم سداد المستحقات. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التوريد بمبلغ وقدره (35,400) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد توزيع على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 2020/12/01م والمبرم مع مؤسسة المدعى عليه والممهور بتوقيع وختم الأطراف. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة مبيعات على مطبوعات مؤسسة المدعي والصادرة لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ 2020/12/02م بمبلغ إجمالي قدره (35,400) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال والممهورة بتوقيع وختم استلام مؤسسة المدعى عليه. عقدت المحكمة جلسة في 1446/06/03هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ دفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وأكد على صحة مطابقة الرصيد ودفع بأنه تم سداد جزء منها، وجزء منها عبارة عن مرتجعات تم استلامها من قبل المدعي وبالتالي مبلغ المطابقة غير مستحق للمدعي، وبعرضه على المدعي وكالة؛ أفاد بعدم صحة ذلك، وبطلب البينة من المدعى عليه على صحة دفعه؛ استمهل للرجوع للمحاسب، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في 1446/06/24هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنه بالاطلاع على مرفقات وطلبات القضية لم يظهر إرفاق المدعى عليه ما استمهل لأجله، وبسؤاله عما يود إضافته؛ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (35,400) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال سعودي قيمة توريد البضاعة محل الدعوى، وقدم إثباتا للدعوى فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، وحيث أجمل المدعى عليه جوابه في صحة العلاقة التعاقدية، وصحة الفاتورة محل الدعوى ودفع بوجود سدادات ومرتجعات واستمهل لإثبات ذلك، وفي جلسة أخرى لم يحضر المدعى عليه ولم يرفق ما استمهل لأجله. وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات، وهي: والمادة (16 / 1)، ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (17)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والمادة (18 /1)، ونص الحاجة منها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، والمادة (3 / 2)، ونصها: "1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"، وحيث أقر المدعى عليه بصحة المطابقة ودفع بما دفع به ولم يثبته، وبما أن الأصل عدم السداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألفا وأربع مئة (35400) ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث