حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:451001057/1445
رقم الحكم:452001451
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 451001057 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001451 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 451001057 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابتة في ذمتها والبالغ قدرها (10,421,649.16) ريال، في حين لا يوجد لديها أي أصول أو عاملين، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسةً عن بعد بتاريخ 05/04/1446هـ حيث حضر بها وكيل الدائنة أعلاه، وأحال إلى طلبه بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه أصدرت حكمها برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الادارية للمدينة، ثم إنه بتقدم وكيل الدائن باعتراضٍ لدى دائرة الاستئناف أصدرت حكمها بنقض حكم هذه الدائرة وإعادة القضية إليها لنظرها مجدداً، ثم إنه بإحالة الطلب مجدداً إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدينة أعلاه، وأحال إلى طلبه بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وعلى حكم دائرة الاستئناف رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كانت المدينة تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لها وذلك وفق نظام الإفلاس ولوائحه، فعن نظر الدائرة لهذا الطلب مجدداً، فلما ورد للدائرة التعميم الصادر بتاريخ 08/05/1445هـ عبر البريد الإلكتروني من وكالة الوزارة للشؤون القضائية والمتضمن بأن ظاهر النصوص يوجب على الدائرة الابتدائية النظر في القضايا المنقوضة من دائرة الاستئناف إذا كانت متعلقةً بأحكام القبول الشكلي، فإن الدائرة تنظر هذا الطلب. وعن موضوع الطلب، وبما أن المادة (170) من نظام الإفلاس تنص على أنه: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ، 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.، 4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار الدائنين، وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب." وبما أن الدائرة قد اطلعت على الطلب وتبيّن لها بأن إجمالي ديون المدينة قدرها (10,421,649) ريال، كما تبين لها بأنه لا يوجد أصول لدى المدينة، وذلك وفق ما تضمنت إفادة ممثلها وما تضمنته القوائم المالية للعام 2023م، مما يظهر معه أن ديون المدينة استغرقت أصولها، ومن ثم فهي تعدّ مفلسة، الأمر الذي يترجح معه لدى الدائرة تعذر استمرار نشاط المدينة وبالتالي عدم قدرتها على سداد ديونها خلال فترة معقولة، وبما أن من أهداف سن نظام الإفلاس تمكين المدين المفلس أو المتعثر من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، بما يتناسب مع وضعه المالي؛ لذا وبناءً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة. وبما أن المادة (171) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " 1- تعيّن المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغلّ يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وغل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال مدة الإجراء، ويترتب على تعيين لجنة الإفلاس في إجراء التصفية – وفق المادة 171 من نظام الإفلاس - غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول لجنة الإفلاس محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، كما أن لجنة الإفلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين أمام كافة الجهات الحكومية القضائية منها والتنفيذية، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس، كما أن لجنة الإفلاس تملك حق إقامة الدعاوى نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوى يكون المدين طرفاً فيها، والمطالبة بما للمدين من حقوق لدى الغير، ويجب على المدين التجاوب مع لجنة الإفلاس في كل ما تطلبه من معلومات أو مستندات دون تأخير أو مماطلة، وألا يُقدم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة حتى لا يُعرض نفسه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس، كما يجب على جميع الجهات التي تحوز أصولاً للمدين أن تسلمها مباشرة للجنة الإفلاس، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة عن الحسابات البنكية للمدين ولها حق الحصول على كشوف حسابات المدين عن أي مدة تطلبها، كما أن جميع الحسابات البنكية تصبح تحت تصرف لجنة الإفلاس بشكل كامل حتى وإن كانت مجمدة أو موقوفة أو محجوزة بأمر من أي جهة قضائية أو غيرها، كما أن للجنة الإفلاس حق الحصول على أي معلومة أو مستند عن الأصول العقارية أو المحافظ الاستثمارية للمدين، أو أي معلومة أو مستند من أي جهة كانت، ويجب على جميع الجهات الحكومية أو الخاصة تزويد لجنة الإفلاس بأي معلومة أو مستند متى ما كانت المعلومة أو المستند مما يتطلبه عمل لجنة الإفلاس. وتنبه الدائرة إلى أن من جملة ما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية المدين المفلس أو المتعثر حسن النية دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الإفلاس على عدد من الأفعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين أو أحد تابعيه لأي منها إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من نظام الإفلاس، ومن ثم فإن لأي من الدائنين إبلاغ لجنة الإفلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وتتحقق لجنة الإفلاس – بصفتها تتولى القيام بمهمات إدارة الإجراء –من صحة بلاغات الدائنين كما تتحقق من مدى وجود اشتباه بارتكاب المدين لأي من الأفعال المجرمة في النظام، وإذا اشتبهت في ارتكاب المدين لأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية وفق المادة (174) من النظام، وذلك تحقيقاً لما تهدف إليه إجراءات الإفلاس من مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم. وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم، وذلك بناءً على المادة (169) من نظام الإفلاس والتي نصت على أنه: " ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك "، كما أن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين أو الضامن لدين المدين أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات أو قرارات أو إقامة دعاوى جديدة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، إلا أن الأوامر الصادرة بالمنع من السفر تبقى سارية بناء المادة (10) من القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس المتضمنة أنه: " يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ويستمر أثر الأوامر والقرارات – الصادرة قبل تعليق المطالبات – المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر مالم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك "، على أن يكون للجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية حق التصرف في الأصول المحجوزة والحسابات الموقوفة بغض النظر عن مُصدر أمر الحجز أو الإيقاف. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانياً: بتعيين لجنة الإفلاس لإدارة مهمات الاجراء، وذلك وفق الصلاحيات المنصوص عليها بنظام الإفلاس ولوائحه. ثالثاً: برفع الحجز عن كافة أصول المدينة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتسليمها للجنة الافلاس، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.