حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630450976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670474018/1446
رقم الحكم:4630450976
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670474018 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630450976 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة (...) (ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ١٥/ ٠٥ /١٤٤٦هـ حضر (....) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (....) وتنتهي بتاريخ ١٤٥١/٠٣/٢١هـ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بالتبليغ القضائي رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته بعث بتفصيلها -عبر المحادثة الجانبية- ونصها: (تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨ /١٠/ ٢٠٢٣م على توريد وبيع منتجات بلاستيكية سفر وأكياس ومفارش بلاستيكية لنشاطها التجاري وذلك لأجل بيعها على الغير (عملاء المدعى عليها)، ومنها ما هو مذكور بالفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها ويمكن حصر هذه الأصناف كالتالي :- سفرة AB مطبوعة شد ٢× ٢٠ حبه عدد ( ٣٥ ). أكياس AB نفايات ١٠جالون شد ١٠× ٩٠ حبه عدد (٢٠). أكياس AB نفايات ٣٠جالون شد ٢٢× ٢٥ حبه عدد (٥٠). سفرة AB ملونه١٥ مفرش شد ٢٢ رول عدد (٢). سفرة AB الذهبية مقاس ١١٠×١٠٠ شد ١٠ رول عدد (٤٥). سفرة AB جامبو مطبوعة شد ١٢ رول عدد (١٢). أكياس AB نفايات ٧٠ جالون شد ١٠ رول ٤ عدد (٢٠). أكياس AB نفايات ٥٠ جالون شد ١٠ رول عدد (١٥). أكياس AB نفايات ٢٠ جالون شد ١٠ رول عدد (١٥). أكياس AB نفايات ٧٠ جالون شد ١٠ رول ٦ عدد (٢٠). سفرة AB ملونة سميكة مقاس ١٤٠×١٤٠ شد ١٠ رول عدد (٥٠). سفرة AB مطبوعة شد ١٠× ٥٠ حبه عدد (٥٠). سفرة AB ملونه سميكة مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (١٠). سفرة AB سادة سميكة مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (٢٠). سفرة AB ملونه سميكة مقاس١٢٠×١٢٠ شد ١٠ رول عدد (١٠). وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع الموضحة وبلغت إجمالي ثمن المنتجات سالف بيانها مبلغا وقدره (٦٣٣٧٧.٦٥) ثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وخمس وستون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٢.٠٠٠) ريال اثنان وثلاثون ألف ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٣١,٣٧٧.٦٥) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمس وستون هللة لم تسددها المدعى عليها. ثانيا: قامت المدعية بالوفاء وسلمت المدعى عليها كافة المبيع الموصوف بالفواتير المستلمة والموقعة عليها إضافة لمطابقة الرصيد إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها أكثر من مرة... لكل ما تقدم تطلب المدعية الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣١,٣٧٧.٦٥) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمس وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي)، وبطلب البينة قرر بأنها طلب فتح الحساب –بالمذكرات- والفواتير المذيلة بالاستلام وكشف الحساب، وبعد اطلاع الدائرة قررت النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وخمس وستون هلـ(٣١,٣٧٧.٦٥)ـلة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد وبيع منتجات بلاستيكية على المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مستند اتفاقية فتح حساب بيع بالآجل مذيل بختم المدعى عليها، كما أرفق عدة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها ومصادقتها على استلام البضاعة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث ثبت لدى الدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. أما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليها. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وخمس وستون هلـ(٣١,٣٧٧.٦٥)ـلة؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيا- بإلزام المدعى عليها شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) ذات مسؤولية محدودة -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ أولا: مبلغا قدره واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وستون هلـ(٣١.٣٧٧.٦٥)ـلة، ثانيا: مبلغا قدره ثلاثة آلاف وخمس مئة ريـ(٣.٥٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.