حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830095045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772758128/1448
رقم الحكم:4830095045
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772758128 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830095045 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٥٨١٢٨ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٤م، اتفق الأطراف على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مياه معدنية) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٢٣٦.٨٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون، إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة، وفيها انضم ممثل المدعية : (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٨/ ٩ /١٤٥٠هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه ممثل نظامي عن الشركة : (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٢/ ٧ /١٤٤٨هـ في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٠٥٠١٧١٥) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته احال على المصادقة ، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٦,٢٣٦.٨٥) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون، وذلك مقابل توريد (مياه معدنية) للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٠٥٠١٧١٥) ، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليها عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أنَّ وكيل المدعية استند بمطالبته على مصادقة الرصيد، والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أن القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن البيان بالكتابة كالبيان باللسان، واستقر على أنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية /شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً قدره: (٢٦٢٣٦.٨٥) ستة وعشرون ألف ومائتان وستة وثلاثون ريال سعودي وخمس وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث