حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630350663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571351837/1446
رقم الحكم:4630350663
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571351837 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630350663 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أولاً/ أنه بتاريخ١٨/١٢/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستئجار مركبة من نوع (...)، لونه ابيض، برقم اللوحة (...) لمدة سنة كاملة، واتفق الطرفان على أن قيمة الأجرة للمركبة محل العقد (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال شهرياً. ثانياً/ تخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة الأجرة المستحقة والحالة في ذمتها مما دفع موكلته إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق، وتم صدور الحكم القضائي بالرقم (٤٥٣٠٩٢٨٢١٣) بتاريخ: ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام، ثالثاً/ واستناداً على البند الثالث من العقد المبرم بين الأطراف الذي ينص صراحةً على: " يتم فحص السيارة بعد استلامها في مركز فحص معتمد" وبناء على ذلك تم فحص المركبة في مركز معتمد، واستناداً إلى البند الأول من ذات العقد، اتضح أن المركبة فيها عدة ملاحظات وأضرار وهي كالتالي:- صدمات متفرقه في جسم المركبة. رجه في المركبة ويجب عمل ميزان وترصيص كسر في الاسطاب الخلفي يمين ويسار تلف بكراسي الدودة تحتاج تصفية مكنية وتصفية بخاخات تلف بكراسي المكينة تهريب في صوف المكنية رأس وصدر المكنية مفتوح تلف البطارية تلف حساس الكفارات تلف كلتش القير باب المركبة لا يفتح تلف مكيف المركبة تلف فحمات الفرامل الامامية ١٥ تلف قماشات الفرامل الخلفية تلف سير المكينة تلف كمبرسر واديتر المكيفة. ويتضح لفضيلتكم من واقع ما تقدم والثابت بموجب تقرير الفحص أن المدعى عليها استهلكت المركبة وانتفعت منها دون الحفاظ عليها، وطالب بندب جهة خبرة من ذوي الاختصاص لتقدير قيمة الأضرار الحالة في المركبة وإلزام المدعى عليها بدفعها لرفع الضرر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (...) المؤرخ في ٢١/٠٩/١٤٤٥هـ ، الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام،٢-محرر عادي متمثل في مجموعة من الصور للمركبة محل الدعوى،٣-محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة على مطبوعات ورشة (...) للسيارات مكتوبة بخط اليد،٣-محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة على شركة (...) للتجارة مكتوبة بخط اليد،٤-محرر عادي متمثل في فاتورة فحص شامل رقم (...) صادرة على مطبوعات شركة (...) لكهرباء السيارات متضمنة تقرير فحص المركبة محل الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، طلبت المحكمة من المدعي وكالة بيان تاريخ تسليم وتاريخ الفحص مع المستندات ففهم ذلك، عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة لإرفاق ما طلب من المدعي وكالة، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ ذكر فيها: لا تخرج عما ورد ذكره في صحيفة الدعوى، كما أرفق :١- محرر عادي متمثل في عرض سعر المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م الصادر على مطبوعات شركة (...) لقطع غيار السيارات، ٢- محررات عادي متمثل في عرض السعر رقم (...) مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م صادر على مطبوعات ورشة (...) لصيانة السيارات،٣- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (...) مؤرخة في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م صادرة على مطبوعات ورشة (...) لصيانة السيارات، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعي أنه لم يسدد أتعاب الخبير لأن أقل مبلغ تم تقديمه (٦.٣٢٥) ستة آلاف وثلاثمئة وخمس وعشرون ريال، ومبلغ المطالبة (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وقررت المحكمة عدم ندب الخبرة لعدم الحاجة لذلك كما أن المدعية أرفق ما يثبت تصليح السيارة ولم تعترض المدعى عليها على هذه الفواتير المقدمة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وبما أن محل الدعوى تعويض عن أضرار مركبة، وبما أن المدعي وكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، لقاء الأضرار التي لحقت بالمركبة -محل الدعوى- التي استأجرتها المدعى عليها من موكلته، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مجموعة من فواتير إصلاح المركبة –محل الدعوى- وجرى من المحكمة الاطلاع عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وحيث ثبت تضرر المركبة أثر استئجار المدعى عليها لها وعدم التزام الأخيرة بإجراء الإصلاحات اللازمة قبل تسليمها للمدعية واستنادًا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، وللقاعدة الفقهية: " الضرر يزال" ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١.٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال.