حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630292060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570951802/1445
رقم الحكم:4630292060
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570951802 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630292060 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥١٨٠٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ تم توقيع عقد اتفاق توريد وتركيب حجر ورخام بين المدعية والمدعى عليها وذلك في موقع المدعى عليها ب(...) طريق (...) سلمت المدعية المشروع وبدأت العمل به وذلك بقيمة اجمالية للمشروع حسب العقد الموقع بمبلغ وقدره (٦٠٨,١٣٧) ستمائة وثمانية ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال ونصت المادة (٧) من عقد الاتفاق أن يكون التمتير على أرض الواقع كما نصت المادة (٧) من العقد الاتفاق بحال توقفت المدعى عليها عن السداد يحق للمدعية التوقف عن العمل وبتاريخ ١٣\٠٢\٢٠٢٣م تم تمتير الاعمال التي تم تنفيذها وبلغ إجمالي قيمة الاعمال المنفذه (٥٢٥,٤٣٧) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال استلمت المدعية من المدعى عليها عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وباقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٥,٤٣٧) خمسة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وتمت مطالبة المدعى عليها مرار تكرار ولكنها رفضت السداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٧) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد، وتمتير. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\٠٨\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فجرى إفهامه بان له مهلة أقصاها ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٥هـ ذكر فيها: "فيما يخص ما ذكرته المدعية من التعاقد مع موكلتي / شركة (...) للصناعة على توريد وتركيب (حجر ورخام) وقيمة التعاقد فهذا صحيح، أما بشأن أحقيتها في كامل المبلغ موضوع المطالبة فهذا مردود عليه، على النحو التالي :- ١ - فيما يخص المبالغ المطالب به فغير صحيح : فلم تقدم المدعية ما يثبت التزامها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه، حتى تستحق المبلغ الذي تطالب به !!! ولا ينال من ذلك ما جاء بالمستخلصات المقدمة من قبلها لخلوها من ثمة مصادقة من موكلتي على صحة ما جاء بها ، ومن ثم لا تكون حجة على موكلتي. ٢ - يجدر بالذكر عدم وجود إخلال من قبل موكلتي بالتزاماتها العقدية جهة المدعية ، حيث التزمت موكلتي بما نص عليه العقد حتى امتنعت المدعية من تنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها على زعم منها وجود مشاكل في احتساب عدد الأمتار بالموقع محل العقد ، وقد تواصلت موكلتي مع المدعية لإكمال الأعمال تمهيداً لحساب عدد الأمتار المنفذة وتسليمها مقابل تلك الأعمال من مبالغ كما تم الاتفاق عليه وما جرى عليه العرف السائدة في هذا التعامل ، غير أن المدعية لم تلتزم بذلك وتقدمت بتلك الدعوى دون وجه حق !!. ٣ - وحيث الحال ما ذكر وكانت المدعية رافضة إكمال الأعمال المطلوبة منها على النحو المتفق عليه ، هذا بالإضافة إلى أن المبالغ المسددة من موكلتي تتجاوز مقابل الأعمال المنفذة حتى تاريخ توقفها عن التنفيذ!! مما يتضح معه أن غاية المدعية من تلك الدعوى التنصل من التزاماتها العقدية والحصول على مبالغ مالية دون تقديم ما يقابلها من أعمال، مما يستوجب معاملتها بنقيض قصدها من خلال الحكم برد الدعوى مع احتفاظ حق موكلتي بمطالبتها بالمبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة فعلياً حسب المواصفات المتفق عليها . بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوت موجبها حسب الموضح أعلاه ."، ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤٦هـ ذكر فيها: "١- أقرت المدعى عليها بالتعاقد والتوريد والتركيب وصحة العقد كاملاً . ٢- ذكرت المدعى عليها بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت التزامها بتنفيذ الاعمال حسب الاتفاق وذلك غير صحيح لأن المدعى عليها سددت لموكلتي (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال كل ذلك قيمة أعمال تم تنفيذها فلو أن موكلتي لم تقم بتنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح لما تم تسليمها المبلغ المذكور. ٣- أنكرت المدعى عليها المستخلصات رغم انها سددت المبالغ المذكورة فكيف يقول وكيل المدعى عليها ان المستخلصات خالية من المصادقة وكيف لا يعتبرها حجة عليه. ٤- موكلتي التزمت بالعقد بشكل كامل ونفذت كل ما هو مطلوب منها ولا مانع لدى موكلتي من تكليف مكتب هندسي للقيام في تأكيد أو نفي صحة ما ذكرناه بحيث يتحمل الطرف الخاسر للدعوى كامل التكاليف التي انفقت على التكليف. ٥- نحن لم نذكر أنه يوجد مشاكل بين موكلتي والمدعى عليها انما هي من خالف العقد وتوقفها عن السداد لذلك التزمت موكلتي بالمادة (٧) من العقد وتوقفت عن العمل بسبب عدم سداد المبلغ المطالب به. ٦- لقد ذكرت المدعى عليها أن موكلتي لم تقم بإكمال الاعمال المطلوبة وذلك غير صحيح ونحن نؤكد بأنه لا مانع لدى موكلتي من متابعة العمل بشرط الالتزام بالعقد وتسديد مستحقات موكلتي ونطلب من المدعى عليها تحديد الاعمال المطلوب تنفيذها ولا مانع لدى موكلتي من تنفيذها وفقاً لما تم التعاقد عليه لذلك ولعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها ولعدم إنكارها استحقاق موكلتي لما تم المطالبة به ولعدم وجود مانع لدى موكلتي من متابعة العمل بحال سددت المدعى عليها حقوق موكلتي والتي تمثل قيمة الاعمال التي تم تنفيذها فإننا نطلب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد (٩٥,٤٣٧) خمسة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال قيمة الاعمال التي تم تنفيذها وفقاً للعقد. ٢- الزام المدعى عليها بسداد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال اتعاب محاماة ."، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٧\٠٨\١٤٤٥هـ ذكر فيها: "١ - نود الإشارة بداية أن المدعية مازالت عاجزة عن تقديم ما يثبت التزامها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه حتى تستحق المبلغ موضوع الدعوى !! ، ولا ينال من ذلك ما جاء بمذكرتها محل الرد من استشهادها بأن المبالغ المسددة وقدرها (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال قرينة على تنفيذها للأعمال، حيث لم توضح تلك الأعمال المنفذة من قبلها وقيمتها حتى يتضح أن المبالغ المسددة يقابلها أعمال بذات القيمة !! على النحو الذي يجعل استشهادها ليس في محله ، ومن ثم يتعين رد ما ذكره وكيل المدعية في هذا الشأن. ٢ - أما بشأن ما ذكره وكيل المدعية فيما يتعلق بالمستخلصات ، فنجيب على ذلك بتمسك موكلتي بإنكارها تلك المستخلصات لخلوها من ثمة مصادقة منها على النحو الموضح بالمذكرة المقدمة من قبلنا بتاريخ ١١\٠٨\١٤٤٥هـ، لا سيما وأن المدعية ما زالت لم تقدم أية مستخلصات مقابل المبالغ المسددة من موكلتي حتى الان !! على الرغم من طلب موكلتي ذلك لمقارنة المبالغ المدفوعة مقابل الأعمال المنفذة من المدعية ، مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية ومن ثم يتعين ردها . بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوت موجبها حسب الموضح أعلاه ."، ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥هـ ذكر فيها: "أولاً: في البند رقم (١) من المذكرة الجوابية المقدمة في ٢٢\٠٨\١٤٤٥هـ ذكرت المدعى عليها أن موكلتي لازالت غير قادرة على اثبات تنفيذ الاعمال ولبراءة ذمة موكلتي والمدعى عليها طلبنا في مذكرتنا السابقة تكليف مكتب هندسي للقيام في تأكيد أو نفي صحة ما طالبنا به حيث أن العقد موجود والبناء موجود والاعمال المنفذة موجودة فلماذا لم ترد المدعى عليها على طلبنا طالما انها تدعى أنها سددت أكثر من الاعمال المنفذة بالرغم من أن وكيل المدعى عليها أقر بالعقد وأقر بالسداد وأنكر صحة التنفيذ مع العلم أنه لم ينكر التنفيذ لذلك لا بد من خبرة فنية. ثانياً: وكيل المدعى عليها ذكر في مذكرته السابقة أنه يوجد أعمال لم تقم موكلتي بتنفيذها ونحن طلبنا منه تحديد الاعمال ولا مانع من تنفيذها لكنه للأسف لم يرد على طلبنا ولم يحدد الاعمال التي يدعي أنها لم تنفذ. ثالثاً: في البند (٢) أكد وكيل المدعى عليها على إنكار المستخلصات كونها غير مصادقة وذلك في غير محله الشرعي حيث أنها سددت (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال بموجب مستخلصات غير مصادق عليها لذلك وبما أن المدعى عليها لازالت تنكر صحة استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها. فأنني أطلب: تكليف مكتب هندسي تختاره الدائرة الموقرة لتطبيق العقد مع الاعمال المنفذة وتحديد قيمة الاعمال المنفذة على أرض الواقع استنادا للعقد الموقع مع المدعى عليها ونتمسك في ما تم طلبه في لائحة دعوانا من باقي الطلبات.". وعقدت المحكمة جلسة في ١٩\١٠\١٤٤٥هـ: وتشير المحكمة إلى إيداع المدعي وكالة مذكرة رده المتضمنة طلب ندب الخبرة للشخوص والمعاينة والتحقق من الاعمال المنفذة فأجاب المدعى عليه وكالة بإمكانية شخوص الخبير للمعاينة والتحقق، عليه قررت المحكمة ندب الخبرة الهندسية للشخوص والمعاينة والتحقق من كمية الاعمال المنفذة وطلب المدعي وكالة وقف السير في هذه الدعوى لمدة شهرين لحين صدور نتيجة تقرير الخبير وقرر المدعى عليه وكالة موافقته على ذلك عليه جرى إفهام الطرفين بمقتضى المادة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا عليها قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لمدة شهرين. وعقدت المحكمة جلسة في ٣٠\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها أشارت المحكمة إلى أنها عقدت الجلسة للفصل بطلب استمرار نظر الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠٣\١٤٤٦هـ: وبعرض التقرير النهائي على الطرفين المتضمن ما نصه: "من خلال الدراسة المنفذة نستخلص ما يلي: - ١- اجمالي الدفعات المستلمة على العقد محل الدعوى مبلغ وقدرة (٤٣٠,٠٠٠) أربعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. ٢- قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدرة (٤٦٩,٩٢٧) اربعمائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. وبنا على ما سبق فأن المدعي يستحق المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة على الموقع محل الدعوى وذلك بمبلغ وقدرة (٣٩,٩٢٧) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة."، فقرر المدعي وكالة موافقة موكلته على نتيجته وقرر المدعى عليه وكالة اعتراضه عليه وأحال لمذكرة الاعتراض المرفقة بالنظام، عليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٣٠\٠٣\١٤٤٦هـ: وبالاطلاع على تقرير الخبرة واعتراض المدعى عليها وجواب الخبير، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩٥,٤٣٧) خمسة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال قيمة توريد المبيع الموصوف في الدعوى وتركيبه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في الإقرار بصحة التعاقد ودفع بعدم صحة استحقاق مبلغ المطالبة، لعدم التزام المدعية بتنفيذ التزامها وفق البنود المتفق عليها، وبما أن الدائرة بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمة في الدعوى، تبين أنها تتطلب ندب خبرة هندسية للشخوص والمعاينة والتحقق من كمية الاعمال المنفذة لأن بحث النزاع القائم بين الطرفين لا يمكن معرفته إلا عن طريقها ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وبما أن الدائرة أصدرت قرار ندب الخبرة لمنصة خبرة لندب خبرة هندسية، استنادا للمادة (١١٠) من نظام الإثبات، فجرى اعتماد مكتب (...) للهندسه المعماريه خبيرا لبحث النزاع الماثل، والذي قدم تقريره المتضمن ما نص الحاجة منه: من خلال الدراسة المنفذة نستخلص ما يلي: - ١- اجمالي الدفعات المستلمة على العقد محل الدعوى مبلغ وقدرة (٤٣٠.٠٠٠) اربعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. ٢- قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدرة (٤٦٩.٩٢٧) اربعمائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة. وبنا على ما سبق فأن المدعي يستحق المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة على الموقع محل الدعوى وذلك بمبلغ وقدرة (٣٩.٩٢٧) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.ا.هـ، وبالاطلاع على التقرير والاعتراضات المقدمة بشأنه وأجوبة الخبير فإن الدائرة ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير فيه، ولم يظهر سبب يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به ، الأمر الذي تنتهي معه إلى قناعتها بالتقرير ونتيجته النهائية وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وقدرها ٧٤٧٥ريال لما كان المتكفل بسدادها كاملة المدعي، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم في موضوع الدعوى "، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٩,٩٢٧) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تتحمل مبلغا قدره (٣,١٢٧) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وعشرون ريال من تكاليف ندب الخبرة. وبالله التوفيق.