حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331599/1446
رقم الحكم:4630349097
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331599 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349097 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) الصناعية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٦٧٠٠٥١٦١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٢هـ، والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أنابيب الهواء وأنظمة الأنابيب السائبة و معدات ميكانيكية كاملة وتفكيك مجاري دائرية...، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٧هـ ،الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٩,٨٧٥.٠٠) ريال، والمتبقي (٢٩٩,٨٠٧.٠٠ريال) ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٥٩,٦٨٢.٠٠) ريال بموجب مستند الاستحقاق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) الصناعية، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي /(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٠٦٥) خمسة عشر ألفاً وخمسة وستون ريال. لما هو موضح بالأسباب، ويعد الحكم قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تم التعاقد مع محامي للقيام بمطالبة المدعى عليها، وذلك بعد المماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٩,٩٦٠.٠٠) ريال؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزامها بالسداد"، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها حضر وكيل المدعي (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله قد تم الصلح بينه وبين المدعى عليها على سداد مبلغ قدره ٤٥,٠٠٠ ريال،وقد تم سداد ذلك المبلغ بموجب حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها عن طريق البنك (...) بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤م ،بالمبلغ محل الصلح؛ وعليه فإن الطرفان قد طلبا اعتبار ما تقدم مخالصة نهائية بينهما فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى؛ وطلبا انقضاء هذه الدعوى لما تقدم ذكره، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ذكره، وبما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.