حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630345676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670343922/1446
رقم الحكم:4630345676
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670343922 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630345676 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٦٧٩٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٤هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد وبيع قطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣٩,٢٨٩.٥٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م بمبلغ قدره (٢٣٩,٢٨٩.٥٩) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال و تسعة وخمسون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مصادقة من المدير).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣٩.٢٨٩.٥٩)مئتان وتسعة وثلاثون ألفا ومئتان وتسعة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في سداد ما ترتب في ذمتها من مبالغ مالية مما أجبرت موكلته على الشكاية مما أدى إلى (تقديم الدعوى الاصلية والاستعانة بمحامي وفق النظام)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد وجدول مديونية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لم تقم المدعية بمطالبة بقيمة اتعاب المحاماة بدعواها الاصلية و التي صدر بها الحكم النهائي بما يقارب العام و مبلغ المطالبة لا يتوافق مع جهد المدعية، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: وقد حصر وكيل المدعى عليها طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال قيمة اتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم ومطابقة رصيد وجدول مديونية بناءً على المادة (٢٦) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وبناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها "(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.