حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830088686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772443888/1448
رقم الحكم:4830088686
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772443888 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830088686 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٤٤٣٨٨٨ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه، ونصّها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات اختبار التربة ومواد البناء والمعايرة كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٤٩.٢٥) أربعة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون سعودي وذلك في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٤,٢٤٩.٢٥) أربعة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-قيام المدعى عليه بـ عدم سداد قيمة الاعمال المتفق عليها وتم الانتهاء من تنفيذها مخالفاً بذلك العقد حيث جاء فيه ما نصه دفع الفاتورة عند تحصيل التقارير أو خلال ١٥ يومًا من تقديمها ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ امتناعه عن سداد المطالبة محل الدعوي مما أدى إلى (تحملي قيمة اتعاب المحاماة التى الجأني لها المدعي عليه)، بمبلغ قدره (٤٢٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون . وقدّم في سبيل إثبات دعواه عرض سعر، وفواتير حوت مجموع المبلغ، وكشف حساب ومراسلات مع المدعى عليه، وبالاطلاع على المستندات تبين وجود مستندات غير مترجمة ؛ ثم قدمها مترجمة في جلسة أخرى وقرر المدعي وكالة أنه تمت المصالحة مع المدعية والمدعى عليها عبر منصة تراضي، وتمسّك بطلبه أضرار التقاضي بدعوى مماطلة المدعى عليها عن سداد المستحقات، ثم عرض المدعى عليه وكالة الصلح على مبلغ أضرار التقاضي في جلسة أخرى حضر فيها، وأتفق الطرفان على الصلح على مبلغًا قدره (٤٢٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون أضرارًا للتقاضي. ثم تحققت المحكمة من وكالة كل طرف لحق الصلح، ثم تبين للمحكمة وجود حق الصلح في كل وكالة. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (٤,٢٤٩.٢٥) أربعة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال، يدعي أنها قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وقدّم في سبيل إثبات دعواه عرض سعر، وفواتير حوت مجموع المبلغ، وكشف حساب ومراسلات مع المدعى عليه، ويطلب التعويض عن أضرار التقاضي مبلغًا قدره (٤٢٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ريال، ثم قرر تنازله عن طلبه قيمة تنفيذ أعمال مقاولة مبلغًا قدره (٤,٢٤٩.٢٥) أربعة آلاف ومئتان وتسعة وأربعون ريال، باعتبار أن الطرفان اصطلحا على ذلك الطلب، وتمسك بطلبه أضرار التقاضي، وتبيّن من وكالة المدعي وكالة أن له حق التنازل والصلح، وحق الصلح في وكالة المدعى عليه وكالة، ولأن الطرفان أصلحا على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ أضرار التقاضي مبلغًا قدره (٤٢٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ريال، وتأسيسًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." واستنادًا إلى المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: " تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها." مما تنتهي إليه المحكمة إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: ثبتت لدى المحكمة صحة هذا الصلح، المتضمن أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد للمدعية شركة (...) لمواد البناء مبلغًا قدره (٤٢٥) أربعمائة وخمسة وعشرون ريال، وعليه ألزمت الطرفان التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.