حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830087164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870036065/1448
رقم الحكم:4830087164
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870036065 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830087164 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4870036065 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن مدير الشركة المدعية تقدم بدعوى ضد المدعى عليه، طالبًا إلزامه بسداد مبلغ قدره (1,423.06) ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وست هللات، يمثل المتبقي من قيمة أدوات صحية قامت الشركة المدعية بتوريدها إليه، وذكر أن الطرفين اتفقا بتاريخ 03/08/1446هـ الموافق 02/02/2025م على بيع وتوريد أدوات صحية بموجب عدة فواتير، وأن المدعية نفذت التزامها وسلمت كامل البضائع، وسدد المدعى عليه جزءًا من الثمن، وبقي في ذمته مبلغ المطالبة رغم مطالبته بالسداد، وأرفق تأييدًا لدعواه كشف حساب بالمبلغ المتبقي مذيلًا بختم مؤسسة المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/01/1448هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها (...) بصفته مديرًا عن الشركة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها. وبسؤال مدير المدعية عن دعواه تمسك بما ورد في لائحة الدعوى، وأكد أن من ضمن مستندات الدعوى كشف حساب بالمبلغ المتبقي مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (1,423.06) ريال يمثل المتبقي من ثمن أدوات صحية قامت بتوريدها إليه، مؤسسة دعواها على وجود علاقة بيع وتوريد بين الطرفين، وأنها سلمت المبيع واستوفى المدعى عليه جزءًا من الثمن، وبقي في ذمته المبلغ محل المطالبة، وأرفقت تأييدًا لدعواها كشف حساب بالمبلغ المتبقي مذيلًا بختم مؤسسة المدعى عليه. وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وجود كشف حساب يبين الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليه ومذيل بختم مؤسسته، بما يعد قرينة على صحة الرصيد المستحق، كما ثبت سداد جزء من قيمة المبيعات وبقاء مبلغ المطالبة دون وفاء، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت سداد المتبقي أو ما ينال من حجية المستندات المقدمة، وكان الأصل وجوب وفاء المشتري بثمن المبيع متى ثبت استلامه، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي وقدره (1,423.06) ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وست هللات، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ : شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (1423.06) ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وستة هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث