حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630327257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670370119/1446
رقم الحكم:4630327257
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370119 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630327257 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠١١٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: منذ ٠٢/ ٨/ ٢٠٢٢م قامت المدعية بتأجير مولدات كهربائية مع ملحقاتها للمدعى عليها وذلك بالموقع التابع للمدعى عليها (...) بمدينة (...) وفق أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها التالية:أ- امر شراء رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م صدر متأخر عن موعده حيث أن المولدات كانت تعمل في الموقع من ٠٢/٠٨/٢٠٢٢م حسب الوصف الوارد بأمر الشراء وبلغ اجمالي القيمة الايجارية لأمر الشراء مبلغ (٧٠١,٥٠٠) سبعمائة وألف وخمسمائة ريال شهرياً شامل ضريبة القيمة المضافة ونص امر الشراء في شروط الدفع أن يتم دفع الأجرة للمدعية مقدم كل شهر والشهور اللاحقة في الأسبوع الأول من كل شهر.ب- امر شراء رقم (...) بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٣ لمولدات إضافية حسب الوصف الوارد بأمر الشراء وبلغ اجمالي القيمة الايجارية لأمر الشراء مبلغ (٢٠٧,٠٠٠) مائتان وسبعة ألاف ريال شهرياً شامل ضريبة القيمة المضافة نص امر الشراء في شروط الدفع أن يتم دفع الأجرة كاملة بعد انتهاء المشروع للمدعية بعد انتهاء مدة التأجير. ت- امر شراء رقم (...) بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٣ لمولدات إضافية حسب الوصف الوارد بأمر الشراء وبلغ اجمالي القيمة الايجارية لأمر الشراء مبلغ (١٩٨,٣٧٥) مائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال شهرياً شامل ضريبة القيمة المضافة نص امر الشراء في شروط الدفع أن يتم دفع الأجرة للمدعية مقدم شهرياً في الأسبوع الأول من كل شهر. ث- امر شراء رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٣ لمولدات إضافية حسب الوصف الوارد بأمر الشراء وبلغ اجمالي القيمة الايجارية لأمر الشراء مبلغ (٣١٦,٢٥٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال شهرياً شامل ضريبة القيمة المضافة نص امر الشراء في شروط الدفع أن يتم دفع الأجرة كاملة للمدعية بعد انتهاء مدة التأجير. وتم تسليم وتشغيل المولدات المؤجرة بالموقع المذكور أعلاه من تاريخ ٠٢/٨/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م، والمدعى عليها لم تلتزم بسداد الأجرة مخالفة لنصوص أوامر الشراء الصادرة منها ومخالفة لنص المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية. وكانت المدعية تطالب المدعى عليها بسداد الأجرة الشهرية عبر التواصل في تطبيق الواتس اب بتواصل مدير المدعية مع ممثلي المدعى عليها منذ ١٢/٧/٢٠٢٣م حتى ٢/١١/٢٠٢٣م وهم (مسئول قسم المولدات (...)-و(...) مدير قسم مولدات الطاقة- (...) المدير المالي للمدعى عليها) ولكن لم يتم سداد القيمة الايجارية فأرسل وكيل المدعية خطاب مطالبة بتاريخ ٥/٦/٢٠٢٤م يطالب فيه المدعى عليها بسداد القيمة الايجارية وتسليم العين المؤجرة لكن لم يجدي ذلك فقررت المدعية إقامة الدعوى المنظورة امام فضيلتكم. وطلبت المدعى عليها من المدعية اخلاء المولدات من المشروع عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٣م ليكون اخر يوم عمل للمدعية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م. وبلغ اجمالي القيمة الايجارية للمولدات المؤجرة للمدعى عليها مبلغ (١,٨٩٠,٦٠٠) مليون وثمانمائة وتسعون ألفًا وستمائة ريال للفترة من تاريخ ٢/٨/٢٠٢٢م حتى ٣٠/١١/٢٠٢٣م سددت المدعى عليها منها مبلغ (١,١١٦,٢٠٠) مليون ومائة وستة عشر ألفًا ومائتان ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ (٧٧٤,٤٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال. أرسلت المدعية للمدعى عليها الفواتير غير المسددة والتي بلغ مجموعها (٧٧٤,٤٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال عبر البريد الالكتروني للمدعى عليها لكن المدعى عليها لم تسددها. وطالب إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧٤,٤٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال، عن الفترة من ٢/٨/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-.مجموعة أوامر شراء بعدد ٤ أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ٢- محادثات واتساب بين مدير المدعية وممثلي المدعى عليها. ٣- بريد الكتروني من المدعى عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٣م تطلب فيه فك واخلاء الموقع من المولدات. ٤- كشف حساب صادر من المدعية وفواتير غير مسددة من المدعى عليها. ٥- خطاب مطالبة صادر من وكيل المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية واسانيده فحصر مطالبته واسانيده بما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فحصر دعواه في الطلب الأصلي واحتفظ بالمطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بالأجرة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧٤,٤٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال، عن الفترة من عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م،، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مجموعة أوامر شراء بعدد ٤ أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. ومحادثات عبر برنامج المراسلة بين مدير المدعية وممثلي المدعى عليها، وبريد إلكتروني من المدعى عليها بتاريخ ٩/١١/٢٠٢٣م تطلب فيه فك واخلاء الموقع من المولدات، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الاثبات فبينة المدعية حجة على المدعى عليها كما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها مما يُعد نكول عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما ثبت معه استحقاق المدعية لمطالبتها ، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها /شركة (...) بالسجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٧٤,٤٠٠) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال لقاء أجرة المعدات محل الدعوى عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، وبالله التوفيق.