حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630330860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670283748/1446
رقم الحكم:4630330860
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670283748 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330860 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (1000) (حبات شوكولاته)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م بثمن إجمالي قدره (3,163.79) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي (مصنع (...) للحلويات) بتوريد بضائع عبارة عن حبات شوكولاته متنوعة للمدعى عليها حسب طلبه والكميات التي يتم الاتفاق عليها، على أن يكون السداد حسب المتفق عليه مقدم او آجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,163.79) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة فاتورة بتاريخ 02\05\2024م. وعقدت المحكمة جلسة في 26\03\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلًا أحصر البينة في الفاتورة الإلكترونية المرفقة في النظام، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبناء على المادة (97) من نظام الإثبات سألت المحكمة المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه؟ فقرر قائلًا نعم أطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواي وأقبل بها، عند ذلك قررت المحكمة توجيه اليمين النافية لصحة الدعوى على المدعى عليه وأنه إذا لم يحضر بدون عذر مقبول فستعده المحكمة ناكلًا عنها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 12\04\1446هـ: وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، كما أنه تم تبليغه بمهمة حلف اليمين رقم :(...)، عند ذلك عدته المحكمة ناكلًا عن أداء اليمين، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,163.79) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وسبعون هللة لقاء توريد حلويات، وقدم في سبيل اثبات دعواه فاتورة الكترونية غير مصادق عليها، وحيث أن المحكمة أفهمت المدعي وكالة أنه غير كافية لإثبات صحة دعواه، و لموكله يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فطلبها، وذلك استناداً إلى المادة (۹۷/۱) من نظام الإثبات، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام (أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (۱/۱۰) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب وعن أداء اليمين النافية استناداً إلى الفقرة (2 و 3) من المادة (۲۱) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (3,163.79) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وستون ريالًا و تسعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث