حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630339474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670363238/1446
رقم الحكم:4630339474
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670363238 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630339474 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٣٢٣٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (قناة تهوية دخان بموصفات خاصة) عدد (٧٢٠) (متر مربع)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٠٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٦٣,٣٢٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٣٠,٠٠٠)، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب قناة تهوية ( ٠.٧ م م ) ملفوفة بعزل المطلوب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٣٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن أمر شراء، وكشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، ثم أضاف: نحن حولنا للمدعى عليه أكثر من مبلغ المطالبة، لكنه قام ببعض الأعمال، فالأعمال التي لم يقم بها هي المدونة قيمتها في مبلغ المطالبة، وهي ما نطالب به. وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: أمر الشراء، وسندات القبض، وكشف حساب من قبل المدعى عليه يبين جزءًا من المبالغ المدفوعة من قبلنا، وجميعها مرفق بملف القضية سوى الحوالات فقد أرفقتها الآن عبر الطلبات بالطلب رقم: (٤٦١٠٦٨٩٢٤٠)؛ ليكون مجموع المبالغ أكثر من مبلغ المطالبة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٣,٣٢٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال، هذا وترى المحكمة أنه ما دام العقد محل الدعوى هو عقد بيع، وعليه فإن النظام الذي نظّمه هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)، وقد نظّمت المادة: (١٠٧) ما يتعلق بالفسخ القضائي، إذ هو حقيقة طلب المدعي؛ ونص المادة: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، ولكون العقد قائم على بيع قناة تهوية دخان بمواصفات معينة، والأصل عدم قيام المدعى عليه بذلك؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، وهذا العمل هو أساس التزام المدعى عليه، فما دام لم يقم به، وما دام المدعي قد قام بإعذار المدعى عليه، وذلك برفعه لهذه الدعوى، وقد قررت المادة: (١٧٧) مِن نظام المعاملات المدنية أن رفع الدعوى يعدّ إعذارًا؛ فإذن قد ثبت للمدعي بناءً على المادة: (١٠٧) مِن نظام المعاملات حقّ الفسخ، وصارت مطالبته مشروعة، والحكم له بإعادة المبلغ المسّم متحتّم؛ لأن الفسخ يترتب عليه عودُ الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد، فقد قررت ذلك الفقرة الأولى من المادة: (١١١) من نظام المعاملات المدنية؛ فلأجل ذلك فإن طلب المدعي إلزام المدعى عليه إعادة المبالغ المدفوعة له: طلب سائغ، ويُحكَم له به استنادًا على المادة: (١١١)، فلكل ذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يردّ للمدعي مبلغًا قدره (١٣٣,٣٢٦) مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وستة وعشرون ريالًا.