حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830080924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870064544/1448
رقم الحكم:4830080924
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870064544 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830080924 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4870064544 لعام 1448 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي بدعواه ونصهّا: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/11/19هـ الموافق 2025/05/17م والذي أملك صوره منه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سلع) عدد (6) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/11/19هـ الموافق 2025/05/17م بثمن إجمالي قدره (30,469.66) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون و ستة وستون هلله سدد منه (5,527.86) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة وعشرون و ستة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1446/11/19هـ الموافق 2025/05/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد كامل قيمة البضاعة)، وقدّم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح حساب وفواتير ومطابقة الرصيد وكشف حساب، وبسؤاله عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري في الختم الممهور على أكثر الفواتير والذي لا يطابق سجل المدعى عليها، أجاب قائلًا: هو فرع تابع للشركة الأم. وقدّم في سبيل إثبات ذلك مستخرج للمدعى عليها. وتبيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغًا قدره (24941.80) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة يدعي أنها قيمة مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليها، وقدّم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح حساب وفواتير يدعي أنها ممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد يدعي أنها ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب غير موقع أو مختوم، ومستخرج سجل تجاري للمدعى عليها، واستنادًا والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات، ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وتأسيسًا على المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها: " يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره." ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينال من دعوى المدعي رغم تبلغها، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من ذات النظام، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." والفقرة الثالثة من المادة ذاتها، ونصّها "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. " وعلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، ونصّها "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به..." واستنادًا للمادة الخامسة من ذات النظام، ونصّها" لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..." ولأن الأصل عدم السداد استنادًا على القاعدة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية، ونصّها "الأصل في الصفات العارضة العدم" مما تنتهي معه المحكمة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات، مبلغًا قدره (24941.80) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة.