حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830110465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772924299/1448
رقم الحكم:4830110465
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772924299 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830110465 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٤٢٩٩لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي/ (...)-هوية وطنية رقم (...)- ووكالة رقم(...)ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٥٠.٠٠) ألفان ومئتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٢٥٠.٠٠) ألفان ومئتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣٧.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة"، انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (...) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع عليه فتبين أنه ممهور بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه بما يفيد صحة المديونية. وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعي أقام دعواه استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستند في ذلك إلى مطابقة الرصيد المذيلة بختم وتقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلّغه، ولم يتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية يُبيّن فيها أوجه ردّه على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقه، إذ لو كان لديه ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّت على نفسه فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة الدعوى. أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن الدائرة ترى أن المدعى عليه تخلف عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ معتبر مما اضـطر المدعي إلى رفع الـدعوى، ولما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية على أنه: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام: (...) -هوية وطنية رقم (...)-، بأن يدفع لـ:(...) -هوية وطنية رقم (...)-، مبلغ قدره: (٢,٢٥٠) ألفان ومئتان وخمسون ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره: (٣٣٧.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.