حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830078864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772889484/1448
رقم الحكم:4830078864
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772889484 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830078864 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى الآتي نصها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات) عدد (4) (منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م بثمن إجمالي قدره (2,046.00) ألفان وستة وأربعون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات تنظيف)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1446/06/30هـ الموافق 2024/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم المبيع). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة في السداد مما أدى إلى (الاتفاق مع شركة المحاماة)، بمبلغ قدره (306.00) ثلاث مئة وستة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (2,046.00) ألفان وستة وأربعون سعودي 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (306.00) ثلاث مئة وستة هذه دعواي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة:(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته محامي متدرب بموجب رخصة المحاماة رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 1447/10/19 الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ 1447/10/19 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1437/04/22 هـ أ.هـ. وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام ، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (821866468)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الآنف بيانها، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على دعوى موكلته قرر قائلاً : - مطابقة رصيد - كشف حساب المرفقة في ملف القضية ، هكذا قرر. جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية ، جرى من الدائرة الاطلاع على مرفق كشف الحساب على مطبوعات المدعية من تاريخ : 01/01/2023 إلى 11/04/2026 بمبلغ إجمالي قدره : 2046.23 ، وقد خلا من توقيع وختم ينسب للمدعى عليه ، هكذا تضمن. كما جرى من الدائرة الاطلاع على مرفق مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ : 21/12/2024 وقد تضمنت مبلغاً إجمالياً قدره : 2046.23 وتضمنت مصادقة شركة(...) بختم وتوقيع ينسب لها ، هكذا تضمنت. جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة : عن سبب اختلاف الأسماء في الختم بين المدعى عليه -أسواق(...)– والختم في مطابقة الرصيد (...) فجرى سؤاله عن هذا الاختلاف فقرر قائلاً: أحتاج الرجوع لموكلي والتحقق من ذلك وسأرفق فواتير لدى موكلي تثبت قيمة المطالبة وذلك قبل موعد الجلسة القادمة ، وأطلب المهلة لذلك ، هكذا قرر. عليه قررت الدائرة إجابة المدعي وكالة ، وقررت الدائرة رفع الجلسة ، وبالله التوفيق. وفي الجلسة اللاحقة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وقدم المدعي وكالة مذكرته الآتي نصها: أرفق لفضيلتكم البينة على دعوى موكلي، وبياناتها كالتالي: نوع الدليل: فاتورة تجارية مختمة من المدعى عليه. -مرفقة- بيانات الدليل:- تاريخ الفاتورة: 2022/08/24م. ثمن البضاعة المسجل في الفاتورة: (4,440.15) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالًا وخمس عشرة هللة. التأكيد على صحة بياناتها: التختيم عليها من قبل المدعى عليه (مؤسسة (...). وكشف الحساب المرفق افتتح بمبلغ مدين سابق وقدره (4444.02) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا وهللتان، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال، وسلم لموكلتي بضائع مرتجعة بقيمة (1,397.79) ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسع وسبعون هللة، ومجموع السداد والمرتجع هو (2397.79) ألفان وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسع وسبعون هللة. وبخصم هذا المبلغ من ثمن البضاعة، يتبقى مبلغ وقدره (2046) ألفان وستة وأربعون ريالًا وهو المبلغ المطالب به محل الدعوى. ويضاف إليها قيمة أتعاب المحاماة، حيث إن المدعى عليه ماطل في السداد لأكثر من سنتين، وألجأ موكلتي للتعاقد مع المحامي لتحصيل حقها عبر التقاضي، وقيمة التعاقد ما يعادل نسبة (15 بالمائة) من قيمة المطالبة حسب العقد المرفق، وعليه فتكون اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (306) ثلاثمائة وستة ريالات. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (2,046.00) ألفان وستة وأربعون سعودي 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (306.00) ثلاث مئة وستة وبالاطلاع على المحرر محل الاحتجاج تبين أنه ممهور بختم مصادقة الرصيد المنسوب إلى مؤسس(...)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (2,046.00) ألفان وستة وأربعون سعودي، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن طرفي الخصومة تاجرين ومحل المخاصمة عمل تجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر الفاتورة المؤرخة في2022/08/24م، ثمن البضاعة المسجل في الفاتورة: (4,440.15) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالًا وخمس عشرة هللة، المتضمنة التأكيد على صحة بياناته بالتختيم عليها من قبل المدعى عليه (مؤسسة (...))، ومحرر كشف الحساب المتضمن افتتاحه بمبلغ مدين سابق وقدره (4444.02) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالًا وهللتان، وسداد مبلغ وقدره (1,000) ألف ريال، وبضائع مرتجعة بقيمة (1,397.79) ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسع وسبعون هللة، ومجموع السداد والمرتجع هو (2397.79) ألفان وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسع وسبعون هللة، وبخصم هذا المبلغ من ثمن البضاعة، يتبقى مبلغ وقدره (2046) ألفان وستة وأربعون ريالًا وهو المبلغ المطالب به محل الدعوى، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"،وبما أن الأصل عدم السداد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية لمطالبتها، وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولما قدمته المدعية من بينة على ضرر الترافع بهذه الدعوى تمثلت بعقد أتعاب المحاماة، مما يقتضي استحقاق المدعي لطلبه التعويض استنادًا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، عليه وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (2,046.00) ألفان وستة وأربعون سعودي. ثانيًا: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (200) مائتا ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي. والله ولي التوفيق.