حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830111656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772658817/1448
رقم الحكم:4830111656
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772658817 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830111656 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٥٨٨١٧ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار) عدد (١٨) (قطع غيار كمرسور)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره(٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير). وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٩ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وأحالت على دعواها التي في الصحيفة وحصرت مستنداتها في العقد والفاتورة وسند التسليم وبعرضه على المدعى عليه قدم حوالة سداد للمطالبة بمبلغ المطالبة مؤرخ بتاريخ ٢٨ -٤-٢٠٢٦م ورجعت المدعية لموكلتها ثم قالت صحيح وصل المبلغ اطلب انقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(٢٢,٠٣٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون سعودي، ، وبما أن وكيل المدعية يقر بسداد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى، وضمناً بأن السداد بعد إقامة الدعوى، وطلب انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولأن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة محل الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث