حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630285974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670255739/1446
رقم الحكم:4630285974
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255739 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630285974 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670255739 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ 22 / 03 / 1446هـ وفيها حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ حسبما يتضح ذلك من مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة عبر ملف الدعوى ما يفيد اعتذار ممثلها تجاه ذلك وعليه قررت الدائرة السير في إجراءات الدعوى حضورياً، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه قرر أنه سبق له وأن سلم المدعى عليها مبلغ وقدره ( 50000 ) خمسون ألف ريال بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 01-08-2022م وذلك للمضاربة بها في مجال البيع بالتقسيط لمدة قدرها عام ونصف وذلك على أن يكون له من الأرباح المتحققة من رأس ماله ما نسبته 90% وللمدعى عليها ما نسبته 10% من الأرباح الناتجة عن رأس المال، وذكر بأن العقد محل النزاع انتهى أجله وأن المدعى عليها لم تلتزم بتسليمه الأرباح الناتجة عنه والبالغ قدرها ( 33516 ) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وستة عشر ريالاً، ثم قرر بأنه يحصر طلباته في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المستحقة له الوارد بيانها آنفاً وعقب بأنه سبق له وأن طالب المدعى عليها برد رأس المال وصدر له حكم قضائي من المحكمة التجارية ببريدة بإلزامها بدفع رأس المال المسلم لها سابقاً والبالغ قدره ( 50000 ) خمسون ألف ريال، كما ذكر بأنه لم يسبق أن استلم من المدعى عليها أي جزء من الأرباح الناتجة عن رأس المال، ثم سألته الدائرة عن طريق علمه بالأرباح المتحققة له، فقرر أنه علم ذلك من خلال كشوف الحسابات المقدمة من المدعى عليها ومن خلال ما فهمه من واقع المقاطع الصوتية المرسلة من ممثل المدعى عليها النظامي له، ثم سألته الدائرة عن بيناته على الدعوى فطلب مهلة لتقديم جميع ما لديه من بينات فأفهمته بأن عليه تقديم جميع ما لديه من بينات بالإضافة إلى بيان وجه الشاهد منها وتفريغ نصوص المقاطع الصوتية مكتوبة وبيان مضمون شهادة الشهود وجميع ما لديه من بياناتهم بالإضافة إلى إرفاق صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية ببريدة المتضمن الحكم برد رأس المال وذلك خلال ثلاثة أيام عمل فتفهم ذلك واستعد به، وقد ذكر المدعي أصالة أنه بلغه تقدم الشركة المدعى عليها بطلب إفلاس أمام أحد المحاكم المختصة ولا يعلم عن حقيقة ذلك وصحته، وفي تاريخ 26 / 03 / 1446هـ قدم المدعي أصالة مذكرة أرفق بها عدداً من المرفقات والأسانيد التي يستند إليها في سبيل إثبات صحة دعواه ووجه الشاهد منها، وفي تاريخ 29 / 03 / 1446هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...بالإشارة إلى الدعوى رقم (4670255739 ) المقامة من / (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ضد شركة/ (...) للتطوير والاستثمار العقاري ، سجل تجاري رقم (...)، وعطفاً لما تقدم به وكيل المدعي من صحيفة دعواه وطلبات أرفق بها صور بعض المستندات وبعد الاطلاع فهذه المذكرة جوابا وتعقيباً لها، واستناداً للمواد (65) (71) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية أطلب رصدها بضبط الجلسة، وفيما يلي أوضح دفوعي وطلباتي علي النحو التالي:- أولاً: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفة دعواه من تعاقد المدعي مع الشركة بموجب عقد مضاربة محرر بتاريخ 01/08/2022م برأس مال وقدره (50000 ريال) خمسون ألف ريال سعودي علي أن تقوم الشركة باستثمار هذا المبلغ وأن تكون نسبة المدعي فيه 35 بالمئة من الأرباح وأنه لم يتم دفع أي مبالغ للمدعي من قبل الشركة فتعقيبي على ذلك بأنه غير صحيح جملاً وتفصيلاً ومخالف للحقيقة والصحيح أن المدعي قام بالتعاقد من الشركة بموجب عقد مشاركة بالأرباح محرر بتاريخ 01/08/2022م، واتفقا في هذا العقد بأن يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي (50000 ريال ) خمسون ألف ريال سعودي علي أن تقوم الشركة بالمضاربة بهذا المبلغ في الأسواق التجارية حسب المجال المناسب في الأسواق وهذا مثبت بالبند الأول من العقد محل الدعوى وعليه قام المدعي بتسليم الشركة مبلغ (50000 ريال ) خمسون ألف ريال سعودي واتفقنا علي أن تكون قيمة الأرباح 15 بالمئة للشركة 35 بالمئة للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب ( مرفق )، كما اتفقنا علي أن مدة هذا العقد خمسة عشر شهرا متتابعة دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وفقاً للبند الثالث من العقد محل الدعوي، كما اتفقنا أنه في حال أي خسارة للطرف الأول لا سمح الله فلا يلحقه أي إجراء قانوني بل وليس للطرف الاخر مطالبته بذلك بتاتا وفقاً للبند الرابع من العقد محل الدعوي كما أتفقنا علي أن يتم خصم مبلغ الزكاة من الدفعات الشهرية للطرف الثاني (المدعي ) وذلك علي حسب المبلغ الإجمالي ( رأس المال والأرباح ) عند تحقق الأرباح وفقاً لما ورد بالبند العاشر من العقد محل الدعوى وقد قامت الشركة بسداد مبلغ (4000 ) أربعة الاف ريال سعودي من قيمة رأس المال وذلك لحساب المدعي خلال مدة العقد وتم إصدار حكم قضائي للمدعي بباقي قيمة رأس المال. ثانياً: ذكر المدعي أن دفعه للمبلغ والعمل بين الطرفين تدخل تحت وصف شركة مضاربة ، وعليه فإن الأحكام الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى هي أحكام شركة المضاربة ، ومن أحكام عقد المضاربة أنه لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فإن وقع اشتراطه فالشرط فاسد والعقد صحيح كون من بيده المال يد أمانة فقط ، فلا يضمن أي مبالغ ضماناً أكيداً ، وعليه كانت يد المدعي عليه يد أمانة فقط فلا يضمن المال إذا لحقه خسارة وفقاً لأحكام عقد المضاربة ، والبين طبقاً للعقد علم المدعي أن المال محل المضاربة يحتمل الربح ويحتمل الخسارة وعليه فإن الأرباح المتعلقة بالعقد محل الدعوى لم تتحقق حيث إن العقد محل الدعوى هو عقد مضاربة ، حيث أن المدعي قد قام بمشاركة الشركة برأس المال على أن تقوم الشركة بإدارة رأس المال في الأسواق التجارية ومشاركة الأرباح فيما بينهم ، ومن المعروف لفضيلتكم أن المضارب مؤتمن ولا ضمان علي مؤتمن الا بتعدي او تفريط ، وقد أجمع أئمة الإسلام علي ذلك ، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ما يلي : (( المضارب أمين ، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف الا بالتعدي او التفريط بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية أو المشاركة))؛ واستناداً علي ذلك وحيث أن الشركة تعمل في مجال الاستثمار في الأسواق التجارية وقد قامت الشركة بالمضاربة برأس مال المدعي في الأسواق التجارية ، وبسبب وجود تعثرات عند بعض العملاء الذين تتعامل معهم الشركة من تحصيل وإلغاء عقود وغيرها ووجود أزمة اقتصادية في الأسواق التجارية لحقت بعض الخسائر بالشركة ولم تتحقق الأرباح ومن ثم يتضح لفضيلتكم انه يوجد حكم ببقية راس المال بإقرار مننا لرده لإبراء ذمتنا ورأس المال لحق فيه خساره لكن إبراء لذمتنا أقرينا فيه وعلى أتم الاستعداد لإرجاعه من حسابنا الخاص، ولم تتحقق الأرباح الخاصة بالعقد محل الدعوى. ثالثاً: رداً علي ما جاء به المدعي من تفريغ للمقطع الصوتي، ورسائل الواتساب فإن هذ النظام هو المتبع حقيقة لدى الشركة ويتطابق تماماً مع ما أقر به المدعي حين حضر إلى مقر الشركة واستلم مبلغ ( 4000) أربعة الاف ريال من قيمة رأس ماله ونوضح لفضيلتكم أن النظام المتبع بالرجوع إلى الحسابات لمطابقة تشغيل العميل في السوق وما إذا يتوفر له أي مبالغ يجوز تحصليها لتحويلها للعميل بناء على طلبه من عدمه فإذا توفرت تم ذلك على الفور كما نوضح لفضليتكم أن المقطع الصوتي الذي يستند إليه المدعي كان أثناء سريان مدة العقد ولا يوجد بند بالعقد محل الدعوى يلزم الشركة بسداد أي مبالغ قبل نهاية العقد وما إذا تحققت الأرباح من عدمه بعد انتهاء العقد ومع ذلك فقد تعاونت الشركة جزيل التعاون مع المدعي بإعطاءه استثناء لذلك وقد أقر بذلك عند حضوره مقر الشركة واستلام جزء من رأس المال وهنا يتضح لفضليتكم أن المقطع الصوتي لم يتطرق أبداً لتحقيق أرباح من عدمه، ورداً على ما جاء به المدعي من شهاده ابن عمه على حد قوله فإننا نطعن بشهادته أولاً لعدم جواز شهادة قريبة او صديقة أو له صله فيه والشاهد السيد / (...) لديه دعوى قائمة ضد المدعي عليها وثانياً لصلة القرابة بينهما. وتأسيساً علي ذلك نطلب الآتي: الطلبات :- رد دعوي المدعي المقامة ضد الشركة. ... )، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 29 / 03 / 1446هـ حضر المدعي أصالة كما حضر الممثل النظامي للمدعى عليها: (...) - هوية وطنية رقم (...) -، وبسؤال الممثل النظامي للمدعى عليها عن جوابه على الدعوى، قرر الإحالة على طلبه المقدم بتاريخ هذا اليوم وبعد استعراض الجواب الوارد في الطلب آنف الذكر وقراءته على المدعي سألته الدائرة عن جوابه على ما جاء فيه، فقرر أن مطالبته في هذه الدعوى بالأرباح مبناها على ما تبين له من تحقق أرباح فعليه ولم تبنى على المطالبة بالأرباح على أن الأرباح مضمونة أما طعن ممثل المدعى عليها بشهادة الشاهد فإن الشاهد شهد بما يتعلق بالعقد محل الدعوى الخاص بالمدعي ولم يشهد بشأن العقود المبرمة بينه وبين المدعى عليها بصفة خاصة وعقب بأنه على استعداد لإحضار شهود آخرين يشهدون بأن ممثل المدعى عليها كان يعدهم بشأن العقود الخاصة بهم لا العقد الخاص بالمدعي بتحقق أرباح ناتجة عن استثمار رؤوس الأموال الخاصة بهم، ثم عرضت الدائرة على ممثل المدعى عليها كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى وسألته عن جوابه عنه، فقرر بأن كشف الحساب يتم إعداده أثناء فترة التعاقد وأن ما ورد فيه هو مبالغ متوقعة الحصول وليست مبالغ متحققة فعلياً بل هي قابلة للربح والخسارة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن شركة المضاربة المتفق عليها بينهما، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعي أصالة يهدف منها إلى الحكم له بالأرباح المستحقة له الناتجة عن التعاقد محل النزاع والبالغ قدرها ( 33516 ) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وستة عشر ريالاً مؤسساً مطالبته على تحقق تلك الأرباح بشكل فعلي، ولما كان ممثل المدعى عليه يدفع في مواجهة هذه الدعوى بجملة من الدفوع والتي تعود في الجملة إلى الدفع بحصول الخسارة وعدم نتاج ربح عن الشراكة محل النزاع، ويطلب رد دعوى المدعي، ولما كان ذلك كذلك، وكان المدعي لم يقدم ثمة دليل معتبر يثبت تحقق الأرباح محل المطالبة؛ إذ إن غاية ما يستند إليه هي مجرد استنتاجات من واقع البيانات الواردة في الكشف المرفق بملف الدعوى والمقاطع الصوتية التي يستند إليها والتي لم ترى الدائرة صحة اعتبارها بينة موصلة لإثبات صحة ما يدعيه، ذلك أن العبرة بالبينة واضحة الدلالة في الإثبات لا بالاستنتاجات محتملة الدلالة؛ فمن المقرر أن الدليل متى ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لا سيما أن دلالة الحال المتمثلة في منازعة الطرفين بشأن رد رأس المال الناتجة عنه الأرباح محل المطالبة تقيم قرينة تنفي نتاج ربح عن العقد محل النزاع، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة استناد المدعي أصالة على كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والبيانات الواردة فيه؛ إذ إن الدائرة بعد اطلاعها عليه تبين لها أنه لا يعدو إلا أن يكون بياناً بنواتج التعاقد المتوقعة بدلالة العبارة المدونة فيه والتي نصت عليه ما يلي: ...الأرباح المتوقعه... ، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة مضمون شهادة الشاهد المقدمة من قبل المدعي؛ إذ إن الدائرة بعد اطلاعها على مضمون تلك الشهادة تبين أنها جاء منصبة على إثبات تشغيل المبالغ منذ الشهر الأول من الشراكة وعدم وجود متعثرات وصحة كشف الحساب محل الاستناد في هذه الدعوى، وعليه فإن ما ذكر بشأن تشغيل رأس المال وصحة كشف الحساب ليس محلاً للنزاع بين الطرفين وإنما النزاع في كون الأرباح الواردة في كشف الحساب متوقعة أو فعلية وصحة تحققها من عدمه أما ما ذكر بشأن عدم وجود متعثرات زمن الشهادة استناداً إلى أقوال ممثل المدعى عليها فإن ذلك لا يدل على تحقق الربح فالمعتبر هو الناتج الختامي لأعمال المضاربة في إثبات تحقق الأرباح أو الخسائر لا نواتج بدايات الأعمال، لا سيما أن ممثل المدعى عليها يدفع بوجود خصومة مع الشاهد وهو الأمر الذي لم ينفه المدعي أصالة، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعي من أنه على استعداد لإحضار شهود آخرين يشهدون بأن ممثل المدعى عليها كان يعدهم بشأن العقود الخاصة بهم لا العقد الخاص بالمدعي بتحقق أرباح ناتجة عن استثمار رؤوس الأموال الخاصة بهم؛ إذ إن ذلك لا يمكن الاستناد إليه في هذه الدعوى – على فرض صحته – فالمعتبر في الإثبات هو إثبات الربح الناتج عن العقد محل النزاع لا غيره، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة مضمون المقاطع الصوتية المرفقة من قبل المدعي؛ فعلى فرض التسليم بصحتها فإنها لم تأت مثبتة بشكل موصل لتحقق الأرباح محل المطالبة. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4670255739) لعام 1446هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة ( 78 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ.