حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830085991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773045113/1448
رقم الحكم:4830085991
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773045113 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830085991 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٤٥١١٣لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي، بلائحة دعوى قُيدت بالنظام، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة مرئية حضرها وكيل المدعي، وتبين غياب من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ المرفقة بالملف، ولعدم تقدمها بأي عذر أو ما يفيد حصول تعثر تقني نظامي؛ قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً بمواجهتها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وبناءً على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما دونه بمحادثة الجلسة وخلاصته: أنه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م) أبرم موكله مع المدعى عليها عقد شراكة مضاربة نشاطها (تصميم البرمجيات) مدتها عامان تبدأ من تاريخ الإبرام، التزم موكله بموجبها بتقديم رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال جرى تحويلها لحساب المدعى عليها البنكي وتوافق تاريخ التحويل مع تاريخ العقد، والتزمت المدعى عليها مقابل ذلك بإنشاء منصة إلكترونية وتطبيق للهواتف وموقع ويب. وأضاف بأن العقد لم يتضمن تحديد نسبة الأرباح، غير أن المدعى عليها منذ استلامها المبلغ لم تتجاوب مطلقاً مع موكله هاتفياً أو عبر الرسائل الإلكترونية، وعند وقوف موكله على مقرها تبين له إزالة اللوحة التجارية العائدة لها وتخفي مسؤوليها، وحيث انتهت مدة العقد بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٦هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٤م) دون تنفيذ؛ فقد طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠ ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن أدلته حصرها في: عقد شراكة المضاربة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ المحادثات الإلكترونية المرفقة المثبتة لعدم التجاوب. التحويل البنكي للمدعى عليها المتوافق تاريخه مع العقد، بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وبسؤاله عن سبب المطالبة باسترداد رأس المال أجاب: لانتهاء مدة العقد وعدم تجاوب المدعى عليها . وبسؤال الدائرة له؛ حصر طلباته في المطالبة الأصلية برد رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) ، وقرر الاكتفاء بما قدم؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم استناداً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وبما أن المدعي حصر مطالباته بالمطالبة برأس المال المسلم للمدعى عليها بناءً على عقد المضاربة المبرم بينه وبين المدعى عليها، وقدم أصل العقد والمستندات المؤيدة لسداد رأس المال محل العقد، كما قدم ما يثبت لجوءه إلى المصالحة قبل إقامة الدعوى، وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة نظاماً ولم تحضر ولم تقدم جواباً على الدعوى أو تنازع في صحة العقد أو في استلامها لرأس المال أو في الوقائع التي استند إليها المدعي، فإن الدعوى تبقى بما اشتملت عليه من مستندات وقرائن خالية من المعارض. وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه حوالة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال بتاريخ (٠٤-٠٥-١٤٤٤هـ)، وهو اليوم التالي لإبرام العقد؛ وبما أن العقد تضمن آلية التخارج من العقد في البند الحادي عشر ونصه: "مدة العقد وطرق إنهائه وحقوق الأطراف عند الإنهاء: مدة هذا العقد هي عامين من تاريخ توقيعه ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى ما لم يتم إعلان الطرف الثاني رغبته في عدم التجديد والتخارج وذلك بموجب إخطار مسجل قبل انقضاء موعد انتهاء الشراكة بثلاث أشهر على الأقل. لا يحق لأي مساهم طلب الانسحاب من الشراكة قبل عامين من تاريخ توقيع هذا العقد". وما نصت عليه الفقرة رقم (١١) من ذات البند ونصها: "إذا استحال التخارج بين المساهمين وفقاً لشروط العقد يكون التخارج وفقاً للمتبع نظاماً أمام المحكمة التجارية بمحافظة جدة". وبما أن المدعي قدم ما يثبت عدم تجاوب المدعى عليها في الرسائل المرفقة ونسب الرقم لها. وبما أن الثابت للدائرة انقضاء المدة المشروطة للعقد ومطالبة المدعي بالتخارج، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر لتقديم دفوعها أو تدفع بوقوع خسارة في مال المضاربة، وبما أن الأصل سلامة المال المسلم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وذلك وفقًا لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث