حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630285477

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571455502/1445
رقم الحكم:4630285477
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455502 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630285477 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٥٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (احذية وحقائب) بعدد (١) (احذية وحقائب)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٣٠٥,٩٤٢) ثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال سددت منه (١٢١,٧٠٧) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٤,٢٣٥) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢-مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. ٣-فاتورة. وبعد مداولة عدة جلسات وتبادل المذكرات. قد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: ((اتفاقية صلح)، تمهيد: لما كان الطرف الأول (المدعي)/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) قد اقام دعوى لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة قيدت برقم (٤٥٧١٤٥٥٥٠٢) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ، ضد الطرف الثاني المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ويطلب فيها مبلغ (١٨٤,٢٣٥) مائة وأربعة وثمانون الف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، ويمثل المتبقي من ثمن توريده للطرف الثاني ( احذيه وحقائب)، ويطلب أيضا مبلغ (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألف واربعمائة ريال كأتعاب محاماة، ولما كان الطرفين مرتبطين بعلاقة ودية ورغبا في حل هذا النزاع ودياً، عليه فقد اتفق الطرفين أعلاه وهما بكامل اهليتهم المعتبرة شرعاً على البنود التالية: أولا: حجية التمهيد: يقر الطرفان أن التمهيد أعلاه جزء من هذه الاتفاقية ومفسرا لها ومكملاً لبنودها. ثانياً: اتفق طرفي هذه الاتفاقية على ان يكون مبلغ المطالبة المستحق للطرف الأول هو مبلغ وقدره (١٤٧,٢٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال، واتفقا على انه شاملاً لجميع مستحقات الطرف الأول وان الطرف الأول تنازل عما زاد عن هذا المبلغ. ثالثاً: اتفق طرفي هذه الاتفاقية على ان يكون سداد الطرف الثاني للمبالغ المدونة في البند ثانيا من هذه الاتفاقية عبر حساب الطرف الأول البنكي ويكون تاريخ الدفع على النحو التالي: ١- دفعة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، تدفع عند توثيق هذا الاتفاق. ٢- يدفع باقي المبلغ وقدره (٩٧,٢٠٠) سبعة وتسعون ألف ومائتان ريال، بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٤م. رابعاً: يتم توثيق هذا الاتفاق في الجلسة القضائية ويقر الطرفان انه لم يبق لأحدهما تجاه الاخر أي حقوق سوى ما قررته هذه الاتفاقية، وهي شاملة لجميع المطالبات بين الأطراف، ويبرئ كل طرف الاخر من أي مستحقات بينهما). وفي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٦هـ حضر وكيلا طرفا الدعـوى وكالة المعرف بهما سلفا. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة القادمة قرر أن موكلته عدلت صيغة الصلح، وقرر أن نص الصلح المقترح من موكلته هو: بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ ../../... (اتفاقية صلح) تمهيد لما كان الطرف الأول / (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة قد اقام دعوى لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة قيدت برقم (٤٥٧١٤٥٥٥٠٢) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ، ضد الطرف الثاني/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ويطلب فيها مبلغ (١٨٤,٢٣٥) .......المتبقي من ثمن توريده للطرف الثاني ( احذيه وحقائب)، ومبلغ (١٨,٤٠٠)....... كأتعاب محاماة، ولما كان الطرفين مرتبطين بعلاقة ودية ورغبا في حل هذا النزاع ودياً، عليه فقد اتفق الطرفين أعلاه وهما بكامل اهليتهم المعتبرة شرعاً على البنود التالية: أولا: حجية التمهيد: يقر الطرفان أن التمهيد أعلاه جزء من هذه الاتفاقية ومفسرا لها ومكملاً لبنودها. ثانياً: اتفق طرفي هذه الاتفاقية على ان يكون مبلغ المطالبة المستحق للطرف الأول هو مبلغ وقدره (١٤٧,٢٠٠).....، واتفقا على انه شاملاً لمستحقات الطرف الأول في هذه الدعوى فقط، وان الطرف الأول تنازل عما زاد عن هذا المبلغ في هذه الدعوى. ثالثاً: اتفق طرفي هذه الاتفاقية على ان يكون سداد الطرف الثاني للمبالغ المدونة في البند ثانيا من هذه الاتفاقية عبر حساب الطرف الأول البنكي آيبان رقم (...) على البنك (...)، ويكون تاريخ الدفع على النحو التالي: ١- دفعة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠. ٢- يدفع باقي المبلغ وقدره (٩٧,٢٠٠) سبعة وتسعين ألف ومئتي ريال، بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٤م. رابعاً : اتفق الطرفان أن يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضائية لهذه الدعوى. خامساً: إذا لم يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب تاريخها المحدد فيرجع مبلغ المطالبة ليكون بمبلغ قدره: (١٨٤,٠٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال؛ تلتزم المدعى عليها بسدادها دفعة واحدة. سادساً: تم توثيق هذا الاتفاق في الجلسة القضائية ويقر الطرفان أنه لم يبق لأحدهما تجاه الاخر أي حقوق فيما يخص موضوع هذه الدعوى سوى ما قررته هذه الاتفاقية ا.هـ، وبعرض نص الصلح على المدعى عليه وكالة وافق عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة البند (خامسًا) من بنود الصلح، كما قررت تحديد الموعد المدون أدناه لاستكمال نظر الدعوى. وختمت هذه الجلسة في تمام الساعة ١٠:٢٩ صباحًا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي جلسة ٢٩/٣/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب وكالة محدثة (...) ، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة ٢٤/٢/١٤٤٦هـ في هذه القضية، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين ), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ) وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه. لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليها الطرفان بأن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدوده بسجل رقم (...) مبلغ قدره (١٤٧,٢٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال لصالح المدعي/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) على دفعتين الدفعة الاولى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠. والدفعة الثانية مبلغ وقدره (٩٧,٢٠٠) سبعة وتسعون ألف ومائتان ريال، بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٤م.و اتفق الطرفان أن يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضائية لهذه الدعوى. وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث