حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670209419/1446
رقم الحكم:4630281700
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209419 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281700 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٩٤١٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن توصيل عدد (١٢,٢٢٠) طرد خلال الفترة من ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م إلى ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٤م عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٦,٩٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال استناداً على المتبقي من فاتورة رقم (١٢٢) مبلغ فاتورة (١٢٣) بعد خصم إشعار الدائن رقم (٦) مبلغ فاتورة (١٢٤) إشعار دائن (٧). ٢- أضرار تقاضي. ٣- حيازة المدعى عليه المستند التالي: تقرير رقم (٦) المؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ تقريبًا، وللأسباب الاتية: تقرير أعمال توصيل لشهر يونيو (٢٠٢٤) لكي يتم إصدار فاتورة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦,٩٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإلزام المدعى عليها بتسليم المستند (تقرير) رقم (٦)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتورة خدمات برقم (١٢٢) بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٩,١٠٤.٢) تسعة وعشرون ألف ومئة وأربعة ريال واثنان هللة، فاتورة خدمات برقم (١٢٣) بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٨ .٢٣,٣٣٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال وثمانية هللات، فاتورة رقم (١٢٤) بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٣١,٨٥٠.٤) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة ريال وأربعة هللات. ٣- تقارير أعمال توصيل تم إصدارها من قبل المدعى عليها لكي يتم إصدار الفواتير و إشعار الدائن حيث يكون إشعار الدائن يحتوي على المخالفات و التلفيات أثناء التوصيل و يتم خصمها من الفاتورة. ٤- مراسلات رسمية للتذكير بالسداد. ٥- مراسلات بوجود خلاف تجاري، ٦- حوالة بنكية (المصرف (...)) موجهة إلى المدعى عليها بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ويحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٦,٩٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريال و (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب محاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل بين الطرفين وصحة استحقاق المدعي بما يقارب (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وطلب مهلة لتقديم جواباً محرراً وأفهمته الدائرة بتقديم جواب على المستندات المقدمة في الدعوى، و رد المدعي عليه، و وردت مذكرة من المدعي في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: نعرض لكم هنا بعض رسائل مجموعة العمل على تطبيق الواتس اب حيث توضح استمرارنا في العمل حتى تاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٤ شهر ستة يونيو، كما نرفق بعض مراسلات الأعمال لشهر مايو حيث تم إرسال تقرير من قبل مشرف المستودع يوضح بعض الشحن المعلقة على مؤسسة (...) حيث أن التقرير يوضح معلقات شهر مايو ٢٠٢٤، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بيان المستحق للمدعي أجاب بأنه (٢٠,٢٠٦.٣٣) عشرون ألفاً و مئتان و ستة ريالات و ثلاثة و ثلاثون هللة، وبسؤال المدعي أصالة عن جوابه عما تم تقديمه من قبل المدعى عليها أجاب بعدم اطلاعه، و بعرض جواب المدعى عليها على المدعي أصالة أجاب بأنه تم تقديم فاتورة شهر خمسة وما يثبت استحقاقه، ولصلاحية الفصل للدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦,٩٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أقر بصحة التعامل بين الطرفين، وأن المدعي يستحق مبلغاً قدره (٢٠,٢٠٦.٣٣) عشرون ألفاً و مئتان و ستة ريالات و ثلاثة و ثلاثون هللة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦,٩٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، وقدم حجة لدعواه محررات عادية تتمثل في: اتفاقية خدمات بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وفواتير، ومراسلات تقارير أعمال توصيل تم إصدارها من قبل المدعى عليها لكي يتم إصدار الفواتير و إشعار الدائن حيث يكون إشعار الدائن يحتوي على المخالفات و التلفيات أثناء التوصيل و يتم خصمها من الفاتورة، ومراسلات رسمية للتذكير بالسداد، ومراسلات بوجود خلاف تجاري، وحوالة بنكية (المصرف (...)) موجهة إلى المدعى عليها بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وأقر المدعى عليه بصحة التعامل بين الطرفين، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (١٤) و(١٧) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أنّ الثابت تقدم المدعي للدعوى دون توكيل أو ما يثبت الضرر بغرمه هذا المبلغ؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنّ على المحكمة تراعي جسامة الضرر، وبما أنه لم يثبت الضرر لدى المحكمة، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢٠,٢٠٦.٣٣) عشرون ألفاً و مئتان و ستة ريالات و ثلاثة و ثلاثون هللة، ورفض ما عادا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث