حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630311150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670177143/1446
رقم الحكم:4630311150
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670177143 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630311150 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧١٤٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية ضد المدعى عليها بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١٠) (كراتين حلويات متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٤,٥١٩.٩٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥١٩.٩٠) ستة آلاف وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و تسعون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددن جلسة في ٢٤/٢/١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم يحضر من المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٢٦٩٧٨٢٩)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم(١١٦٢٤٥٢٦٤)، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٥١٩.٩٠) ستة آلاف وخمس مئة وتسعة عشر ريال وتسعون هلله ؛ وذلك قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٦,٥١٩.٩٠) ستة آلاف وخمس مئة وتسعة عشر ريال وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث