حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830119626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4870089176/1448
رقم الحكم:4830119626
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870089176 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830119626 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٨٩١٧٦لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى مستعجلة ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم تنفيذ العمل على (.....) على (....) يوم السبت ولم يكن التنفيذ حسب المتفق عليه والواقع في الخبر، أطلب الخروج على (عدم تنفيذ العمل المنفذ (....) وفق الاتفاقية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٨هـ حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (....)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه أرفق ما نصه (فإشارة إلى بيانات المتداعين المشار إليها أعلاه، فإن دعوى موكلي أحررها في السياق الآتي: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٦م، لتنفيذ خدمة تنظيف الواجهات الخارجية بطائرات بدون طيار - زجاج وكلادينج - لعدد أربعة أبراج تابعة لمجموعة (...)، بقيمة إجمالية قدرها (٥٣,٩٣٨.٧١) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وإحدى وسبعون هللة، تُسدد على دفعتين متساويتين: الأولى (٥٠%) مقدمة قبل البدء، وقد سددتها موكلتي كاملةً بموجب الفاتورة الضريبية رقم (...) بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٦م. والثانية (٥٠%) نهائية علّق أمر الشراء استحقاقَها نصاً على شرط: “بعد الإتمام والاعتماد من مجموعة (...)” فجعل الطرفان اعتمادَ صاحب العمل معياراً تعاقدياً صريحاً لقبول الأعمال. ثانياً: باشرت المدعى عليها يوم السبت بتاريخ: ٢٧/٠٦/٢٠٢٦م تنفيذ الأعمال محل العقد (.....) ، وبعد انتهائها من تنفيذ تلك الواجهة لم تعتمد إدارةُ صاحب العمل مجموعة (...) نتيجةَ الأعمال ورفضت تسلّمها، فأبلغت موكلتي المدعى عليها بذلك، ومنحتها — بناءً على طلبها — فرصةً لإعادة التنفيذ على الواجهة ذاتها. ثالثاً: أعادت المدعى عليها في اليوم التالي تنفيذ الأعمال على نصف الواجهة ذاتها، ولم تعتمد إدارةُ صاحب العمل النتيجةَ كذلك ورفضت تسلّمها مرةً ثانية؛ وبذلك تخلّف الشرطُ الذي علّق عليه الطرفان قبولَ الأعمال واستحقاقَ الدفعة النهائية، وبقيت الواجهة على حالها محلَّ نزاعٍ قائم بين الطرفين. رابعاً: يكتسب طلب إثبات الحالة صفة الاستعجال؛ لتوافر أركانه نظامًا: حالة الاستعجال وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه واحتمال الاستحقاق. إذ إن الأعمال محل النزاع تتمثل في غسيل واجهات مبنى، وهي بطبيعتها عرضة للتغيير أو الزوال بفعل العوامل الجوية أو إعادة التنفيذ أو تدخل الغير، مما قد يؤدي إلى اندثار الدليل الفني أو تغير معالمه، وهو ما يلحق بموكلتي ضررًا يتعذر تداركه حال تأخر المعاينة، الأمر الذي يقتضي إجراء المعاينة وإثبات الحالة على وجه السرعة حفاظًا على الدليل، وحيث إن حالة الواجهة محل التنفيذ لا تزال قائمة ويمكن الوقوف عليها. أطلب من فضيلتكم إجراء معاينة لإثبات الحالة والوقوف على واقع تنفيذ أعمال غسيل (....) وبيان ما يظهر على أسطحها — زجاجاً وكلادينج وأبرازاً وفواصل — من آثار تنفيذ أعمال الغسيل، وإثبات ذلك)، ثم قررت الدائرة ندب خبرة فنية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة(.....) لمجموعة (...) الخاص بالعقد محل الدعوى وإثبات حالة الأعمال المنفذة والتحقق من مدى مطابقتها للأعمال المتفق عليها. ٢-على الخبير الاكتفاء بإثبات الحالة وفقا للمهام الموكلة إليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسائل الموضوعية٣-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٨هـ حضر وكيل المدعي والمدونة بياناته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)/ بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير في ٠٧/٠٧/٢٠٢٦م وبعرضه على الطرفين أفادا بأن الخبير قام بتعديل التقرير لكنه لم يتمكن من إرفاقه، عليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير ليتمكن من إرفاق التقرير المعدل، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٨هـ أفتتحت الجلسة بحضور المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير في ١٢/٠٧/٢٠٢٦م وبعرضه على الطرفين أفاد أن الخبير أجاب عن استفسارهم، وأفادت وكيلة المدعى عليها أن الخبير لم يتمكن من إثبات حالة الآثار. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إثبات حالة الأعمال المنفذة(....) ، تأسيسًا على أنها لم تنفذ وفق المتفق عليه، وخشيته من تغير الحالة القائمة بما يتعذر معه الوقوف على حقيقة الأعمال المنفذة عند نظر النزاع الموضوعي. وحيث إن طلب المعاينة لإثبات الحالة يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص الدائرة بنظرها استنادًا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي بين مبررات الاستعجال الأمر الذي ترى معه الدائرة تحقق حالة الاستعجال المعتبرة نظامًا. وحيث انتهى الخبير إلى إثبات حالة الأعمال، ولم ترى الدائرة ما يحول دون الأخذ به. كما أن الدائرة لم ترى فيما أثاره الطرفان ما يؤثر على ما انتهى إليه الخبير؛ إذ أن الخبير بذل عنايته وباشر مهمته وفق الإمكانات الفنية والظروف القائمة وقت المعاينة، وأثبت ما أمكن إثباته من الحالة الراهنة، وهو ما يتفق مع طبيعة دعوى إثبات الحالة بوصفها دعوى تحفظية لا تستهدف الفصل في أصل الحق أو تقرير المسؤولية. واستنادًا إلى المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فإن المعتبر في تقرير الخبرة هو ما تضمنه من معاينة وحصر وإثبات للحالة القائمة وقت المعاينة. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإثبات حالة الأعمال المنفذة حسب التقرير الصادر بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٦م من الخبير المنتدب شركة (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث