حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630276292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670181373/1446
رقم الحكم:4630276292
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670181373 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630276292 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670181373 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 2024/06/23م على أن تورد المدعى عليها للمدعي (مادة طين برقم 824) وعددها (3947) متر مكعب، وكان ابتداء التعامل 2024/06/24م بثمن إجمالي قدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال، سدد منه (40,000) أربعون ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بتوريد المواد المتفق عليها بواقع 30 رد يومياً إلى المشروع الخاص بالمدعي ويتم تحرير فاتورة استلام مواد من قبل مشرف الموقع مختومة بختم مؤسسة المدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالتوريد مما أدى إلى (تكبد المدعي أتعاب محاماة)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل باتفاقية عمل بتاريخ 2024/06/23م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، 2- محررين عاديين متمثلين بسنديَ قبض صادرين من المدعى عليها بتاريخ 2024/06/23م وتاريخ 2024/06/24م على مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال ومذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل قام المدعى عليه بتوريد شيء من البضاعة؟ فأجاب بقوله لا، وبسؤال المدعي عن بيناته؟ أحال على ما جاء في المرفقات من عقد بين المدعي والمدعى عليها وسنديَ قبض صادرين من الشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال لقاء توريد المدعى عليها للمدعي مادة طين، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على اتفاقية العمل وسنديَ قبض التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم فدل على ثبوت التعاقد وتخلف المدعى عليه بما التزمه فيه، ولأن تأخر المدعى عليه عن التوريد يلحق بالمدعي ضررا والضرر يزال بفسخ العقد مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما لم يقدم المدعي مستنده على مطالبته التعويض المبني على الضرر الحاصل عليه إذ أن الضرر متعلق ببذل المال للوكيل وليس مجرد توكيله وقد خلت بينة المدعي عن حصول الضرر مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الأطراف، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، كما حكمت برفض ما سوى ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.