حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630259653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670244562/1446
رقم الحكم:4630259653
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670244562 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630259653 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٤٥٦٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات غذائية)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بمجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤,١٤٢.٣٠) أربعة ألاف ومائة واثنان وأربعون ريال وثلاثون هللة من الفترة ٢٠٢٣/١٢/٠٦م حتى الفترة ٢٠٢٤/٠١/١٤م ممهورة بختم المدعية، ومذيلة بتوقيع الاستلام. ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٨م المتضمن مبلغ قدره (٢,٤٥٧.٣٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثون هللة؛ لقاء عقد بيع، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على الفواتير المذيلة بتوقيع الاستلام، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت الفواتير المذيلة بتوقيع الاستلام حجة على المدعى عليه؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ ونصها: (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ) وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه، وتغيب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (٢٤٥٧.٣٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وثلاثون هللة، لـ/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث