حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630234165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083164/1446
رقم الحكم:4630234165
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083164 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630234165 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670083164 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بالقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام رقم (4471167241) وتاريخ 1444/12/3هـ، والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بسداد للمدعي قيمة (104,657.81) مائة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة) وذلك حسب الصك رقم (4531113220) وتاريخ 1445/11/25، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بتحمل أتعاب الترافع بحضور عدد (11) من جلسات القضائية ورفع (6) مذكرات جوابية و كذلك ندب خبرة مما أدى للإضرار بحالته المادية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ثمن التكاليف القضائية وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 1445/11/25هـ، ورقم (4531113220). 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1445/02/25هـ، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2/ 2/ 1446 هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها ( أتقدم لفضيلتكم بعرض دعوى موكلي (...)، لقد سبق إقامة دعوى من موكلي ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ، بالقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام رقم (4471167241) وتاريخ 1444/12/3 ـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بسداد للمدعي قيمة 104657.81 ريال) وذلك حسب الصك رقم (4531113220) وتاريخ 1445/11/25ـ، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضية بتحمل أتعاب الترافع بحضور عدد 11 من جلسات القضائية ورفع 6 مذكرات جوابية و كذلك ندب خبرة مما أدى للإضرار بحالته المادية وولما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , في مثل ذلك ما نصه: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد) مجموع الفتاوى 30/24 طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. كما أكدت على ذلك القاعدة الفقهية: الضرر يزال. لجميع ما سبق، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ثمن التكاليف القضائية وقدرها (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جواب مفصل فأمهلته الدائرة لذلك 7 أيام ، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تضمنت ما يلي : 1- لم يكن للمدعي حق ثابت ولم تقم بموكلته بالمماطلة في حق المدعي ولم تلجأها إلى المحكمة ، وإنما طالب المدعي بمبلغ دون وجه حق ، كما هو ثابت في من المطالبة الأصلية ، وأنه لو كان هناك حق ثابت للمدعي لقامت موكلته بسداده دون الرجوع إلى القضاء . 2- عدم استحقاق المدعي لكامل مطالبته الأصلية حسب ما هو موضح في القضية الأصلية . 3- تفريط المدعي باستلام البضاعة التالفة حسب ما هو موضح في العقد . 4- وأن مطالبة المدعي على فرض صحتها ولا نسلم بصحتها في مبالغ فيها وهي تقارب 30 % من المبلغ المحكوم به . وختم مذكرته بطلب رد الدعوى . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/03/13هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال ريالا تعويضا له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (5) من المادة (28) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (3) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع : وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تلخصت بأنه لم تكن هناك مماطلة من موكلته ، وأنه لم يكن للمدعي حق ثابت ، وأن المطالبة مبالغ فيها ، وختم جوابه بطب رد الدعوى ، وبما أن تعويض المدعي عن ما يطالب به من أتعاب المحاماة يستلزم له توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ ، 2- والضرر ، 3- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي ، وذلك أن خطأ المدعى عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعي بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم على المدعي بشكل قطعي ، إذ أن مجرد تقديم عقد الأتعاب وحده ليس دليلا على حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما أن المدعي لم يقدم البينة التي تثبت تحمله لغرم الشكاية الناشئة عن هذه المطالبة ، إذ أن حصول الغرم وثوبته شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.