حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630254325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292453/1446
رقم الحكم:4630254325
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292453 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630254325 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـتقديم خدمات الغسيل بعد إرسالها من المدعى عليها عن طريق الموقع الإلكتروني خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وقد كان العقد متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية المتمثلة في الموقع الإلكتروني التالي: (...) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اشتراك بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م والمبرم بين شركة(...) للتجارة وشركة (...) مساهمة مقفلة وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة على الرصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م على مبلغ وقدره (٨٣,٨٠٦.٨٠) ثلاث وثمانون ألف وثمانمئة وست ريال وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...) وبموجب الرخصة رقم:(...)، كما حضر لحضوره عن المدعى عليها/ (...) -(...)الجنسية بالإقامة رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) وأفاد بأنه المدير المالي للشركة، وافهمته الدائرة بأنها لا تقبل حضوره في الدعوى لعدم صحة ذلك نظاماً، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠)ستون ألف ريال بموجب البينات التالية:- مطابقة الرصيد وحوالات مالية سابقة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل ما يثبت دعواه بيناته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصادقة على الرصيد، والذي يعد حجة حسبما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) للتجارة -ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة -ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٠,٠٠٠)ستون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث