حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830110032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772781417/1448
رقم الحكم:4830110032
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772781417 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830110032 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٨١٤١٧لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٧٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم كامل المبيع). تسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٧٢.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي "، ا.هـ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٧ هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضورالمدعي وكالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها المدرجة في ملف القضية، وتحققت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وحصر المدعي وكالة طلبه وأسانيده فيما ورد فيها، وبتأمل الدائرة للمستندات جرى سؤال المدعي وكالة عن علاقة مقهى (....) بالمدعى عليها فأجاب بأنها فرع للمدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، كما أفهمته الدائرة بأن يضمن في مذكرته جميع الأسانيد والبينات (باللغة العربية) ذات العلاقة مع بيان وجه الشاهد منها إضافة للبيانات الواردة في المادة (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٠٦/٠١/١٤٤٨ هـ حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرتيه الجوابية وقد تضمنت مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تكميلية تتضمن ترجمة معتمدة باللغة العربية لمستند مطابقة الرصيد ففهم ذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٨ هـ حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن مصادقته على ما ضبط في محاضر الجلسات السابقة قرر مصادقته على ما فيها، هذا وقد قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت الترجمة المطلوبة للمستند واكتفى بما قدم وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى إذ طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٤٦,٧٧٢) ريالا سعوديا يمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ولم تسلم ثمنها، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها وقد حوت مبلغ المطالبة والتي تعد محررا عاديا يحتج به على من صدر منه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم أداء الالتزام؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولم تقم بينة بخلاف ذلك، ولم تحضر المدعى عليها ولم توكل غيرها لتدفع عن نفسها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولأن العادة قد جرت بمبادرة سالمي الذمم إلى المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم، وإنما يعد تخلف المدعى عليها في ظاهره على تهربها من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمة وقدرته استنادا إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، ولأن الوفاء بالعقود واجب على المتعاقدين لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الوفاء بالعقد الملزم واجب على المتعاقد المخل وللمتعاقد الآخر طلب تنفيذه بعد إعذار الطرف المخل استنادا إلى المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، ولأن لجوء المدعية إلى المصالحة قبل رفع الدعوى يعد إعذارا، كما أن رفع الدعوى إعذار بذاته بناء على المادة (١٧٧) من نظام المعاملات المدنية؛ فقد انتهت المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه مؤسسا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: (...) برقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) برقم السجل التجاري: (....) مبلغا قدره (٤٦,٧٧٢) ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.