حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630280452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670236949/1446
رقم الحكم:4630280452
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670236949 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630280452 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٦٩٤٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في القيام بجميع أعمال تركيب وعزل الدكت وتوصيله وربطه بأجهزة تكييف الهواء وتوابعها لأنظمة التكييف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١١,٦٦٩.٩٥) أربع مئة وأحد عشر ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال، والمتبقي (٢١٩,٢٦٩.٩٥) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١٩,٢٦٩.٩٥) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد المبرم بين الطرفين والفواتير والمستخلصات) هكذا قال، ثم أفاد وكيل المدعية بأن هناك بوادر للصلح مع المدعى عليها وطلب مهلة لأجل ذلك، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولوجود بوادر للصلح بين الطرفين، رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وقد جرى من المحكمة التحقق من ذلك، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها وقد تقدم به عبر النظام بتاريخ هذا اليوم، وبعرضه على ممثلة المدعى عليها قررت صحته، وطلب الأطراف إثباته والحكم بموجبه وعليه اتفق الأطراف على ما يلي: تلتزم المدعى عليها/ شركة أسس التنمية للطاقة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١٥٦,٤٤٨.٩٩) مائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ، شاملة للتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة وعلى أن أي من الطرفين لا يطالب الطرف الأخر بشأن هذه الدعوى بأي مطالبة أخرى، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع في هذه القضية هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة وكيل المدعية فتبين أنها تخول له حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٢١٩,٢٦٩.٩٥) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال و خمسة وتسعون هللة، لقاء القيام بجميع أعمال تركيب وعزل الدكت وتوصيله وربطه بأجهزة تكييف الهواء وتوابعها لأنظمة التكييف، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) للطاقة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١٥٦,٤٤٨.٩٩) مائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وتسعة وتسعون هللة، يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ، شاملة للتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة وعلى أن أي من الطرفين لا يطالب الطرف الأخر بشأن هذه الدعوى بأي مطالبة أخرى، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع في هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.