حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630262964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571270039/1445
رقم الحكم:4630262964
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571270039 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630262964 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٠٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منظفات عدد (١١٥٥) عبارة عن (شامبو -كلور-فلاش- صابون ملابس )، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣٥٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سدد منه (٣٧,٢٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م بمبلغ قدره (٤٠,٣٥٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١٠٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب مطبوع على أوراق مصنع (...)للمنظفات بمبلغ قدره (٣,١٠٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال ممهورة بختم (...) التجارية. ٢- مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق مصنع (...) للمنظفات. ٣- مجموعة سندات قبض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة رصيد تتضمن اسم مؤسسة (...) وبسؤال المدعي عن هذه المؤسسة وعن سبب اختلاف اسمها عن اسم المدعى عليها اجاب قائلا بإنها تابعة للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت تبعية المؤسسة الوارد اسمها في مطابقة الرصيد للمدعى عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام ابشر، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية التعامل تم مع من؟ فذكر بأنه مع شركة (...)، وافهمته الدائرة أن الدعوى مقامة على شركة (...) للتجارة، فأفاد بأن (...) فرع لشركة (...) للتجارة، فأفهمته الدائرة بتقديم بينته خلال خمسة أيام، وعليه تم تأجيل نظر القضية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصر طلب موكلته إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣,١٠٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال بموجب البينات المرفقة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١٠٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال، وبعد الاطلاع على الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى وحيث تبين لدى المحكمة اختلاف اسم المدعى عليها عن أسم الشركة المرفق في الفواتير وسند القبض وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه السجل التجاري وقد تضمن مطابقة رقم السجل التجاري لشركة (...) التجارية للمدعى عليها، وحيث إن البينات عليها الختم الخاص بالمدعى عليها فإنه يعتبر حجة استناداً على المادة (٢٩) الفقرة الأولى من نظام الإثبات، وحيث تبلغت المدعى عليها بالحضور ولم تحضر لتقديم الجواب ، مما يؤكد صحة المطالبة، ويكون الحكم في حقها حضورياً استناداً للمادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة -ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣,١٠٨) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث