حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630019979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354276/1445
رقم الحكم:4630019979
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354276 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630019979 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٧٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية متنوعة) عدد (٦٠٠) (شرائح برجر)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨-٠٦-١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٠٧٣.١٥) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال و خمسة عشر هللة، سدد منه (١١٠,٧٠٥) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تسهيلات بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٢م موقع ومختم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية. ٢- عدد ٦ ستة فواتير مختتمة وموقعة باستلام من الشركة المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٤م. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وإنه لا مانع لدى المدعى عليها من مداولة الصلح. و قد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب تسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على عقد تسهيلات بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٢م موقع ومختتم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية و ستة فواتير مختتمة وموقعة باستلام من الشركة المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٤م. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: العقد مع الشركة المدعية صحيح لكن أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، كما أن محاسب موكلتي مسافر وسيعود بعد ثلاثة أيام. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلًا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلًا: لا مانع لدى المدعى عليها من مداولة الصلح. وبناء عليه أفهمت المحكمة الطرفين بمداولة الصلح. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، و أشارت المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة عبر الطلب رقم ٤٦١٠٠٣٤١٧٣ وتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٦هــ تضمنت توصلهم إلى صلح مع المدعى عليها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها فلا يمكن إثبات هذا الصلح، وبسؤالها عن رغبتها في الاستمرار بنظر الدعوى؟ قالت: نعم نطلب من المحكمة الفصل فيها بما يظهر لها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١١٧,٣٦٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وإنه لا مانع لدى المدعى عليها من مداولة الصلح. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٧،٣٦٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال لقاء قيمة بضاعة اشترتها المدعى عليها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر اسنادًا للفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها اتفاقية التسهيلات الممهورة بختم الطرفين، وكشف حساب صادر من المدعية تضمن مبلغ المطالبة، وفواتير شراء ممهورة بالاستلام بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن أتعاب المحاماة وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالمحكمة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١١٧،٣٦٨) مائة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث