حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630228876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224669/1446
رقم الحكم:4630228876
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224669 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630228876 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٦٦٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: باع المدعي للمدعى عليها بصفتها مالك للمؤسسة أدوات استهلاكية بمبلغ وقدره (١,٠٥٢) ألف واثنان وخمسون ريال. تسلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م، وقد حل أجل السداد ولم تقم المدعى عليها بالسداد. وطالب بإلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١,٠٥٢) ألف واثنان وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٥٧.٨) مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية هللات وذلك مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فاتورة مبيعات ضريبية على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ، وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن مندوب المدعى عليها قد أنزل البضاعة لدينا وأفادنا بأن البضاعة على التصريف ولم تصرف البضاعة ولم يأتي لأخذها ولا مانع لدينا من أن تأخذ المدعية بضاعتها . وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأننا نطالب بالثمن . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأن لا مانع لدى المدعى عليها من سداد المدعية لما تطلبه من قيمة البضاعة وكذلك أتعاب المحاماة . ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعن الموضوع ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١,٠٥٢) ألف واثنان وخمسون ريال يمثل مبلغ المبيع . وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (١٥٧.٨) مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية هللات وذلك مقابل أتعاب المحاماة. وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بأن لا مانع لدى المدعى عليها من سداد المدعية لما تطلبه من قيمة البضاعة وكذلك أتعاب المحاماة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً وقدره (١,٠٥٢) ألف واثنان وخمسون ريالاً للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً وقدره (١٥٧.٨) مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثمانية هللات للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث