حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630207209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670007630/1446
رقم الحكم:4630207209
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670007630 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630207209 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٧٦٣٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز أفيد فضيلتكم أن موكلي يعمل في توريد الخضار والفواكه وقد اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ تقريباً على أن يقوم بتوريد الخضار والفواكه لها وأن تكون طريقة سداد قيمة البضاعة بالآجل وقد التزم موكلي بتوريد الخضار والفواكه لصالح المدعى عليها وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة وقد قامت المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها لصالح موكلي ماعدا مبلغ ٢٥٣٨٠٠ (مائتنان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة ريال) امتنعت المدعى عليها عن سداده الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٥٣٨٠٠ ريال لصالح موكلي ثم رأت المحكمة بأن الدعوى لم تحرر بشكل كامل فسألته المحكمة عن قيمة البضاعة الموردة فاستمهل أثناء الجلسة فاستجابت المحكمة لذلك وبعد رجوعه أرفق مانصه عبر أيقونة الدردشة الكتابية في برنامج التيمز (قيمة التوريدات ٩٧٩٥١٦ ألف ريال سعودي سددت كاملة والمتبقي منها في ذمة المدعى عليه٢٥٣٨٠٠ ريال سعودي) ، ثم سألته المحكمة عن ما أرفقه من أن قيمة التوريدات قد تم سدادها كاملا ثم أصبح فيه متبقي فأجاب بأنه يطلب الاستمهال مرة أخرى أثناء الجلسة للتأكد من ذلك ثم أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية: قيمة التوريدات ٩٧٩٥١٦ ألف ريال سعودي سددت المدعى عليها من هذا القيمة مبلغ ٧٢٥٧١٦ ألف ريال والمتبقي منها في ذمة المدعى عليه٢٥٣٨٠٠ ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب وشهادة شاهد ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب وعبر sms، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين عدم وجود شهادة الشاهد والمحادثات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا ، ويذكر أن مبلغ المبيع ٩٧٩ ألف، وأقر في الجلسة السابقة في نفس الدائرة أنه تم سداد مبلغ ١,٠٠٤.٦١٠ ريال ، أي أن المتبقي لنا مبلغ ٢٥ ألف وأربعة وتسعون ريال ويثبت ذلك ضبط الجلسة السابقة وتم فيها عدم قبول الدعوى ، ثم عقب ممثل المدعي بأنه لا عبرة بالإقرار السابق الصادر بصك الحكم من هذه الدائرة بعدم القبول لكون الدعوى لم تحرر ابتداء وأنه تم ذكر ثلاثة مبالغ من قبل المدعي ولا أعلم أي المبالغ التي يتمسك بها ممثل المدعى عليها ، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن ممثل المدعي متناقض في أصل دعواه وبالمبالغ التي أوردها سواء في هذه الدعوى أو في الدعاوى السابقة، وقد تم بيانها عبر مرفقات الدعوى وعبر مذكرة على أيقونة الطلبات، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يتمسك بما أورده في هذه الدعوى وبالبينات التي قدمت على ملف الدعوى، كما عقب ممثل المدعى عليها بأن ما يستحقه المدعي من هذه المطالبة مبلغا قدره (٦٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، ولانتهاء وقت الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت المحكمة من ممثل المدعى عليها تقديم إجابة موضوعية على كشف الحساب محل الدعوى الصادر من المدعى عليها على أن ترفق الإجابة عبر مذكرة تودع عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...). ثم جرى من المحكمة سؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل من أجله فقرر أنه قدم طلب بإيداع المذكرة عبر النظام بتاريخ الأمس ، وباطلاع المحكمة على ملف القضية وجدت المذكرة نصها: فإنني أجيب مستعيناً بالله عما استمهلت به بما يلي: ١- أن حجم التعاملات المالية التي ذكرته المدعية غير صحيح، وتجنباَ للإطالة على فضيلتكم فقد تم إرفاق بيان تفصيلي لحجم التعاملات بين الطرفين لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ (مرفق١). ٢- أن المدعية لم تحتسب ضمناً المبالغ التي تطالب بها الفاتورة المرتجعة بقيمة (١٨٨.٤٣٧.٧٨) مائة وثمانية وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثلاثون وثمانية وسبعون هللة، بتاريخ: ٠١/٠٦/٢٠٢٣حيث أن هذه البضاعة رجيع ولم تستلمها موكلتي ولم تقم بإضافتها ضمن كشف حسابها. ٣- أن المدعية استندت في دعواها إلى دفاتر موكلتي ولذلك فإن ما قدمناه من كشوف حجة عليها لأنها استندت إليها، وهذه الكشوفات حجة في ذاتها استناداَ المادة (٣١) في فقرتها (٣) من نظام الإثبات. وعلى ما سبق فإن موكلتي لا تكون ملتزمة للمدعية إلا بمبلغ (٦٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وثلاث وعشرين هللة وفقاً لما ورد في دفاتر موكلتي، (مرفق ٢) ولذا فإننا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن قيمة المبلغ الذي أقررنا به وهو (٦٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وثلاث وعشرين هللة. . انتهى. مرفق معها ملف مكون من ٦ صفحات. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الإمهال للاطلاع والرد عليها، فأجابته المحكمة لطلبه الإمهال وأفهمته بأن له خمسة أيام لتقديم رده وللمدعى عليها التعقيب على جوابه في المدة التي تليها قبل موعد الجلسة القادمة. عليه أجّلت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: أحمد حمد بن شطي العنزى هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥٣٧٨١٥٤٤)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر أنه أرفق مذكرته عن طريق النظام بتاريخ ١٤-٠٢-١٤٤٦هـ وبالاطلاع عليها تبين أنها نصت على: أرفق إليكم ردي على المذكرة الأخيرة والمرفقة بتاريخ ٧-٠٢-١٤٤٦ من قبل المدعى عليها شركة (...) بصفتي وكيل المدعي في القضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٦٧٠٠٠٧٦٣٠ وأجمل إليكم ردي في الاتي:١: أقرت المدعى عليها في ردها بصحة كشف الحساب المرفق من قبلنا ولم تعقب عليه ولم تطعن فيه وهذا كافي في إثبات حقنا فيه استناداً على الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وقد أقرت بها المدعية ولم تنفيها لذلك فإننا نتمسك بما جاء بها.٢: ما ذكره وكيل المدعية من أن حجم التعاملات غير صحيح فهذا مردود بناءً على كشف الحساب المرفق من قبنا والصادر من قبل المدعية.٣: حاولت المدعية التلبيس على فضيلة القاضي وذلك بإرفاق كشف حساب لاحق للدعوى وتاريخ طباعته (٩-٠٧-٢٠٢٤) لذلك فإننا نرفض هذا المستند ونرفض اعتباره فهو من باب اصطناع المدعى عليها دليل لنفسها.٤: في كشف الحساب (حركة الحسابات) المرفق من قبل المدعى عليها تحديداً بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٣ أضافة المدعية مبلغ ١٨٨.٤٣٧ كمرتجع وقامت بخصمه من المطالبة وهذا تزوير واضح في كشف الحساب وادعاء غير صحيح فلم تقم المدعية بإرجاع أي بضاعة وليس لديها أي فاتورة تثبت الارتجاع ولدينا فاتورة ضريبية بنفس المبلغ يثبت أن المدعى عليها قامت بشراء البضاعة لكن المدعية ليس لديها أي فاتورة تثبت الإرجاع.٥: قامت المدعية في ردها بإضافة مبلغ ٥٩٠٠٠ كسداد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣ وهذا أيضاً تدليس وغير صحيح إطلاقاً فلم نقم باستلام أي مبالغ من المدعية بخصوص هذه المطالبة.ومن هنا يتضح لفضيلتكم بأن مبلغ ١٨٨.٤٣٧ التي قامت المدعى عليها بإضافته على كشف الحساب كمرتجع ومبلغ ٥٩٠٠٠ التي ادعت المدعى عليها بأنها قامت بسداده لنا غير صحيح بالإضافة لمبلغ ٦٣٦٣ التي تقر المدعية بأنه باقي في ذمتها يساوي مجموع مطالبتنا وهي ٢٥٣٨٠٠ ريال .لما تقدم فإنني اطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بسداد مبلغ ٢٥٣٠٠٠ ريال لصالح موكلتي ، أ.هـ، كما قرر المدعى عليه وكالة أنه أرفق مذكرته عن طريق النظام بتاريخ ٢٠-٠٢-١٤٤٦هـ وبالاطلاع عليها تبين أنها نصت على: رداً على ماورد من المدعية... فأوجز جوابي بالآتي:١- طالما أن المدعية تصر على الاستناد إلى كشف الحساب الذي أرفقته في دعواها فلا وجه للمطالبة بمبلغ ١٨٨.٤٣٧ لأن هذا الكشف يثبت سداد المبلغ المذكور بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٣ مما يسقط مطالبتها بهذا المبلغ ويمكن لفضيلتكم الرجوع لهذا التاريخ في الكشف الذي تتمسك به المدعية.٢- تنكر المدعية سداد موكلتي لمبلغ وقدره ٥٩.٠٠٠ ألف ريال بناء على تسوية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣والمثبت في كشف الحساب الصادر من موكلتي. ولكن هذا الانكار مدحوض بكشف حساب صادر عن المدعية يثبت هذا التسوية بنفس التاريخ (مرفق١) كشف حساب بستان الغالية.. لذا فإن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره ٦٣٦٣.ريال فقط لا غير. وبناء على ما سبق فإن موكلتي لا تكون ملتزمة للمدعية ولذا فإننا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن قيمة المبلغ الذي أقررنا به وهو (٦٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وثلاث وعشرين هللة ، أ.هـ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت المحكمة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...). كما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعا برغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١١٣٦٩١١٩٣) ، ثم طلب ممثل المدعى عليها الحكم في الدعوى ، واستنادا لأحكام المادة (٣١) والمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة لإصدار الحكم، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٣.٨٠٠) مئتان وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها خلال الفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٣م، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن المدعي لا يستحق سوى المبلغ البالغ قدره (٦.٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، وما عداه من الزيادة البالغ قدرها (٢٤٧.٤٨٣) مئتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، فقد تم استيفاؤها بين الطرفين بموجب كشف الحساب الذي استند عليه المدعي بدعواه وكشف الآخر الصادر من المدعي خلال الفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٩/ ٠١ / ٢٠٢٤م ، ولما كانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق والمستندات وتبين لها صحة ما دفعت به المدعى عليها، إذ أن كشف الحساب الذي استند عليه المدعي في دعواه موضح فيه سداد المدعى عليها بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢٣م مبلغا قدره (١٨٨.٤٨٣) مائة وثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، كما أن المدعى عليها قد قامت بتسوية مبلغ قدره (٥٩.٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال سعودي مع المدعي استنادا لكشف الحساب الصادر عن المدعي والموضح فيه هذه التسوية بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٣م، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بأن للمدعي مبلغا قدره (٦.٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فإنه يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبما أن الإقرار محل الدعوى قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦.٣٦٣.٢٣) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.