حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830074526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772745419/1448
رقم الحكم:4830074526
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772745419 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830074526 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٤٥٤١٩لعام١٤٤٨ه الوقائع: افتتحت هذه الجلسة بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٧ وفيها حضر ممثل المدعية بصفته مالكاً للشركة/(...) الهوية الوطنية (...) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم تبليغ (٨٢٠٣٨٦٥٣٣) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأجاب: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مناديل ورقية) عدد (٥٩٠) (كرتون مناديل ورقية به ٥٠علبة مناديل ورقية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٦٥٩.٦٧) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون سعودي سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على بيع المنتجات على أن يتم السداد خلال شهرين من تاريخ التوريد، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استيفاء مهلة السداد المحددة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون سعودي، هذه دعواي. ثم سألته الدائرة عن حصر بيناته فأجاب: فواتير وكشف الحساب ومراسلات الواتس أب والحوالات البنكية ثم سألت الدائرة ممثل المدعية : هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب ممثل المدعية بالنفي، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين عدم ارفاق ممثل المدعية جميع مستنداته فجرى سؤاله عن ذلك، فأجاب قائلاً سأرفقها في النظام خلال يوم، فأجبته الدائرة وأمهلته لذلك، وأفهمته بتقديم جميع مستنداته عبر النظام، فتفهم لذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٥/٠١/١٤٤٨ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية بصفته مالكاً للشركة/ (...) الهوية الوطنية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ الوكالة: ١٤٤٦/١١/١٠. وبسؤال المدعي عن إرفاق ما طلبت الدائرة منه قال نعم قمت بإرفاقها. وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً " إن المدعى عليها تنكر ما ورد في صحيفة الدعوى و جملةً و تفصيلاً و سبق ان اطلعت على المحادثات المرفقة من قبل المدعية و تنكرها جملةً و تفصيلاً و تنكر صدورها من أي شخص مخول لها من قبل الشركة " وبسؤال المدعي عن الحوالة الصادرة من المدعى عليها ما هو ارتباط شركة (...) بالمدعى عليها فأجاب أنه فرع من فروع شركة (...) فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك فأرفق قائمة الفروع التابعة لشركة (...)ومنها شركة (...) وشركة (...). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن إثبات االحوالة والمحادثات الصادرة من مالك الشركة المدعى عليها أجاب أطلب مهلة للرد على المحادثة المرفقة حديثاً فأمهلته الدائرة للرد خلال خمسة أيام من يوم الجلسة وطلبت حضور مالك الشركة المدعى عليها في الجلسة القادمة ففهم ذلك، وعليه رفعة الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٠/٠١/١٤٤٨ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية بصفته مالكاً للشركة/ (...) الهوية الوطنية (...) كما حضر مالك الشركة المدعى عليها(...)هوية مقيم رقم(...) وحضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ الوكالة: ١٤٤٦/١١/١٠. وبسؤال المدعى عليه عن عدم إرفاقه لدفوعه أجاب قائلاً: طلبت إفادة موكلي فقال أن الحوالة صحيحة وأنه سبق طلب بضاعة بقيمة الحوالة وتم تحويلها. وبعرض جوابه على المدعي قال التعامل فقط في هذه القضية، والحوالة هي دفعة تحت الحساب من قيمة البضاعة كاملة. وقد حضر المدعى عليه مالك الشركة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة له عن المراسلات والحوالة أجاب قائلاً: لم يصدر مني أي تعميد بالطلب وإنما تم التواصل معي لسداد مبلغ سابق مستحق وتمت الحوالة له، ووجه المدعى عليه سؤالاً للمدعي، فقال: مع من تم التواصل لأن لدينا مستودعات وموردين كثير؟ فأجاب المدعي تم التواصل معك أنت شخصياً، قمت بالإقرار بصحة الفاتورة الصادرة من أخيك (...) وقمت بالحوالة. فرد المدعى عليه أن (...)ليس موظف في الشركة وليس لديه تفويض رسمي بالطلب. فقال المدعي كيف تنكر تصرف حسن في المبلغ المتبقي وتقوم بسداد فاتورة قام بطلبها (...)، الفاتورة التي قمت بالحوالة بشأنها تم طلبها من (...). وبسؤال الدائرة للمدعي هل لديك مزيد بينات، أجاب نعم محادثة مع مالك الشركة (...)فيها إقرار بصحة كشف الحساب فطلبت منه الدائرة إرفاقها في النظام. وبعد الاطلاع على ملف القضية و مرفقاتها وصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن توريد وقدره (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وبما أن المدعى عليه قد أنكر التعامل مع المدعي والفاتورة الصادرة من قبل المدعي، وبما أنه ثبت للدائرة صحة التعامل بوجود حوالة بين الطرفين والإقرار باستلام البضاعة محل التوريد يدلّان على ثبوت التعامل مما يجعل الدائرة لا تلتفت إلى إنكار المدعى عليه. وبما أنه ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة التعامل بين الطرفين والفاتورة محل المطالبة وذلك من خلال المراسلات عبر تطبيق الواتساب المتضمنة وعده للمدعي بالسداد، وأن الرصيد مطابق، وطلب المزيد من البضاعة محل التوريد، وبناء على حجية الإقرار كما نصت عليه المادتين (١٦) و (١٨) من نظام الإثبات، وبناء على حجية الدليل الرقمي كما نصت عليه المادتين (٥٣) و (٥٤) من ذات النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات الرقم الوطني: (...). بأن تدفع للمدعية شركة(...) ذات الرقم الوطني: (...). مبلغاً وقدره، (٣٩,٦٥٩.٦٧) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق.