حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630157703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571451447/1445
رقم الحكم:4630157703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451447 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630157703 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٤٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (اخشاب ولوازمها) عدد (٥٠٠٠) (اخشاب ولوازمها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م بمبلغ قدره(٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل وفواتير طلب شراء وسندات تسليم ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن البينات ذكر بأنها اتفاقية فتح حساب آجل وكذلك سند لأمر وانه يحصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال وأن البينات هي ما تم تقديمها وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٣١٦,٧٨٥.٠٠) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال ، وبما أن المدعي وكالة ليس لها بينة يُثبت دعواه، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات عبارة عن طلب فتح حساب بالآجل وسند لأمر، وهذه كلها لا تثبت أن المدعية وردت الأخشاب والبضاعة محل الدعوى، فكل ما قدمه قرائن لا توصله إلى الحكم بطلباته ، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٤٥١٤٤٧) لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث