حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4630355551
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571383497/1445
رقم الحكم:4630355551
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383497 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630355551 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢,٩٣٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة،، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة ، بسبب (إن المدعى عليه قام بمزاولة النشاط محل الشراكة بدون اذن موكلي)، بنسبة (٥٠%)) ، وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ، ونظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة تضمنت ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد الموضوع : المطالبة بأن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه المتمثلة في فتح موسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة والشركاء بناء على المادة ٢٤ من نظام الشركات القديم والمادة ٤٠ من نظام الشركات الجديد . مقدم من المدعي / (...) [ ... ] عنه المحامي / (...) رقم الترخيص [ ... ] العنوان [ ... ] جوال / (...) المدعى عليه / (...) جوال / (...) وقائع الدعوى / وتنحصر وقائع هذه الدعوى في : ١-إن موكلي قد تشارك مع المدعى عليه بموجب عقد الشراكة المبرم بينهما في محل بيع وصيانة الجوالات رقم (١) الواقع بحي(...) ، المسمى موسسة (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% ٢-إن الفقرة (الثانية) من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه نصت على أن مدة العقد سنتين تبدأ من ٢٩-١١-١٤٣٩هـ وتنتهي في ٢٨-١١-١٤٤١هـ ، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين في تجديده ، فإن عليه إشعار الطرف الأخر قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر ويكون الاشعار خطياً ، ونصت الفقرة (الثالثة) من العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه على أنه في حالة عدم إشعار أحد طرفي العقد الطرف الأخر برغبته في إنهاء العقد فإن ذلك يعتبر بمثابة الموافقة على تجديد العقد لمدة سنة إضافية . ٣-إن المدعى عليه بعد مرور سنة وثلاثة أشهر انكر شراكة موكلي وطرده من المحل عن طريق الشرطة ، فقام موكلي برفع دعوى عليه بالمحكمة التجارية بأبهاء وحصر دعواه في إثبات شراكته في محل بيع وصيانة الجوالات رقم (١) الواقع بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% ، وقيدت الدعوى برقم ٤١٨٥٢١٦ في تاريخ : ١١-٥-١٤٤١هـ ونظرت بالدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها و صدر الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥٩٠٥٢٢) في ٣٠-١١-١٤٤٣ه بإثبات شراكة موكلي في موسسة (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% وأخذ الحكم القطعية بالحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية رقم [ ٣٠٠٠٧٦٠٦ ] في ٩ -٢-١٤٤٤هـ ٤- إن المدعى عليه بعد أن ثبتت شراكة موكلي في محل بيع وصيانة الجوالات رقم (١) الواقع بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% قام بإغلاق المحل وادعى بأنه خسران فطلب موكلي من المدعى عليه الاطلاع على حسابات الموسسة لمعرفة مركزها المالي و تمكينه من فتح المحل و العمل به لكون العقد تجدد للسنة السادسة إلا إن المدعى عليه رفض ذلك فقام موكلي بإخطار المدعى عليه في : ١٩-١٢-١٤٤٤هـ و طلب منه صور من دفاتر المبيعات اليومية ، والاستاذ ، وصور من سجلات الجرد السنوية ، والميزانية السنوية وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من ذلك الاخطار وذلك للتعرف على مركز الموسسة المالي للأعوام المالية التالية : أ-السنة الثانية من وتبدأ من ٢٩-١١-١٤٤٠ حتى ٢٨-١١-١٤٤١هـ ب- السنة الثالثة وتبدأ من ٢٩-١١-١٤٤١ حتى ٢٨-١١-١٤٤٢هـ ج- السنة الرابعة وتبدأ من ٢٩-١١-١٤٤٢ حتى ٢٨-١١-١٤٤٣هـ د- السنة الخامسة وتبدأ من ٢٩-١١-١٤٤٣ حتى ٢٨-١١-١٤٤٤هـ ٦-إن المدعى عليه رفض تسليم موكلي الدفاتر التجارية المتمثلة في [ دفتر اليومية ، و دفتر الأستاذ ، و دفتر الجرد السنوية ، وصور من حسابات الضريبة المضافة ] وكذلك لم يمكنه من العمل في المحل وقام بإغلاق المحل وادعى بأنه قام بتقبيله . ٧-إن موكلي قام برفع دعوى على المدعى عليه للمطالبة بالمستندات التالية [ دفتر اليومية ، و دفتر الأستاذ ، ، ومحاضر الجرد السنوية ، وصور من حسابات الضريبة المضافة ] وصدر الحكم رقم [ ٤٥٣٠٢٧٤٣٦٣ ] في ١٩-٣-١٤٤٥هـ متضمنا الزام المدعى عليه تسلم موكلي [دفاتر اليوميات و دفاتر الاستاذ ، ودفاتر الجرد السنوية ، وصور من التقارير الضريبية ] . وبعد الاطلاع على التقارير الضريبية التي قدمها المدعى عليه تبين إن المدعى عليه قام بفتح موسسة خاصة به تسمى (...) للتجارة سجل تجاري (...) وإن تلك التقارير ليست خاصة بموسسة (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) ٨-إن موكلي قام باستخراج مستخرج تجاري من وزارة التجارة لموسسة (...) التجارية (...) مرفق رقم (١) وبعد الاطلاع عليه تبين أن المدعى عليه قام بعد أن ثبتت شراكة موكلي في موسسة (...) التقنية لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٥% بالحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥٩٠٥٢٢) في ٣٠-١١-١٤٤٣ه وأخذ الحكم القطعية بالحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية رقم [٣٠٠٠٧٦٠٦ ] في ٩ -٢-١٤٤٤ هـ بفتح موسسة جديدة باسم (...) للتجارة سجل تجاري (...) في ١٦-٢-١٤٤٤هـ لمزاولة نشاط بيع الجوالات و اكسسوارتها بالجملة و التجزئة ومزاولة النشاط القائم بينه وبين موكلي . وحيث إن موكلي والمدعى عليه مشتركين في موسسة (...) لبيع الجوالات و إكسسوارتها بالجملة والقطاعي وصيانتها بواقع ٥٠% لكل واحد منهما وحيث إن الشراكة بين موكلي والمدعى عليه نشأة عام ١٤٣٩هـ و في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم [ م/ ٣] عام ١٤٣٧هـ ، وحيث أن المادة [ ٢٤] من نظام الشركات نصت على أنه لا يجوز للشريك - دون موافقة باقي الشركاء - أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو في مجلس إدارة شركة تنافسها أو مالكاً لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة - فضلاً عن ذلك - مطالبته بالتعويض انتهى وهذا ما اكدته المادة [٤٠] من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم [ م ١٣٢] وحيث إن المدعى عليه قد أنكر شراكة موكلي ، ثم قام بعد أن ثبتت شراكة موكلي بالحكم الشرعي رقم [ ٣٠٠٠٧٦٠٦ ] في ٩ -٢-١٤٤٤ هـ بفتح موسسة جديدة باسم (...) للتجارة في ١٦-٠٢-١٤٤٤هـ وذلك لمزاولة نشاط الموسسة السابقة المتمثل في بيع الجوالات وإكسسوارتها كما يثبت ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث إن العنوان المسجل في السجل التجاري رقم (...) يثبت إن المدعى عليه أتخذ من المحل موقع الشراكة مع موكلي محلاً لمزاولة بيع الجوالات و اكسسوارتها الخاص به ، وحيث إن تقارير الزكاة والدخل تثبت إن المدعى عليها جمع المؤسستين في وعاء زكوي وضريبي واحد ، وحيث إن فتح محل جديد خاص بالمدعى عليه يتعارض مع ما ادعاه المدعى عليه في قوله بأن المحل موقع الشراكة خسران ، وحيث أن موسسة المدعى عليه الجديدة من نتاج الموسسة محل الشراكة ، وحيث أن المادة رقم [٤٠] من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم [ م ١٣٢] نصت على أنه لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض. فأني اطلب بالتالي : الطلبات : أن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه لحسابه الخاص والمتمثلة في فتح مؤسسة باسم (...) لمزاولة نشاط بيع الجوالات و إكسسواراتها بالجملة و التجزئة قد تمت لحساب الشركة والشركاء مقدم من المحامي / (...) البينات والاسانيد التي تثبت دعوى موكلي ومرفقة مع الدعوى : ١-عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ٢-الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥٩٠٥٢٢) في ٣٠-١١-١٤٤٣ه والحكم الشرعي رقم [ ٣٠٠٠٧٦٠٦ ] في ٩ -٢-١٤٤٤هـ التي اثبتت شراكة موكلي في مؤسسة (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% ٣-السجل التجاري لمؤسسة سلسة الهاتف ٤-المستخرج الصادر من وزارة التجارة الذي يثبت إن المدعى عليه فتح مؤسسة (...) ٥-تقرير الزكاة والدخل ٦-التقارير الضريبية) ثم سألته الدائرة على أي مؤسسة يقيم دعواه فذكر بأنه يقيم دعواه على مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبعرضها على وكيل المدعى ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وأنه لا علاقة للسجل المدعى به في هذه الدعوى في محل الشراكة المتضمن عقد الشراكة ، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام عمل عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات على القضية تضمنت ما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعي . مرفقة المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقبول؛ ومن ثم الحكم بما يلي:- أصلياً: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي نظراً لما ورد بالدفوع الشكلية أعلاه. احتياطياً: الحكم برد دعوى المدعى كونه لم ولن يكن شريك لموكلي سوى بالمحل رقم (١) محل بيع وصيانه جوالات بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩هـ وهو محل الشراكة السابقة التي انتهت ولم يمن شريك لموكلي في غيره البته. وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعى عليه وكالة المحامي/(...) ، ثم في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٥ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تقدم برده عبر الطلبات على القضية فذكر بأنه تقدم به كما عقب وكيل المدعي بأنه تقدم برده عبر الطلبات على القضية ، ثم سألته الدائرة هل لديه بينة على شراكته مع المدعى عليه سوى ما تم تقديمه فذكر بأنه لا يوجد لديه سوى ما تم تقديمه ، ثم سألته الدائرة عن طلبه على وجه الدقة ، فذكر بأنه أن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه المتمثلة في فتحه مؤسسة (...) قد تمت لحساب الشركة والشركاء ، ثم توالت الجلسات وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات والدائرة تحيل إليها منعاً للإطالة ، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٦/١/١٤٤٦ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه وقد قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل منازعة بين شركاء ؛ لذا فإنَّ الاختصاصَ ينعقد للمحكمة التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ، وفي الموضوع وبما أن وكيل المدعي عدل طلبه وحصره في أن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه المتمثلة في فتحه مؤسسة (...) قد تمت لحساب الشركة والشركاء ، وبما أنه تبين للدائرة بأن شراكة المدعي مع المدعى عليه ابتداءً في مؤسسة (...) لبيع الجوالات وصيانتها سجل تجاري رقم (...) وذلك بنسبة ٥٠% حسبما ورد في لائحة الدعوى ، الا أنه عدل طلبه في مواجهة مؤسسة أخرى باسم مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...)، وذلك بأن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه المتمثلة في فتحه مؤسسة (...) قد تمت لحساب الشركة والشركاء بناء على المادة ٢٤ من نظام الشركات القديم والمادة ٤٠ من نظام الشركات الجديد ، وبما أنه تبين للدائرة بأن شراكة المدعي مع المدعى عليه في هذه المؤسسة غير ثابتة ولما كان من المبادئ المستقرة التي تحكم الشركات أن لا تقام أي طلبات في مواجهة الشركة قبل ثبوت الشراكة إذ الأولى أن تقام دعوى إثبات الشراكة خاصةً مع إنكار المدعى عليه ، فضلاً على أن المادة (٤٠) من نظام الشركات والتي يستند عليها المدعي في تأسيس طلبه والتي نصت على أنه : (لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض) قد وردت في الفصل الثالث من النظام آنف الذكر وهي تخص شركة التضامن ، كما أن الدائرة بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبين بأن الشراكة في مؤسسة وليست شركة تضامنية مما ترى معه الدائرة عدم انطباق المادة المذكورة على النزاع بين الطرفين ولا وجاهة للاستناد بها في النزاع بين الطرفين ، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة الى رفض طلب المدعي . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4571383497 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢,٩٣٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة ، بسبب (إن المدعى عليه قام بمزاولة النشاط محل الشراكة بدون اذن موكلي)، بنسبة (٥٠%) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم جواباً تضمن ما نصه: الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعي . المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقبول؛ ومن ثم الحكم بما يلي:- أصلياً: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي نظراً لما ورد بالدفوع الشكلية أعلاه. احتياطياً: الحكم برد دعوى المدعى كونه لم ولن يكن شريك لموكلي سوى بالمحل رقم (١) محل بيع وصيانه جوالات بحي (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩هـ وهو محل الشراكة السابقة التي انتهت ولم يمن شريك لموكلي في غيره البته. هكذا أجاب ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض الدعوى رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم رقم (٤٦٣٠١٦٢٢١٤) المؤرخ في ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في القضية رقم (٤٥٧١٣٨٣٤٩٧) وأن تعد التصرفات التي قام بها المدعى عليه المتمثلة في فتح مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) قد تمت لحساب الشركة والشركاء بناء على المادة (٢٤) من نظام الشركات القديم والمادة (٤٠) من نظام الشركات الجديد وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة /(...)، هوية وطنية برقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) هوية وطنية برقم (...) ، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٦۳۰۱٦۲۲۱٤ والمؤرخ بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.