حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630156496

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570098269/1445
رقم الحكم:4630156496
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098269 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630156496 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٢٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: وكالة (...) الإعلانية للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب هنجر مساحة ألف وتسعمائة متر، ابتداء من تاريخ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، ، على أن يُسلم العمل بتاريخ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢٢,٧٦٠) ست مئة واثنان وعشرون ألف وسبع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها المتبقي وقدره (٢٥٢,٧٦٠) مئتان واثنان وخمسون ألف وسبع مئة وستون ريال. ثم قدما المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: ١/ أن المدعية لم تسلم جميع المراحل من العمل للمهندس المشرف من قبل موكلتها، وهذا مخالف العقد. ٢/ إن المدعية نفذت المشروع بطريقة خاطئة ومخالفة للمواصفات التي ذُكرت بالعقد لذا نطلب ندب خبير لفحص ما تدعيه المدعية.٣/ ادعاء المدعية في أنها اتفقت مع موكلتي على مبلغ وقدره (٦٢٢,٧٦٠) ستمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتها بذلك المبلغ بتاتاً ولم تقدم المدعية إثبات بهذا المبلغ. وطالبت في جوابها بـعدم قبول الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، بعد اطلاع المحكمة على ملف القضية رأت حاجة القضية والفصل في النزاع لندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال المنفذة على أرض الواقع واستحقاق المدعية لمطالبتها، بعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه لا مانع لدى موكلته من ندب خبير لمعاينة الاعمال. وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة لمخاطبة الخبراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما أي ملاحظة على تقرير الخبير فذكرت وكيلة المدعى عليها بأن لديها مزيد تعقيب على تقرير الخبير إضافة على ما قدم في المذكرة فقدمت ما نصه: (بأن التقرير يوجد به مجموعة من الملاحظات وهي كالاتي: الملاحظة الاولى: عدم التزام المدعية بالعقد والمخطط المتعمد مما تسبب في ضياع المحلات (٩) و (١٠) ونوضح مخالفة تقرير الخبرة للنظام وفقاً للاتي: فيما يتعلق بالمحل رقم (٩-١٠) لم يتم تحديد الضرر الذي أصاب موكلتي، ومرفق صورة توضح بشكل جلي بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا المحل تحديداً لا يوجد به مدخل، وهذا يعد خطأ إنشائي جسيم يخالف بنود العقد وكذا الأعراف الهندسية، ويوضح مدى الضرر الذي أصاب موكلتي من هذا الخطأ ومن ثم يتعين تحديد وتوضيح قيمة هذا الخطأ في التقرير. ١-وحيث أنه تقدمنا بملاحظة مهمه وجوهرية وهي عدم التزام المدعية بالعقد والمخطط المتعمد ولم يقم الخبير بإجراء اللازم حيال ذلك وتوضيح ضياع المحل رقم (٩) والمحل رقم (١٠) وكان رد الخبير على هذه الملاحظة غير ملاقي بأن الامر يتطلب خبرة عقارية لبيان أثرها وحيث أن الخبير لم يتضمن تقريره ابتداء الرد حول صحة الملاحظة من عدمها وهذا يعد خطأ إنشائي جسيم يخالف بنود العقد وكذا الأعراف الهندسية، ويوضح مدى الضرر الذي أصاب موكلتي من هذا الخطأ ومن ثم يتعين تحديد وتوضيح قيمة هذا الخطأ في التقرير، مما يجل التقرير مخالفاً للنظام الامر الذي يكون معه إرجاع التقرير للخبير للنظر في الملاحظات المقدمة. ٢- وجهت مقام المحكمة الخبير صراحة نحو ضرورة تقدير ومعاينة الأعمال المنفذة بحسب ما تم الالتزام به بالعقد وكذا المواصفات، غير أن هذا الأمر لم يتحقق حتى تاريخه بالتقرير الماثل، حال كون المدعية خالفت المخطط الهندسي المعتمد بين الطرفين، ولم يتم عمل المقارنة اللازمة بحسب ما تم الاتفاق عليه بحسب العقد، وبين ما تم تنفيذه من أعمال جاءت مخالفة للعقد على أرض الواقع، وقد تم التنويه عن هذا الأمر أكثر من مره ولكن دون جدوى. ٣- أن المدعى عليها لم تلتزم بالمخطط وذلك في طريق انشاء السلالم في رقم (١) ورقم (٤) وتم تنفيذها بطريقة خطأ ما تسبب في إضرار على موكلتي في الانتفاع بالمحل رقم (١) والمحل رقم (٤). ٤- فيما يتعلق بالملاحظة الواردة في الجدول وهو نزول المنسوب عن المنسوب المعتمد في المخطط . حيث ورد رد من الخبير أنه تمت المعاينة ولم يلاحظ عيوب ليتم تقديرها، وحيث أن هذا المنسوب غير المعتمد في المخطط ما تسبب في ضرر في المبنى. ٥- فيما يتعلق بملاحظتنا السابق إبدائها لسعادتكم بشأن وجود فتحات بالسقف، وأنه لابد من معالجة ذلك تفادياً لمنع دخول مياه الأمطار. وبمراجعة التقرير الوارد من الخبير فإنه لم يتم التطرق لهذا الأمر من قريب أو بعيد، وتحديد قيمة وحجم هذا الخطأ والأضرار الناشئة عنه.٦- فيما يتعلق بالشروخ بالمباني بالجزء الخلفي والجانب الأيمن والأيسر، حيث ورد بالتقرير أن هذه الأعمال تخرج عن نطاق العقد محل النزاع. وهذه النتيجة التي انتهى إليها التقرير غير صحيحة، فهذه العيوب إنشائية من الدرجة الأولى، وتدخل ضمن صميم العقد. الملاحظة الثانية: أن التقرير جاء مخالفاً ١١٥/٣ والمادة ١١٧/ ب من نظام الاثبات: أن التقرير الصادر لم رد على التقرير المقدم من موكلتي والموضح به كل الملاحظات وهذا مخالف للمادة السابعة عشر بعد المائة من نظام الاثبات التي نصت على الاتي (الاعمال التي أنجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم وما قدموه من مستندات وأدلة والتحليل الفني لها) ولم يرد هذا التقرير الملاحظات الفنية الموضحة من مكتب هندسي أو يشير اليها. الملاحظة الثالثة : خالف المدعى المخطط الهندسي المعتمد بين الطرفين والأعراف الفنية في تنفيذ الأعمال ورغم ذلك لم يتضمن التقرير هذه المخالفات، وهذا مخالف للعقد حيث التزمت المدعية بمقتضى العقد بإنهاء جميع الأعمال ومطابقتها المواصفات والمخططات المقدمة من الطرف الأول وهذا ما لم تلتزم به المدعية (مرفق المخطط والعقد) وتم إرفاق المستندات للخبير ولم يقم بالرد على هذه النقطة المهمة والجوهرية)، وبعد تمحيص المستندات لم يتضمن التقرير أي من هذه المستندات أو الإشارة اليها، فعليه اطلب الاطلاع على المستندات وكذلك النظر في المخالفات التي قامت بها المدعية. الملاحظة الرابعة : أن التقرير محل الملاحظات لم يتطرق تقرير الخبرة لمنسوب المبنى الذي أضر بسلامة هيكل المبنى. وبناءً عليه نأمل تعديل التقرير وإصدار التقرير النهائي بناءً على ما تم إيضاحه من ملاحظات ومرفقات توضح ذلك (. ثم ذكر وكيل المدعي بأنه يطلب الحكم في القضية لكون المدعى عليها سبقت وأن قدمت ما لديها على تقرير الخبير وقد أجلت عدة جلسات ويطلب الحكم في القضية، ثم ذكرت المدعية بأن موكلتي لديها استعداد لندب خبير آخر لكون الخبير ودفع تكاليفه. ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل فيما سبق تقديمه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكرت وكيلة المدعى عليها أنها قدمت مذكرة قبل هذه الجلسة وهي ملاحظات على تقرير الخبير وقد اطلعت المحكمة عليها ولا تخرج في مضمونها عن الملاحظات المقدمة سابقاً بتقرير الخبرة وكذلك الملاحظات المقدمة من المحكمة على تقرير الخبير، ثم ذكرت المدعى عليها بأن موكلها يطلب ندب خبير آخر للوقوف على محل النزاع لأن المدعية أخلت بتنفيذ المخطط المعتمد. وترى المحكمة أن الخبير قد استوفى ذلك في التقرير المقدم بعد مناقشة المحكمة له في هذا الأمر وذكر الخبير أن هذا يتعلق بالجانب المعماري وليس انشائي ولا يؤثر على سلامة المبنى والخطأ عدم وجود مدخل كما في المخطط المعتمد. وعليه قررت المحكمة أن ما أشارت له المدعى عليها لا يتعلق بأعمال المدعية حسب ما نص عليه الخبير؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وفي جلسة بتاريخ: ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وفيها حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وتشير الدائرة إلى أنه قد سبق أن صدر حكم في هذه القضية ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف لوجود ملحوظات على نسخه الحكم وعليه قررت الدائرة دراسة ملف القضية والملحوظات الواردة عليه ورفعت الجلسة لذلك . وفي جلسة بتاريخ: ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بإعادة إصدار صك آخر بمثل ما جاء في منطوق وأسباب الصك الصادر من هذه الدائرة مع تعديله بإرفاق تقرير خبير على نحو ما جاء في توجيه حكم دائرة الاستئناف السابعة بموجب الحكم رقم: (٤٥٣١١٨٦٣٥٣) وتاريخ:٢٩/١٢/١٤٤٥هـ، وبالله التوفيق . وتشير الدائرة أنه بناء على ندب خبير في هذه القضية وذلك لتقدير ومعاينة الاعمال المنفذة والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعية لطلبها فقد أفاد الخبير بما يلي: بناء على طلب ندب الخبرة للقضية رقم: (٤٥٧٠٠٩٨٢٦٩) المتضمن: ١ - تقدير ومعاينة الاعمال المنفذة والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعية لطلبها فقد تمت الزيارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ الساعة ٤ مساء بحضور طرفي النزاع وتمت معاينة الموقع وسماع ما لديهما ليتم بناء التقرير لاحقا. الوثائق المتبادلة:١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢-تقرير استشاري المدعى عليه. ٣-صور الاعمال المنفذة مقدم من المدعي. الدراسة المنفذة: بعد المعاينة ودراسة المستندات المقدمة وسماع ما لدى الأطراف تبين تنفيذ الآتي -ثم أرفق الخبير جدولًا تضمن بنودًا بالأعمال والكمية والسعر الإجمالي، ثم أرفق جدولًا آخر تضمن العيوب والنواقص وهي مضمّنة بتقرير الخبير المرفق بملف القضية وتعذر إرفاقها بصك الحكم-، وخلاصة نتيجة التقرير كما يلي: التوصيات: بحسب طلب الدائرة تقدير ومعاينة الاعمال المنفذة والالتزام بالعقد والمواصفات واستحقاق المدعية لطلبها بحسب التفصيل في الدراسة المنفذة نفيد بأن استحقاق المدعية يكون بإجمالي الاعمال المنفذة مطروحا منه العيوب والنواقص (٦٠٢,٧٦٠.٠٠) – (٣٩,٠٠٠.٠٠) = (٥٦٣,٧٦٠.٠٠) وبالتالي يكون اجمالي استحقاق المدعية من الاعمال خمسمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وستون ريال فقط . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الحكم بتقرير الخبير، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته على الدعوى بطلبه عدم قبول الدعوى، وندب خبير آخر، فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناءً على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وأجوبة، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع ما أنجزته المدعية من أعمال، ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد والدفع بعدم إنجار المدعية للأعمال المتفق عليها وعدم توريدها وتركيبها ما هو مطلوب منها، ولما ندبت المحكمة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة ( ١٠١/١) من نظام الإثبات، ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعية من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما قدمت المدعية البينة على إنجازها الأعمال المطلوبة منها؛ ولما انتهى الخبير إليه فيما يتعلق بإنجازها العمل وفق النسبة المشار إليها، ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه المحكمة؛ فإن المحكمة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة، ولا ترى معه ندب خبير آخر، كما ترى المحكمة تحميل المدعية أتعاب الخبرة لوجود تقصير في التنفيذ، وتشير الدائرة إلى خصم المبلغ المسدد كما ورد في دعوى المدعي بمبلغ وقدره: (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي من إجمالي النتيجة التي خلص إليها الخبير المشار لها في الوقائع أعلاه وانتهت إلى الحكم بالمبلغ المتبقي على النحو الوارد في منطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ وكالة (...) الإعلانية للدعاية والاعلان، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩٣,٧٦٠) مئة وثلاثة وتسعون ألفاً و سبع مائة وستون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث