حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830014816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772014714/1448
رقم الحكم:4830014816
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772014714 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830014816 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم4772014714لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تطلب إلزامه بسداد مبلغ قدره (36576) ريال، يمثل قيمة منتجات غذائية قامت بتوريدها إليه. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه، فأحالت وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى، وقدمت بينتها المتمثلة في مطابقتي رصيد ممهورتين بختم المدعى عليه وموقعتين منه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل بين الطرفين، وطلب مهلة للرجوع إلى فواتيره، ولما كان لم يودع مذكرة دفاعه قبل الجلسة وفق ما أوجبه النظام، قررت الدائرة عدم إمهاله والفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (36576) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالًا، يمثل قيمة منتجات غذائية قامت بتوريدها إليه، وكان النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوى من المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة نوعيًا وفق الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وكان الأصل أن البينة على من ادعى، عملًا بالمادة (3/1) من نظام الإثبات، فقد قدمت المدعية مطابقتي رصيد محررتين على مطبوعاتها وموجهتين إلى المدعى عليه، الأولى بمبلغ (18528) ريال، والثانية بمبلغ (18048) ريال، وكلتاهما ممهورتان بختم المدعى عليه وموقعتان منه، فتعدان محررين عاديين يحتج بهما عليه وفق الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتهما، ويبلغ مجموعهما مبلغ المطالبة وقدره (36576) ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل بينه وبين المدعية، ولم ينازع في مطابقتي الرصيد أو فيما تضمنته كل منهما من مديونية، وإنما طلب مهلة للرجوع إلى فواتيره، وكان قد تخلف عن إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بالمخالفة لما أوجبته المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم ما يثبت براءة ذمته من المبلغ المطالب به أو يبرر تأخير الفصل في الدعوى، فإن طلبه لا يؤثر في سلامة البينة المقدمة، ولما كانت مطابقتا الرصيد تثبتان استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه، وقد عضد ذلك إقراره بقيام العلاقة التجارية، ولم يثبت وفاؤه بالمبلغ المطالب به أو انقضاء الالتزام بأي سبب من أسباب الانقضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (36576) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالًا، مما يتعين معه إلزامه بأدائه للمدعية، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (36576) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالًا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد