حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630264699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571093169/1446
رقم الحكم:4630264699
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571093169 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630264699 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571093169 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/04/21هـ تم إبرام عقد بين موكله ومؤسسة المدعى عليه على توفير عدد (2) كسارة من نوع موبايلي و (4) شيول و (3) بوكلين لصالح المدعى عليه وذلك لإنتاج مواد ردم داخل مشروع (...) وتضمن العقد التزام بأن يقوم المدعى عليه بتوفير السكن للسائقين والعمال، وتوفير الديزل المطلوب لتشغيل معدات موكله، وحيث أن موكله اثناء تنفيذ الأعمال محل العقد صدرت توقفات من مالك المشروع بلغ اجماليها للكسارتين عدد (284.50) ساعة عمل وهو ما يكبد موكله خسائر بلغ اجماليها مبلغ وقدره (427,260) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومئتا وستون ريالاً، وموكله قام بإعفاء المدعى عليه من تعويضها عن هذه التوقفات بسبب لا يد للمدعى عليه بها ، كما أنه طبقاً للعقد يلتزم المدعى عليه بتوفير سكن العمال والديزل وهو ما تأخر فيه، حيث بلغ اجمالي تأخير المدعى عليه لتعبئة الديزل لعدد (42:30) ساعة تأخير للكسارتين بقيمة اجمالي قدرها (733,125) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، ونص العقد على التزام المدعى عليه لتوفير سكن لعمال موكله حيث قام موكله بسداد قيمة السكن للعمال على أن يلتزم المدعى عليه بسداد قيمته وبلغ اجمالي قيمة السكن للعمال عن الشهرين الأول والثاني مبلغ اجمالي قدره (9,400) تسعة آلاف وأربعمائة ريال شاملة لأجرة السعي لسكن عمال موكله، وبتاريخ 2024/01/01م أخطر المدعى عليه موكله بالتوقف عن العمل لمدة (10) ساعات وبتاريخ 2024/01/02م اخطر المدعى عليه موكله بالتوقف لفترة أخرى لمدة (20) ساعة عمل وتكرر ذلك إلى أن بلغ اجمالي عدد ساعات التوقف بناء على طلب المدعى عليه (90) ساعة عمل بمبلغ اجمالي قدره (155,250) مائة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتا وخمسون ريالاً، وطبقاً لنص المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، وحيث أن المدعى عليه أجبر موكله على التوقف عن العمل مما أحدث أضرار بالغه لموكله مما يستحق عنه التعويض حسب النظام وتمثلت هذه الأضرار في: (توقفات بسبب تأخير تزويد المدعى عليه للديزل – ايجار السكن – توقفات بتعليمات صادر من المدعى عليه). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق الصادر من بوابة خدمات التصديق الإلكتروني برقم (...) بتاريخ 1445/04/21هـ والمبرم بين طرفي الدعوى. 2- محرر عادي عباره عن خطاب بيان بالأضرار على مطبوعات المدعي والصادر للمدعى عليه بتاريخ 2024/01/06م والممهور بختم مؤسسة المدعي. عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/16هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلة للإجابة، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي عليه وكالة في 1445/09/18هـ وفيها: لكون موكله لدية أكثر من عمل داخل الموقع ورغم كافة البنود الواضحة في العقد فقد اخل المدعي بكافة مسؤوليته ولم يلتزم بالجودة المطلوبة ولا بمراعاة معايير السلامة المهنية في الموقع ولم تلتزم بالكمية المطلوبة والمتفق عليها مما أدى إلى فسخ العقد وتحميله قيمة القرض الذي قام بأخذه من أجل هذا المشروع بسبب الأعمال الغير مشروعة والغير مسؤولة من المدعي ولديه مراسلات وخطابات وشهود تثبت المسؤولية التقصيرية، وبتاريخ 2023/12/24م تم ارسال خطاب من المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني المذكور في الاتفاقية يحتوى على: طلب ارسال تقرير عن المعدات وكم عددها ومتى تم دخولها الموقع وإرسال التقرير اليومية ولكن المدعي لم يستجيب ولم يرسل أي من هذه الطلبات وهذا إخلال ببنود الاتفاق وخصوصاً المادة الثانية من العقد الإدارة والاشراف، وقام المدعي بإضافة (2- 3) شيولات وعدد (3- 4) بوكلين خارج الاتفاق ولم يكتفي بذلك فقط قام بتشغيلها في أعمال ليس لموكله علاقة بها مما تسبب في زيادة في كميات الديزل وكذلك زيادة في النفقات وهذا مخالف لما تم التعاقد عليه وكون العقد شريعة المتعاقدين. عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ، وفيها: بتأمل ما سبق تقديمه من الأطراف جرى إفهام المدعي وكالة بتحرير الضرر محل المطالبة فيما يدعيه بشأن التأخير والايقافات؛ فطلب مهلة لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1445/10/29هـ وفيها: البينة على ما يثبت الضرر الذي تعرض له موكله يتمثل في الصور الاتية: 1- فيما يخص سكن العمال؛ نص العقد في البند الثاني بالفقرة الثانية على أن: (يقوم الطرف الأول بتوفير السكن للسائقين والعمال) وحيث قام موكله بتكبد سداد هذه المبالغ بمبلغ اجمالي قدره (9,400) تسعة آلاف وأربعمائة ريال. 2- فيما يخص التوقفات بسبب الديزل؛ نص العقد في بنده الثاني بالفقرة الثالثة على أن: (يقوم الطرف الأول بتوفير الديزل المطلوب لتشغيل المعدات)، وحيث أن المدعى عليه قد تأخر في توريد الديزل في الأوقات التي يعمل فيها موكله مما أدى إلى توقفات والبينة على ذلك إقرار المدعى عليه في الخطاب الصادر منه بتاريخ 2023/12/24م. 3- فيما يخص التوقفات التي تمت بطلب من المدعى عليه؛ أن المدعى عليه قام بإبلاغ موكله بالتوقف عن العمل هاتفياً في خلال فترات عمل المشروع ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك لأن جميع ما ورد من المدعى عليه حدث هاتفياً وفي حال إنكار المدعى عليه لهذه التوقفات سواء الخاصة بتوريد الديزل والخاصة بطلبه شفاهه فإن موكله يطلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك الأمر. وأرفق ما يلي: 1- محرر عادي عباره عن صورة لحوالات مالية على مطبوعات مصرف (...) الأولى بتاريخ 2024/01/14م بقيمة قدرها (4,300) أربعة آلاف وثلاثمائة ريال من مصرف (...) والثانية بتاريخ 2024/01/14م بقيمة قدرها (5,100) خمسة آلاف ومائة ريال. 2- محرر عادي عباره عن إشعار على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 2023/12/24م والصادر للمدعي والممهور بختم المدعى عليه. 3- محرر عادي عباره عن شهادة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع. ووردت مذكر من المدعى عليه في 1445/11/22هـ جاء فيها: فيما يتعلق بسكن العمالة؛ أن المدعى عليه قد وفر السكن لعمالة المدعي إلا أن عمالة المدعي رفضوا السكن بسبب بعده عن مقر العمل وعليه قرر المدعي بأن يكون توريد المياه لأعمال المشروع مقابل السكن ويتضح ذلك من الخطاب المرسل بتاريخ 2023/12/27م حيث ذكر في خطابه نص الحاجة منه: (بل كان السكن مقابل التزويد الماء)، و المدعى عليه قام بتوفير المياه لأعمال المشروع، وفيما يتعلق بتعطل المعدات؛ أن معدات المدعي كثيرة التعطل اثناء العمل بالمشروع و هذا ثابت في إقراراته بموجب خطابات مرسله للمدعى عليه عبر البريد يؤكد فيها تعطل المعدات اثناء ساعات عملها الأمر الذي أدى الى التأخير في تنفيذ المشروع كما أن المقاول الرئيسي قد استبعد المعدات الخاصة بالمدعي بسبب كثرة الأعطال، وأنه كان يتم إمداد المدعي بكميات الديزل المطلوبة حتى يتم انتاج عدد الأمتار الافتراضي مما سبب خسائر للمدعى عليه تمثلت في استهلاك الديزل بدون مقابل أمتار، والتأخر في انتاج الكميات المطلوبة للمقاول الرئيسي وسحب المشروع من المدعى عليه بسبب المدعي، وتم توجيه إشعار من المدعى عليه للمدعي بموجب الإيميل المرسل بتاريخ 2023/12/27م والمتضمن مناقشة موضوع الديزل وسكن العمل، وخالف المدعي شروط العقد وتم اشعارها بأكثر من اشعار بمعالجة تلك المخالفات، وطلب رفض الدعوى. وأرفق ما يلي: 1- محرر عادي عباره عن صور للموقع محل الدعوى. 2- محرر عادي عباره عن رسائل بريد إلكتروني بين الأطراف. 3- محرر عادي عباره عن خطابات على مطبوعات المدعى عليه والصادرة للمدعية والممهورة بختم المدعى عليه. عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/27هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لإخلاله بشروط العقد المبرم بين الطرفين. تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة بالدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات، وأما عن مطالبته بالتعويض عن سكن العمالة؛بناء على ما قدمه من أدلة تمثلت في الحوالات المالية والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن ما قدمه من أدلة يعتبر حجةً استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/ رفض المطالبة بالتعويض عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة في الدعوى. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعة آلاف وأربعمائة ريال تعويضاً عن سكن العمالة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630264699 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4571093169 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر بدفع مبلغ وقدره (237,963) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً/ رفض المطالبة بالتعويض عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة في الدعوى. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعة آلاف وأربعمائة ريال تعويضاً عن سكن العمالة. وبتسليم ممثلي الطرفين نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض ممثل المدعي بما مضمونه أن 1-جانبت الدائرة الصواب في أسباب حكمها حيث افاد بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت الضرر وهو امر غير صحيح حيث تقدمنا للدائرة الموقرة بجميع المستندات التي تثبت الاضرار التي تعرضت لها موكلتي جراء عدم توريد المدعى عليها للديزل وتوقف المعدات دون أي عمل خلال هذه الفترات ونتقدم لفضيلتكم ببيان حصري عن مدة التوقفات التي تمت جراء عدم توريد المدعى عليها للديزل وما ترتب عليها من اضرار حيث ان موكلتي عند توقفها تقوم باحتساب عدد ساعات للمعدات التي تخدم عمل الكسارة كالشيول والبوكلين والعمال وهو ما تكبدته موكلتي جراء هذا التوقف بسبب عدم توريد الديزل في المواعيد المحددة كما نتقدم لفضيلتكم بخطابات صادرة من موكلتي تطالب المدعى عليها بضرورة توفير الديزل في المواعيد المحددة وذلك منعاً لحدوث توقفات واستلمت المدعى عليها هذه الخطابات ولم تعترض على فحواها وهو ما يثبت لفضيلتكم بان التوقفات التي تمت من المدعى عليها تمت من خلالها بتعمدها في الاضرار بموكلتي دون وجه حق. 2 -كما أخطأت الدائرة في عدم اعتبار خطابات المدعى عليها التي تطالب فيها موكلتي بالتوقف حيث بلغ اجمالي عدد ساعات التوقف بناء على طلب المدعى عليه بموجب الخطابات الصادرة عدد 90 ساعة عمل وبلغ اجمالي قيمة عدد ساعات العمل التي توقفت فيها موكلتي مبلغ اجمالي قدره (155.250) ريال ) وحيث ان ما قامت به المدعى عليها اجبار لموكلتي بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة هو ما تستحق فيه موكلتي التعويض عن الاضرار التي لحقت بها الامر الذي ينتهي معه وجود الضرر والخطأ الصادر من المدعى عليها بالزام موكلتي بالتوقف عن العمل دون ابداء أي أسباب لهذه التوقفات الصادرة وهو ما ينتهي معه استحقاق موكلتي للتعويض عن الاضرار الناشئة عن قرارات صادرة من المدعى عليها دون ادنى مسؤولية من موكلتي عن هذه القرارات، ويطلب الزام المدعى عليه بتعويض موكله عن فوات المنفعة 228.563ريال، وتلخص اعتراض المدعى عليه بما مضمونه ان أولاً: صدور الحكم دون بينة واضحة وبناء على استنتاج القاضي حيث أن فضيلته استخلص الحكم من مجموع القرائن المقدمة من المدعي المتمثلة في الحوالات المقدمة من المستأنف ضده دون طلب ما يثبت أن تلك الحوالات أنها تخص سكن العمالة في مشروع المستأنف، مما يثير الجدل من عدة وجوه كالآتي: الوجه الأول: لم يقدم المستأنف ضده عقد ايجار خاص يسكن العمالة لمشروع المستأنف يتضمن موقع السكن، قيمة الأجرة، طريقة السداد مدة الايجار)، والمعروف أن المستأنف ضده مؤسسة قائمة ولها مشاريع أخرى وتقوم بتأجير سكن العمالتها يخدم مشاريعها. الوجه الثاني: الحوالات المقدمة كبينة في الدعوى، بمطالعة فضيلتكم لتلك الحوالات غير موصله للحقيقة. ثانياً: لم تراع الدائرة الموقرة في حكمها الدفوع المقدمة من المستأنف فيما يتعلق بإخلال المستأنف ضده ببنود العقد. على النحو التالي: -1- الاشعارات المقدمة في الدعوى والتي يدور فحواها حول تقصير المستأنف في الاعمال أو عدم تحقيق الإنتاجية المتفق عليها، أو المطالبة بتقارير الأداء حسب المتفق عليه في العقد، أو عدم تجاوب المستأنف ضده لتحسين م وتيرة العمل ونرفق لفضيلتكم عدد من تلك الاشعارات كبيئة على عدم التزام المستأنف ضده ببنود العقد. 2 تم اشعار المستأنف ضده بوجود أحجار كبيرة في ناتج الكسارات ورفضها من قبل الاستشاري، وقد تم الاشعار الأول بتاريخ 2023/12/19م، وكان آخر تلك الاشعارات بتاريخ 2024/02/20م. -3- قام المستأنف بتوفير سكن للعمالة الخاصة بالمستأنف ضده ورفضوا السكن فيه، ويطلب قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلبي الاستئناف جرى تقديمهما وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفان. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571093169 بموجب الصك رقم 4531191572 وتاريخ24/01/1446 القاضي أولاً/ رفض المطالبة بالتعويض عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة في الدعوى. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (9,400) تسعة آلاف وأربعمائة ريال تعويضاً عن سكن العمالة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث