حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 449002538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4560047977/1445
رقم الحكم:449002538
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4560047977 لعام 1445هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 449002538 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١١٣٨٤٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بـالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم ٤٤٣٠٨٧٨٤٦٧ وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.