حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630277369
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571289933/1445
رقم الحكم:4630277369
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571289933 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630277369 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571289933 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التنفيذية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2022/08/29م تم الاتفاق مع المدعى عليها على أعمال حقن التربة في منطقة (...) وهذه الأعمال هي الحفر في التربة إلى عمق يتراوح من (7.5) إلى (10) متر، وتوريد وتركيب مواسير مصفاة من بولي كلوريد الفينيل مثقبة بعدد (2) أو (3) بوصة، وتوريد وخلط الجص الاسمنتي المصنوع من مادة الملدنات الفائقة وعامل التمدد الاسمنتي المائي، وتوريد وتركيب منافذ الحقن لاستقبال المواد المحقونة، وحقن الجص باستخدام آلة حقن من النوع اللولبي حتى ضغط يصل إلى (3) بار أو حتى يتوقف الجص عن التسرب عبر الانابيب وحيث أنه تم الاتفاق على أنجاز (9000) متر وسعر المتر (100) مائة ريال، بتاريخ 2022/09/05م تم الاتفاق على ملحق أول على العقد بإضافة أعمال في منطقة (...)، وبتاريخ 2022/09/10م تم الاتفاق على ملحق ثاني على العقد بإضافة أعمال في منطقة (...)، تم الانتهاء من العمل المتفق عليه وتم تسليمه بالوقت المحدد بتاريخ 2022/09/30م، و تفاصيل المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذ الأعمال بها وهي كالآتي: المشروع الأول: (...) بلغت قيمة الأعمال التي تم تنفيذها مبلغ وقدره (798,400) سبعمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وإجمالي المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة (918,160) تسعمائة وثمانية عشر ألف ومائة وستون ريال سدد منها مبلغ وقدره (517,500) خمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال بموجب تحويل بنكي من المدعى عليها بتاريخ 2022/09/21م والمتبقي من المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة مبلغ وقدره (400,660) أربعمائة ألف وستمائة وستون ريال، المشروع الثاني : (...) بلغت قيمة الأعمال التي تم تنفيذها مبلغ وقدره (397,680) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وثمانون ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وإجمالي المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة (457,332) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال سدد منها مبلغ وقدره (138,000) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال بموجب تحويل بنكي من المدعى عليها بتاريخ 2022/09/21م والمتبقي من المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة (319,332) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال، المشروع الثالث: (...) بلغت قيمة الأعمال التي تم تنفيذها مبلغ وقدره (275,100) مئتان وخمسة وسبعون ألف ومائة ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وإجمالي المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة (316,365) ثلاثمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريال سدد منها (121,900) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة ريال بموجب تحويل بنكي من المدعى عليها بتاريخ 2022/09/27م والمتبقي من المبلغ شامل قيمة الضريبة المضافة (194,465) مائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال وبذلك يكون مجموع قيمة الأعمال التي تم تنفيذها في المشاريع الثلاثة (1,691,857) مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال سدد منها مبلغ وقدره (777,400) سبعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال و المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق أساسي مبرم بين الطريفين مذيلاً بختم كلاً منهما، 2- محرر عادي متمثل في الملحق الأول على العقد الأساسي وهو تنفيذ الأعمال بمنطقة (...) على مطبوعات المدعية مذيلاً بختمها، 3-محرر عادي متمثل في الملحق الثاني على العقد الأساسي وهو تنفيذ الأعمال بمنطقة (...)، 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات البنك (...) يبين مبالغ الدفعات التي سددتها المدعى عليها، 5- محرر عادي متمثل في مطالبات بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وموقعه من المدعى عليها وموضحا بها الأعمال التي تم تنفيذها، 6- محرر عادي متمثل في شهادات انجاز المشاريع صادره من المقاول الرئيسي للمشاريع. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/14هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال 5 أيام عن طريق طلبات القضية فأستعد بذلك، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1445/11/19هـ: دفعه أولا: لا صحة لزعم المدعية بوجود عقد بين موكلته والمدعية بتاريخ 2022/08/20م ولا صحة لوجود تعاقد بين موكلته والمدعية بمبلغ وقدرة (1,691,857) مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، ثانياً: لا صحة لزعم المدعية لوجود اتفاق بينها وبين موكلته بتاريخ 2022/09/05م وملحق العقد المرفق من المدعية لا تعلم موكلته عنه فهو غير موقع من موكلته ولا مختوم، ثالثاً: لا صحة لزعم المدعية لوجود اتفاق بينها وبين موكلتي بتاريخ 2022/09/10م وملحق العقد المرفق من المدعية لا تعلم موكلته عنه فهو غير موقع من موكلته ولا مختوم، وطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1445/11/26هـ: أولا: تقدمت المدعي عليها بمذكرة رد أنكرت بها جميع ما جاء في دعوانا جملة وتفصيلا ونوضح لفضيلتكم البينات والاسانيد التي تثبت صحة الدعوى وهي كالآتي : 1/ عقد الاتفاق المبرم بين موكلته وبين المدعى عليها وهذا العقد مختم وموقع من قبل مدير الشركة المدعى عليها والذي بموجبه تم الاتفاق مع المدعى عليها على الأعمال في منطقة (...)، كما نرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة الضريبية للدفعة الأولى التي بموجبها قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة وتحويل مبلغ (517,500) خمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 2022/08/29م، 2/ ملحق أول على العقد بتاريخ 2022/09/05م بموجبه تم الاتفاق بإضافة أعمال في منطقة (...) وتم استلامه والتوقيع عليه من قبل محاسب المدعى عليها ومرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة الضريبية للدفعة الأولى عن هذه المنطقة والتي بموجبها قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة وتحويل مبلغ (138,000) مائة وثمانية وثلاثون الف ريال بتاريخ 2022/09/07م،3- ملحق ثاني على العقد بتاريخ 2022/09/10م بموجبه تم الاتفاق بإضافة أعمال في منطقة (...) وتم استلامه والتوقيع عليه من قبل محاسب المدعى عليها وتم استلامه والتوقيع عليه من قبل محاسب المدعى عليها ومرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة الضريبية للدفعة الأولى عن هذه المنطقة والتي بموجبها قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة وتحويل مبلغ (121,900) مائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة ريال بتاريخ 2022/09/25م، 4/ تم الانتهاء من العمل المتفق عليه وتم تسليمه بالوقت المحدد بتاريخ 2022/09/30م و مرفق لفضيلتكم صور من شهادات انجاز المشاريع الثلاثة صادره من المقاول الرئيسي لكل مشروع، علما بأن أصول شهادات الإنجاز للمشاريع بحيازة موكلته وتم تسليمها لموكله بناء على إنهائها لجميع الأعمال، 5/ صور من مطالبات بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وموقعه من المدعى عليها وموضحا بها الأعمال التي تم تنفيذها وموقعه ومستلمه من قبل محاسب المدعى عليها، 6/ مراسلات واتساب بين مدير مشاريع المدعى عليها وبيننا .وأيضا محادثات مع مهندس المشروع والمحاسب، وجميعها تؤكد وجود علاقة العمل محل الدعوى، لذلك ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ادعت به المدعى عليها من إنكارها لجميع ما ورد في الدعوى ولذلك نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره ( 914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/28هـ: وطلبت الدائرة من وكيل المدعية شرح المستندات المقدمة في الدعوى قدم مذكرة ونصها (أسانيد و بينات الدعوى : 1/ عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها وهذا العقد مختم وموقع من قبل مدير الشركة المدعى عليها والذي بموجبه تم الاتفاق مع المدعى عليها على الأعمال في منطقة (...)، 2/ ملحق أول على العقد بتاريخ 2022/09/05م بموجبه تم الاتفاق بإضافة أعمال في منطقة (...) وتم استلامه والتوقيع عليه من قبل محاسب المدعى عليها، 3/ ملحق ثاني على العقد بتاريخ 2022/09/10م بموجبه تم الاتفاق بإضافة أعمال في منطقة (...) وتم استلامه والتوقيع عليه من قبل محاسب المدعى عليها 4/ صورة من الفواتير الضريبية موضحا بها مبلغ الدفعة الأولى لكل مشروع و موضح في بيان الفاتورة سبب المبلغ وهو مطابق لمبلغ التحويلات البنكية، 5/ صورة من التحويلات البنكية بمبالغ الدفعات التي سددتها المدعى عليها، 6/ صور من مطالبات بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وموقعه من محاسبة المدعى عليها وموضحا بها الأعمال التي تم تنفيذها وموقعه ومستلمه من قبل محاسب المدعى عليها 7/ تم الانتهاء من العمل المتفق عليه وتم تسليمه بالوقت المحدد بتاريخ 2022/09/30م و مرفق لفضيلتكم صور من شهادات انجاز المشاريع الثلاثة صادره من المقاول الرئيسي لكل مشروع، علما بأن أصول شهادات الإنجاز للمشاريع بحيازة موكلتي وتم تسليمها لموكلي بناءً على إنهائها لجميع الأعمال 8/ مراسلات واتساب بين مدير مشاريع المدعى عليها وبيننا، وأيضا محادثات مع مهندس المشروع والمحاسب، وجميعها تؤكد وجود علاقة العمل محل الدعوى، لذلك ولكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره ( 914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال) وطلبت المحكمة من وكيل المدعية ارفاق المحادثات فقرر بأنها مقاطع صوتية فطلبت منه الدائرة ارسالها عبر بريد الدائرة (COMM-RYD-COMM24@MOJ.GOV.SA) ونسخة منها إلى بريد وكيلة المدعى عليها (...) خلال مدة ثلاثة أيام وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الجواب عن ذلك خلال مدة خمسة أيام عمل عبر طلبات القضية ففهمت ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/27هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (106759079)، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم صحة دعوى المدعية جملةً وتفصيلاً وانكار التعاقد معها، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في عقد وملحقين له مع المدعى عليها وكشف حساب يبين تحويلات من المدعى عليها للمدعية وشهادات إنجاز العمل وإتمامه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها في جلسة اليوم مما يعد نكولا منها عن الإجابة استناداً للمادة واحد وعشرون من نظام الإثبات، والمادة (29) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التنفيذية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (914,457) تسع مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630277369 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4571289933 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التنفيذية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها بعد حصرها بـ[دفع مبلغ قدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا، نظير أعمال مقاولة حقن التربة في منطقة (...)]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد- بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية -شركة (...) التنفيذية للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا]، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/1- العقد الذي قدمته المدعية في هذه الدعوى ليس العقد الذي استندت الدائرة إليه، فلا يوجد عقد بين الطرفين بتاريخ 29/08/2022م، بل بتاريخ 29/10/2022م، بمبلغ (900.000) ألف ريال. 2-استندت الدائرة إلى ملحقي عقد محرران على أوراق المدعية وهما ملحقان بتاريخ سابق للعقد الرئيسي ولا تعلم المدعى عليها شيئًا عنهما. 3- شهادات الإنجاز المقدمة من المدعية إحداهما باللغة العربية بينما كافة المستندات بين الطرفين باللغة الإنجليزية، والشهادة الثانية فإن توقيع (...) مشابهة لدرجة كبيرة لتوقيع المدعية في كافة مستندات الدعوى]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة اليوم بتاريخ 07/03/1446هـ، للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المستأنف الجواب على بينات المستأنف ضده المذكورة أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم يرد عليها المستأنف ضده عليها، وعليه ورفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم بتاريخ 28/03/1446هـ، جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد وردت للدائرة مذكرة المستأنفة وتضمنت ما طلبته منها الدائرة في الجلسة الماضية، وجاء فيها: أولاً: إن العقد الوحيد الموقع والمختوم بين موكلتي والمستأنف ضدها بتاريخ 29 أكتوبر 2022م وتم إنشاء هذا العقد بعد انتهاء المستأنف ضدها من الأعمال المطلوبة منها، وأقرت المستأنف ضدها باستلامها مبلغًا قدره (517.500) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال بتاريخ 29/08/2022م كمقدم العقد المقدر بنسبة (50٪) من قيمة العقد، ثم سددت موكلتي مبلغ (138.000) مائة وثمانية وثلاثين ألف ريال، ثم مبلغًا قدره (121.900) مائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، وقد أقرت المستأنف ضدها باستلامها تلك المبالغ وأبقت موكلتي على مبلغ قدره (122.600) مائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة ريال بعد تسليم كافة الأعمال والاختبارات وموافقة الاستشاري. ثانيًا: قدمت المستأنف ضدها ملحق عقد مؤرخ 05/09/2022م محرر على أوراق المستأنف ضدها، وملحق عقد مؤرخ آخر 10/09/2022م تم تحريرهما من المستأنف ضدها ولا يعلم موكلي عنها شيئًا، كما أنها على غير ما استقر عليه العرف التجاري أن تكون العقود موقعة ومختومة كدلالة على الموافقة على مضمونها وما تحويه، وبالاطلاع على الملحقين نجد أنهما غير موقعين من موكلتي ولا يوجد عليهما ختم موكلتي. ثالثاً: قدمت المستأنف ضدها شهادتي إنجاز محل طعن، فبمطالعة الشهادتين نجد كأنهما صدرا من شخص واحد في نفس التاريخ مع تغيير نوع الخط، ولا يعقل أن تصدر شهادة الإنجاز باللغة العربية فقط، وقد ذكرت المستأنف ضدها بأن أصول شهادات الإنجاز للمشاريع بحيازتها وتم تسليمها لها بناءً على إنهائها لجميع الأعمال، وكيف يكون ذلك والأصل أن تلك شهادات الإنجاز تسلم لموكلتي حيث إنها المتعاقد مع المالك الرئيسي؟! رابعًا: قدمت المدعى عليها مجموعة لتسجيلات محادثات مع موظف كان يعمل لدى موكلتي ونعلق عليها بالتالي:1-كل الرسائل المكتوبة الصوتية والمرئية تثبت أن الأعمال كلها في (...) والمذكورة في العقد المبرم في تاريخ 29 أكتوبر 2022م. 2- الفيديو الأول يطلب فيها موظف موكلتي من المستأنف ضدها إرسال العقد، والطلب هنا واضح وصريح العقد وليس ملحقات!!، فهو تأكيد على ما تم ذكره أعلاه وفي صالح موكلتي وليس إثبات عليها، وفي الدقيقة 05:46 أرسل موظف موكلي تسجيلًا صوتيًّا لمدير الشركة وهذا الصوت لم يكن مرسلًا من مدير الشركة إلى المستأنف ضدها، ولو فرضنا جدلًا أن هذا الصوت مرسل مدير موكلتي للمستأنف ضدها من خلال الموظف فلم يذكر فيه مدير الشركة أي كلام عن ملاحق عقود ولكن كلامه كله عن العقود فقط، وتوالت الرسائل ولم يتم إرسال ملاحق العقد المزعومة. 3-في الفيديو الأخير نجد أن المستأنف ضدها ترسل للموظف السابق لموكلتي شهادة إنجاز قبل تاريخ 31/01/2022م وتاريخ إصدار الشهادة 30/01/2023م فكيف يكون ذلك؟ فبعد إتمام المستأنف ضدها الأعمال التي طلبت منها وحولت موكلتي ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي أُبرم العقد بين موكلتي والمستأنف ضدها اتفاقيه حقن التربة بمشروع (...)، في تاريخ 29 أكتوبر 2022م ولو كان مزاعم المستأنف ضدها صحيحة بوجود ملاحق عقود فلماذا لم يذكر في العقد الموقع والمختوم من موكلتي والمستأنف ضدها بل أُجملت كافة الأعمال التي قامت بها المستأنف ضدها في هذا العقد. ثم اختتم مذكرته بطلب: نقض الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى). ثم أورد المستأنف ضدها مذكرته الجوابية وجاء فيها:(الرد على الفقرة أولًا: إن المستأنفة تناقضت وتضاربت أقوالها ودفوعها حيث أنها سبق وأن أنكرت جميع ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلًا وعادت لتقر بصحة العقد المبرم وإنكارها لملحقي العقد المتفق عليهما، وتزعم بأنه تم إنشاء العقد بعد انتهاء موكلتي من الأعمال المطلوبة بتاريخ 29/10/2022م والصحيح هو أن عقد الاتفاق تم إبرامه بتاريخ 29/8/ 2022م ولكن تاريخ العقد تم تسجيله بالعقد خطأً بتاريخ 29/10/2022م، وتم الانتهاء من جميع الأعمال في المشاريع الثلاثة، وليس من المتعارف عليه بأن يتم إنشاء العقد والاتفاق على أعمال وأسعار الأعمال المطلوب إنجازها بعد الانتهاء من تنفيذ العقد وإنهاء جميع الأعمال المطلوبة بحسب ادعاءات المستأنفة. الرد على الفقرة ثانيًا: إن ما جاء من إنكار المستأنف للملحق الأول والثاني للعقد، وعدم علم المستأنف عن أي شيء يتعلق بهما وأنها لا تحمل توقيع وختم المستأنف فهو ادعاء غير صحيح، فملحقا العقد ومطالباتهما موقعان من محاسب المستأنف ((...) (...) الجنسية) وهو من قام باستلام ملحقي العقد والمطالبات والتوقيع عليهما، وبموجبهما قامت المستأنفة بسداد الفاتورة الضريبية وقامت تحويل مبلغ(138000)ريال، ومبلغ (121900)ريال. كما أن كشف الحساب محدد وموضح به مطالبات بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وموقع من محاسب المستأنفة وموضحا بها الأعمال التي تم تنفيذها، ومراسلات ومحادثات واتساب وتسجيلات صوتية بين مدير مشاريع المستأنفة وبين مدير مشاريع موكلتي وجميعها تؤكد وجود علاقة العمل محل الدعوى ووجود ملحقين للعقد ومثبت فيها ملحقا العقد والمطالبات المالية للعقد الأساسي ولملحقي العقد. الرد على الفقرة ثالثًا: ما دفعت به المستأنفة أن شهادات الإنجاز كأنها موقعة من شخص واحد في نفس التاريخ، فهو كلام مرسل، وصدور الشهادة اللغة العربية فقط لا يؤثر على صحة الشهادة سواء كانت صادر باللغة الانكليزية أم باللغة العربية. كما أن تسليم الشركات لأصل شهادات الإنجاز لموكلتي هو دليل وبينة على أن موكلتي هي من نفذت وسلمت المشاريع الثلاث المتفق عليها للشركات الأم وإلا لما كانت هذه الشركات أن تقوم بتسليم شهادات الإنجاز لموكلتي. كما نوضح بأن المستأنفة لم تقم بالرد فيما يتعلق بشهادة الإنجاز الثالثة من شركة فاين مارك عن صحتها من عدمها (المتمثلة بالملحق الثاني) بالرغم من صدورها باللغة الإنكليزية. رابعًا: إن جميع الأعمال تمت في (...) ولكن يوجد عدة مناطق منها المنطقة (..) و (...) و (...) وغيرها من المناطق ومثبت بالمحادثات والمراسلات طلب العقد وملحقي العقد والفواتير الضريبة وللعقد والملحقين. كما أن بدء المحادثات بين مدير مشايع المستأنفة وموكلتي كان بتاريخ 31/8/2022م، كذلك أن المطلوب في الفيديو ملاحق العقد وتأكيد مدير مشاريع المستأنفة بضرورة إرسال ملاحق العقد، كما أن المثبت في مقطع تسجيل المحادثة هو إرسال شهادة الإنجاز بتاريخ30/1/2023م والتاريخ ظاهر في برنامج واتساب وفي المحادثة). ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة -مصدرة الحكم- في قضائها بناء على الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء؛ كما أن المستأنفة لم ترد - بإجابات ملاقية - على ما ذكرت المستأنف ضدها؛ فلم تجب عن التسجيلات الصوتية بين مدراء المشاريع من طرفي المتداعيين، ولم تجب عن استلام محاسب المستأنفة للملاحق، وكلها قرائن تقوي جانب المستأنف ضدها وفق المادة (21 /2) من نظام الإثبات، ولذلــــــــــك فـــــــــإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم المستأنف مـــــــــحمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وإلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وفق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] في المحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 10 / 1 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها -شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد- بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية -شركة (...) التنفيذية للمقاولات- بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (914,457) تسعمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا] محمولًا على أسبابه [وعلى ما أضيف من أسباب]، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.