حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732292406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772647297/1448
رقم الحكم:4732292406
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772647297 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732292406 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٦٤٧٢٩٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في كون المدعي وكالو قدم صحيفة دعوى موكليه، ونصها: تتمثل وقائع الدعوى في أن المدعين والمدعى عليهم شركاء في شركة ( ... ) ذات مسؤولية محدودة وهي قائمة تمارس نشاط غسيل وكي الملابس والمفروشات تحت مسمى شركة (...)، والمقيدة بالسجل التجاري رقم .(...) وحيث إنه صدر الحكم في القضية رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧، القاضي بـ إثبات حصص المدعين لكامل حصص الشركة وذلك بعد تنازل المدعى عليهم . وبناءً عليه، تقدم المدعون بطلب إلى وزارة التجارة وكذلك إلى المركز السعودي للأعمال لتحديث عقد التأسيس وفقًا لمنطوق الحكم إلا أنه تمت الإفادة بعدم إمكانية إتمام التعديل لعدم تضمّن الحكم نصًا صريحًا بـ تعديل عقد التأسيس للشركة وتم التقدم بطلب تفسير في القضية السابقة وتم رفض الطلب مما دعانا لتقديم القضية المنظورة أمامكم بعد أخذ الموافقة من من رئيس المحكمة التجارية بالدمام بموجب قرار رقم (٢٩/٤٢) بتاريخ (٢٠/٠٩/١٤٤٧هـ) لتقديم الدعوى الجماعية بتعديل عقد تأسيس شركة بإثبات تخارج شركاء بموجب الحكم ٤٧٣١٧٥٤٥٦٧ بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧ في القضية رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧ وتعديل عقد التأسيس دون الحاجة لحضورهم. وحيث إن الحكم المشار إليه قد حسم ملكية كامل الحصص لصالح المدعين مما يترتب عليه نظامًا خروج المدعى عليهم من الشركة إلا أن عدم النص على التخارج حال دون تنفيذ الحكم أمام الجهات المختصة الأمر الذي دعا المدعين إلى إقامة هذه الدعوى لاستكمال متطلبات وزارة التجارة. أصحاب الفضيلة ...نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: تعديل عقد تأسيس شركة ( ... ) ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بإثبات تخارج المدعى عليهم من الشركة لصالح المدعين وذلك أستناد على الحكم ٤٧٣١٧٥٤٥٦٧ بتاريخ ٥/٧/١٤٤٧ في القضية رقم ٤٧٧١٦٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٧ والثابت فيها تنازل المدعى عليهم عن حصصهم للمدعين ودون الحاجة إلى حضورهم لدى كاتب العدل أو موافقتهم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ وفيها (...) بالوكالة عن المدعين المدونه بياناتهم ١. (...) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (...) ٢. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ٣. (.....)سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (....) ٤. (...) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (.....) وكالة رقم (....) ٥. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (.....) وكالة رقم (....) ٦. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ٧. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (.....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة جماعية رقم (....) ٨. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ٩. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ١٠. . (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (.....) وكالة رقم (....) ١١. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (...) ١٢. (.....) الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ١٣. (....) الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (...) ١٤. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ١٥. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (...) ١٦. (...) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (...) ١٧. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (...) ١٨. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (...) ١٩. (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (....) ٢٠. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة رقم (....) ٢١. (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (...) وكالة رقم (....) ٢٢. (.....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (...) – (....) سعودى الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودية الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودى الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودى الجنسية سجل مدنى رقم (....) وكالة جماعية رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٧ هــ وتاريخ انتهاء ٢٣/٠٨/١٤٥٢هــ صادرة من الموثقين . ٢٣. (...) سعودي الجنسية سجل مدنى (....) بصفته وكيل بموجب وكاله (....) بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٦هـ الصادرة من الموثقين والموكل بها (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (...) – (.....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) – (....) سعودي الجنسية سجل مدنى رقم (....) - تم الاقرار (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ اصدار ٢٤/٠٨/١٤٤٧هـ وتاريخ انتهاء ٢٤/١١/١٤٤٧هـ فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم بموجب مهمات التبليغ بالأرقام ( (...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...)) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة عن طريق الطلبات المذكورة أعلاه وبين أن طلبه في هذه الدعوى متمثل في تعديل عقد التأسيس بناءً على التخارج المثبت الصادر من الدائرة السابعة بهذه المحكمة وذلك بعد تعذر تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧هـ ولم يحضر المدعين ولا من يمثلهم كما لم يتبين حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم بموجب مهمات التبليغ رقم (...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعين أقاموا هذه الدعوى بطلب تعديل عقد تأسيس (....) ذات المسؤولية المحدودة، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، بإثبات تخارج المدعى عليهم من الشركة وانتقال حصصهم إلى المدعين، استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧هـ في القضية رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) لعام ١٤٤٧هـ، المتضمن ثبوت تنازل المدعى عليهم عن حصصهم للمدعين،وحيث ثبت للدائرة أن الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة التجارية بالدمام، وذلك بموجب القرار رقم (٢٩/٤٢) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٧هـ، المتضمن الإذن برفع دعوى جماعية لتعديل عقد تأسيس شركة (...) بإثبات تخارج الشركاء استناداً إلى الحكم المشار إليه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت وفق الإجراءات النظامية المقررة، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧هـ الصادر في القضية رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) لعام ١٤٤٧هـ، فتبين أنه قضى بثبوت تنازل المدعى عليهم عن حصصهم في الشركة لصالح المدعين، واكتسب الحكم صفته النهائية، الأمر الذي استقر معه المركز النظامي للشركاء وأصبحت ملكية الحصص ثابتة للمدعين بموجب حكم قضائي واجب الاعتبار، وحيث أنه تعذر على المدعيين إتمام إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال، لعدم تضمن الحكم المشار إليه نصاً صريحاً يقضي بتعديل عقد التأسيس وإثبات التخارج في السجل النظامي للشركة، وحيث إن الثابت بالحكم المشار إليه خروج المدعى عليهم من الشركة بتنازلهم عن حصصهم وانتقالها إلى المدعين، فإن مقتضى ذلك نظاماً تعديل عقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع هذا المركز النظامي، إذ لا يسوغ بقاء بيانات عقد التأسيس مخالفة لما استقر عليه القضاء بحكم نهائي مكتسب للقطعية، ولما كان الحكم رقم (٤٧٣١٧٥٤٥٦٧) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧هـ في القضية رقم (٤٧٧١٦٦٩٥٧٣) قد أثبت تنازل المدعى عليهم عن حصصهم وانتقالها إلى المدعين، وكانت الجهات المختصة قد تعذر عليها إجراء التعديل استناداً إلى الحكم بصيغته الحالية، فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة طلب المدعين والحكم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، بإثبات تخارج المدعى عليهم من الشركة وانتقال حصصهم إلى المدعين وفقاً لما انتهى إليه الحكم المشار إليه، وذلك دون الحاجة إلى حضور المدعى عليهم أو موافقتهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) وفقاً للحكم رقم (٤۷۳۱۷۵٤۵٦۷) الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٧هـ.