حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732279713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772735637/1448
رقم الحكم:4732279713
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772735637 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732279713 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772735637 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ 1446/06/30هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علب تعبئة و تغليف طعام) عدد (100) (علب بلاستيكية و ورقيـه لحفظ الطعام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/06/30هـ بثمن إجمالي قدره (64,999.25) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سددت منه (20,000) عشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (تورد علب تعبئة طعام للمدعى علها)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1446/06/30هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (44,999.25) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2025/01/01 على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ وقدره (44,999.25) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16 /12 /1447 هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ؟ أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، واكتفت بما تم تقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (44,999.25) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة ؛ وذلك لقاء توريد المدعية علب تعبئة وتغليف طعام للمدعى عليها ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال. وحيث قدمت وكيلة المدعية في طلب موكلته الأول مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح في ذلك المستند ، وبما أن نظام الإثبات على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ، كما أن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما جاء في طلب المدعية الأول . وأما فيما يتعلق بالمطالبة بأتعاب التقاضي : ولما كان العقد الذي أبرمته المدعية مع وكيلها علق استحقاق الأتعاب على شرط تحصيل المبلغ محل المطالبة ، وبما أنه لم يثبت تحقق الشرط ، وتحصيل المبلغ محل المطالبة ؛ عليه فإنه المطالبة بأتعاب التقاضي تكون سابقة لأوانها ، وتنتهي الدائرة إلى عدم قبولها ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,999.25) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة . ثانيا : عدم قبول المطالبة بأتعاب التقاضي ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث