حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732282019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772853201/1448
رقم الحكم:4732282019
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772853201 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732282019 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٣٢٠١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: أبرم موكله مع المدعى عليها عقد استثمار بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م، قام بموجبه بتسليم المدعى عليها رأس مال الاستثمار وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، حسب البند ثانيًا من العقد، مقابل أن تقوم المدعى عليها باستثمار المبلغ في توريد أجهزة المختبرات العلمية والمنتجات الطبية وتوسيع النشاط التجاري، على أن يستحق موكلي نسبة أرباح مقدارها (١٠٪) خلال ثلاثة أشهر، إلا أن المدعى عليها لم تقم برد رأس المال أو تسليم الأرباح خلال المدة المحددة، وانتهت مدة العقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٢م دون أن تقوم المدعى عليها بتصفية العقد، وذلك بتسليم الأرباح ورد رأس المال عند انتهاء مدة الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م المتضمن مبلغ قدره (٧٤٧,٥٠٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمس مئة ريال. ٢- كشف حساب مصرفي المتضمن مجموعة حوالات مصرفية صادرة من المدعي إلى حساب المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م ومجموع المبالغ المحولة (٦٣٤,٥١٥) ست مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وخمسة عشر ريالاً. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢هـ حضر المدعي وكالة، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيّناته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبيّنات والأسانيد الواردة فيها، وبسؤاله عن بيّنته على تسليم المدعى عليها رأس المال، ذكر أن بيّنته تتمثل في كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعى عليها والمرفق بملف الدعوى، وباطلاع المحكمة على الكشف المقدم، تبيّن أنه مثبت فيه أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسين ألف ريال، وقد حصر المدعي طلبه في هذا المبلغ (رأس المال)، مع تحفظ موكله بإقامة دعوى مستقلة بالمطالبة بالأرباح. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. وأما عن طلبه إعادة رأس مال استثمار، وحيث قدم في سبيل إثبات دعوى موكله المحرر العادي المتمثل في كشف حساب صادر من المدعى عليها ثبت فيه أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسين ألف ريال، وبما أن من احتج به عليه قد تخلّف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع للمدعي/ (....) هوية وطنية رقم (....) مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال والله الموفق.