حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531126364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571340935/1445
رقم الحكم:4531126364
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571340935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531126364 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٠٩٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: جرى تعامل تجارى مع المدعى عليها بطريق المقاولة وذلك بموجب امر الشغل رقم ( ٠٠٦٤٨) وتاريخ ٨/٦/٢٠٢٣م. على ان يتم تشغيل عمالة في مواقع المدعى عليها بنظام الساعات المعتمدة نظير مبلغ وقدره (٢٣) ريال للساعة الواحدة شامل القيمة المضافة . ٢- قامت المدعى عليها باستخدام العمالة المشغلة في مواقعها مما ترتب على ساعات العمل المنجزة و المعتمدة استحقاق موكلتنا لمبلغ وقدره ( ٢٣,٠٨٦) ريال بموجب الفواتير المختومة والموقعة من قبلها . ٣- لم تلتزم المدعى عليها بسداد المديونية المترصدة بذمتها والبالغ مقدارها ( ٢٣,٠٨٦) ريال وقدت تقدمت بطلب المصالحة عبر منصة تراضى بموجب الطلب رقم ( ٤٥١٠٠١٨٠٩٥-٠١) ولكن دون جدوى و الامر الذى وجب إقامة هذه الدعوى٤- نتيجة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات الشركة فقد احوجت موكلتنا الى توكيل محام وهى من أضرار التقاضي المستقر عليها قضاء . لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلى : ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( ٢٣,٠٨٦) ريال قيمة فواتير تشغيل عمالة . ٢- الزام المدعى عليها بدفع بملغ وقدره ( ٢٥٠٠) ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٦١٩٨٥٩٧، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٠٨٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية بالتبعية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى خمسة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم استلام المدعى عليها الأولى مؤرخة في ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م تتضمن مبلغاً قدره (٥,٠٨٣) خمسة آلاف وثلاثة وثمانون ريالاً، والثانية مؤرخة في ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٣م تتضمن مبلغاً قدره (٦,٧٧٩.٢٥) ستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، والثالثة مؤرخة في ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م تتضمن مبلغاً قدره (٦,٠٧٧.٧٥) ستة آلاف وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، والرابعة مؤرخة في ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٣م تتضمن مبلغاً قدره (٥,١٤٦.٢٥) خمسة آلاف ومائة وستة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والخامسة مؤرخة في ٢١/ ١١/ ٢٠٢٣م تتضمن مبلغا قدره (٨٩١,٢٥) ثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعرون هللة، وبما أن مجموع الفواتير المذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها لم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقه في الدفاع، استناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب وكيلة المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوى الماثلة رفعها من محام إلا أن الدائرة تنظر هذه المطالبة باعتبارها دعوى تعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولم تقدم وكيلتها للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة هذه الدعوى لتتحقق الدائرة من جسامة الضرر المدعى به ووقوعه حقيقة مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم بحسب المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٠٨٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.